خبراء يحذرون: إدارة ترامب اقتربت من الخط الأحمر
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
الولايات المتحدة – أكد خبراء إن إدارة ترامب تبنت تحركات اقتربت من الخط الأحمر بتهجمها علنا على أوامر المحاكم، التي حالت دون تنفيذ محاولاته تجميد تدفقات التمويل الفيدرالية ووقف المساعدات الخارجية.
وتؤكد الإدارة أنها لا تزال تمتلك السلطة القانونية لتحقيق جزء من أهدافها، مما دفع القضاة والمدعين إلى اتهامها بعدم الامتثال.
وأشار خبراء قانونيون إلى أن هذه التحركات تمثل اقتراباً خطيراً من تحدٍ علني لأوامر المحكمة، مع استمرار ترامب ومساعديه في تعزيز صلاحيات الرئاسة الواسعة.
المثال الأكثر دراماتيكية ظهر امس الخميس عندما أمر القاضي أمير هـ. علي إدارة ترامب بالامتثال لأمر تقييدي مؤقت يقضي برفع تعليق المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً، دون اعتبار المسؤولين في حالة ازدراء لحكمه كما طلب المدعون. وأوضح القاضي أن الأمر لا يسمح بإيجاد تبريرات قانونية جديدة لتنفيذ الإجراءات المحظورة.
من جانبهم، قال محامو الحكومة يوم الثلاثاء إن الوكالات يمكنها الاستمرار في حجب معظم التمويل بناءً على قوانين ولوائح قائمة، مستبعدين تأثير التوجيه التنفيذي لترامب. وأكدوا أن أمر القاضي “صامت” بشأن السلطات الأخرى، مشيرين إلى استمرار تعليق المساعدات حتى توضيح الحكم.
بدوره، وصف أستاذ القانون بجامعة جورج تاون، ديفيد سوبر، موقف الإدارة بأنه “على بعد خطوة واحدة من التحدي الصريح” لقرار قضائي، لافتاً إلى أن الإدارة الجديدة تعتمد على إيجاد مصادر قانونية بديلة لتجاوز الأوامر القضائية
المصدر: واشنطن بوست
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
100 دينار شهرياً سقف مكافآت عضوية مجالس الإدارة للموظفين
#سواليف
صدرت في الجريدة الرسمية امس الاثنين، #تعليمات منح #الموظفين #المكافآت والبدلات عن عضويتهم في #مجالس #إدارة #المؤسسات أو الشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنه 2025.
ونصت المادة (4) على أنه مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن يستحق الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة مكافأة مالية مقدارها 100 دينار شهرياً، وأن لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى مبررات واضحة زيادة المكافأة أو البدل المالي للموظف العضو في مجلس الإدارة.
كما نصت على أنه لا يجوز أن يتقاضى الموظف العضو في مجلس الإدارة المكافآت والبدلات التي تزيد على عضويتين، وفي حال تعدد العضويات يتقاضى الموظف عن العضويتين الأعلى مكافأة أو بدلا، ولا يجوز أن يزيد مقدار مكافأة أو بدل الموظف عن عضويته في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة على 50 بالمئة من راتبه الإجمالي السنوي.
ونصت المادة (5) أن على جميع المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة تحويل جميع المكافآت والبدلات وأي مستحقات مالية أخرى للموظفين الأعضاء في مجالس الإدارة إلى الحساب الخاص المخصص لهذه الغاية في وزارة المالية، وعلى الموظف العضو في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة عدم تقاضي أي مبالغ أو مكافآت او بدلات يتم دفعها مباشرة من المؤسسة التي يمثل الحكومة أو الدائرة فيها وذلك تحت طائلة المساءلة واسترداد المبالغ المقبوضة.
مقالات ذات صلة ترامب: قد أرسل فانس وويتكوف للتفاوض مع إيران 2025/06/17كما نصت على أنه مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات ذات العلاقة بعمل مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، فإن الجهة المختصة في وزارة المالية تتولى استرداد أي مبالغ تصرف للموظف العضو في أي مجلس خلافاً لما ورد النص عليه في هذه التعليمات، وأن على الجهة المختصة في وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام كل منهما الآخرى بأسماء موظفيهم الذين يتم تسميتهم أعضاء عن الحكومة أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة المؤسسات ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.
ونصت أن على الجهة المختصة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام الجهة المختصة في وزارة المالية بأسماء موظفي الحكومة أو الدائرة الذين يتم تسميتهم لتمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.
فيما نصت المادة (6) أن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة قرار مجلس الوزراء رقم (1943) بتاريخ 26 شباط 2017، أو أي تشريعات أو تعليمات أو قرارات تحل محله.
ونصت المادة (7) على أنه، مع مراعاة التشريعات الناظمة لعمل مجالس الإدارة، تلتزم الدائرة بأن تكون مدة عضوية الموظف في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدة مماثلة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس.