كيف تتم المساواة في الصف بين المصلي قائمًا والجالس على الكرسي؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: كيف تتم تسوية الصف في الصلاة بالنسبة للجالس على الكرسي؟ وهل لا بد مِن المساواة بالقَدِم بينه وبين مَن يصلي بجانبه قائمًا؟ وماذا يفعل من كان يعيق حركة سجود المصلي خلفه لتأخر الكرسي الذى يجلس عليه قليلًا عن الصف حتى أَخَذ مِن حيز مكان المصلي خلفه؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال وقالت: إن الشرع الشريف حرص على تسوية الصفوف في صلاة الجماعة إظهارًا لشعيرة الصلاة التي توخَّت فيها الشريعة الترابطَ والتراصَّ بين المسلمين، حتى يتطابق الـمَظْهَر مع حضور القلب والـمَخْبَر، ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى استحبابها، وذهب بعضهم إلى إيجابها، مع اتفاق الجميع على عدم بطلان الجماعة بتركها، فعن أَنَسٍ رضي الله عنه أن النَّبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «سَوُّوا صَفُوفَكمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ»
وأشارت إلى أن هذا الحديث يدل أنَّ إقامة الصفوف سنة مندوب إليها، وليس بفرض؛ لأنه لو كان فرضًا لم يقل عليه السلام: «فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاةِ»؛ لأن حسن الشيء زيادةٌ على تمامه، وذلك زيادة على الوجوب
وعن كيفية الوقوف في الصف للمصلي على الكرسي لعذر أوضحت، إن الـمُصَلِّي على الكرسيّ الـمُرَخَّص له في ترك القيام في صلاة الفريضة، أو ترك الركوع أو السجود، إن كان يُصلِّي في الصف خلف الإمام بجوار غيره من المصلين؛ فإنَّ وقوفَه محاذيًا للصف له حالان كل منهما يختلف حكمه حسب العذر الذي من أجله يصلي على الكرسي، وكذا المكان الذي يصلي فيه:
الوقوف في الصف للمصلي على الكرسي لعذر
الأول: إن كان العذر الذي من أجله رُخِّصَ له بالصلاة على الكرسي هو الجلوس محل الركوع والسجود، بحيث يقدر على القيام ولا يقدر على الركوع، أو السجود، أو عليهما معًا؛ فإنَّ الاعتبار حينئذٍ في المساواة والـمُصافَّة بين المأمومين حال القيام تكون بالعَقِب الذي هو مُؤَخَّر القَدَمِ.
والجالسُ على الكرسيّ ما دام قد استطاع القيام فإنه بذلك يأخذ حكم القائمين في استحباب المساواة بمؤَخَّرِ القَدَمِ، إلَّا أنَّ هذا الاستحباب مقيدٌ بعدم الضرر بالمصلين.
وإن كان خلف المصلي الجالس على الكرسي، مَن يتضرر ويتأذَّى مِن الكرسي، فإنه لا يستحب له المساواة بالأقدام لما أَنَّ ذلك يضر بغيره من المصلين، و"رَفْع الضرر واجبٌ"
والثانى: إن كان العذر الذي من أجله رُخِّصَ له بالصلاة على الكرسي هو الجلوس محلَّ القيام من صلاته كلها، أو محل القيام والركوع والسجود؛ فإنَّ العبرة في المساواة بينه وبين القائم بجواره من المصلين خلف الإمام إنما هو بمقعدته لا بأقدامه، لما أَنَّ الجالسَ على الكرسيّ حكمه في الصلاة كالقاعد، والقاعد يساوى بينه وبين القائم بجواره بمحل القعود؛ لأن استقرار البدن يكون على القدم حال القيام، وفي حال الجلوس يكون استقراره على المقعدة، والأصل هو القيام، ولمَّا تعذر الأصل وهو القيام صير إلى البدل وهو القعود.
ونوهت الإفتاء ان هذا الكلام ينطبق ما إذا كان حجم الكرسي متناسبًا مع مساحة المسجد والمسافة بين الصفوف، أَمَّا إذا كان غير متناسب مع مساحة المسجد والمسافة بين الصفوف؛ فإن الأَوْلَى له والأليق به أن يُصلِّي خلف الصفوف، أو في صف مستقل لأصحاب الكراسي، أو أن يُصَلِّي في مواضع مُحدَّدة على طَرَفي الصَّفِّ بحيث لا يضيِّق على المصلين صلاتهم.
كما يجوز له الصلاه منفردا خلف الصفوف إن تَعَسَّر عليه الدخول فيها، ويحصل له فضل الجماعة مطلقًا، وايضا لا يضيع عليه أجر استحباب المساواة في الصفوف، وأجر الصف الأول إن كان قد لحقه؛ إذ الاعتبار بالقَصْد والنية.
وبناء على ذلك فإن الجالس على الكرسيّ إن كان العذر الـمُرخِّص له هو الجلوس محل الركوع أو السجود بحيث يقدر على القيام؛ فإن الاعتبار حينئذٍ في المساواة بينه وبين القائم في الصف خلف الإمام تكون بالعقب الذي هو مُؤَخر القَدَمِ، وإن كان العذر الذي من أجله رُخِّص له بالصلاة على الكرسي هو الجلوس محل القيام من صلاته كلها، أو محل القيام والركوع والسجود؛ فإنَّ العبرة في المساواة بينه وبين القائم بجواره من المصلين خلف الإمام إنما هو بمقعدته لا بأقدامه، وهذه التسوية مستحبة، إلَّا أَنَّ هذا الاستحباب مُقيَّد بعدم إلحاق الضرر أو التضييق على المصلين، فإن كان يُضَيِّق على المصلين صلاتهم لكون حجم الكرسيّ غير مناسب مع مساحة المسجد والمسافة بين الصفوف؛ فإنه ينبغي له أن يصلي خلف الصفوف، أو في مكان لا يضيِّق على المصلين صلاتهم، ولا يؤذي به من خلفه، وحينئذ لن يفوته أجر استحباب المساواة بين الصفوف، أو ندب الصلاة في الصف الأول إن كان قد لحقه، ما دام قد قصد ذلك ونواه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة الصلاة جالسا تسوية الصفوف الصلاة على كرسي الافتاء المزيد ق على المصلین المساواة بین ی على الکرسی فی المساواة من المصلین بین الصفوف خلف الإمام فی الصف فی الص
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء توضح كيفية الطواف بالبيت الحرام أثناء الحج
كشفت دار الإفتاء المصرية خلال منشور جديد عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك عن كيف يكون الطواف بالبيت الحرام.
وقالت الإفتاء أخي الحاج: ابدأ الطواف باستقبال الكعبةَ من ناحية الحجر الأسود، واستقبله بوجهك، وارفع يديك كما ترفعها في تكبيرة الإحرام؛ ناويًا الطواف، مُكبِّرًا، مُهلِّلًا، ناطقًا الشهادة، وقل: اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسُنَّة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وأضافت: ثم اجعل الكعبةَ على يسارك مبتدئًا من أمام الحجر الأسود (أو العلامة الخضراء أعلى الحرم التي تشير إلى مكانه)، وسِرْ مع الطائفين واذكر الله أو استغفر أو ادع الله أو اقرأ ما تحفظ من القرآن ولا تنشغل بغير ذلك ولا تزاحم غيرك حتى تصل إلى الحجر الأسود مرة أخرى فهذا شوط واحد.
ولفتت إلى انه يُسَنُّ تقبيل الحجر الأسود عند بداية كل شوط، مالم يؤذ الحاج غيره بذلك أو لمسه باليد وتقبيل اليد أو الإشارة إليه من بعيد عند العلامة الخضراء أعلى الحرم.
وتابعت: وتكبر وتهلل، وتدعو: اللهم إيمانًا بكَ، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسُنَّة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ابدأ شوطا جديدًا إلى أن تتم سبعة أشواطٍ فتبدأ بالحجر وتنتهي عنده.
كشف الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، عن الأمور التى يحذر على المحرم فعلها.
وأوضح أن محظورات الإحرام هي:
● كل مخيط محيط: يجوز أن ألبس مخيطاً يعني فيه خيوط، لكن الممنوع أن أقفله بخيط مثل البنطالون والقميص؛ لأنه في هذه الحالة مخيط ومحيط معاً، ولكن لو كان محيطاً فقط وليس مخيطاً فيجوز كلبس الخاتم والساعة والحزام.
● حلق أي نوع من أنواع الشعر في الجسم: حلق الشـعر أو نتفه أو إزالته بأي كيفية كانت -كالكريم- ولو كان ناسياًـ فلا تحلق الرأس ولا الشارب ولا اللحية ولا تقصر منها، ولا الإبْط، ولا العانة، ولا شعر الرجل، ولا شعر اليد، فكل هذا ممنوع.
● الطيب وما له رائحة: لا في الجسم، ولا في الثياب، ولا في الأكل والشرب، ولا في الاستعمال.
ونوه بأن الصابون الذي له رائحة فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: لا يجوز استعماله، ومنهم من أجازه، بناءً على أنه لا يسمى طيبا، ولا يستخدم للطيب أصالة، فمن أراد أن يغسل يده، أو يستحم مثلاً، فليستخدم صابوناً ليس له رائحة، خروجا من الخلاف، ومن ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من أجاز، وكذلك الحال في الشامبو والعطور، وكذلك أكل ما فيه رائحة صناعية كالجيلي مثلاً، وكل المصنعات الموجود فيها رائحة، لكن ما كان رائحته طبيعية كالتفاح أو مُرَبَّىٰ الورد البلدي فلا شيء عليه.
إذن فمن محرمات الإحرام أن تضع طيباً، وعلىٰ المحرم أن يجتنب كل ما يعده العلماء طيباً، فإن تطيب أو لبس ما فيه طيب فعليه دم شاة.
● تغطية الرأس من الرجل.. والوجه ولُبس القُفَّازَيْن من المرأة: فلا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها لأنه «لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِحْرَامٌ إِلاَّ فِي وَجْهِهَا».
ويجب علىٰ المرأة -عند الشافعية- ألا تغطي وجهها حتىٰ لو كانت منتقبة في الحياة العادية، إلا أنها تأتي في الحج ولا بد عليها من أن تكشف وجهها، ولو غطت وجهها فعليها دم.
وهناك بعض النساء لا تستطيع كشف وجهها أمام الرجال، لأنها تعودت علىٰ هذا بحيث إنها تخجل خجلاً كبيراً جداً فتخفي وجهها وعليها دم، ولها أن تسبل علىٰ وجهها ثوبا متجافياً عنها بخشبة أو بأي شيء، وتنزل الحجاب فيكون بعيداً عن وجهها، وفي نفس الوقت لا يراها أحد.
● ترجيل الشعر: أي أن تسريح الشعر من المحظورات، حتىٰ لا يسقط منه شيء.
● تقليم الأظافر: إلا إذا انكسر فيجوز إذا تأذىٰ به أن يزيله.
● قتل الصيد: يحرم علىٰ المحرم أن يقتل الصيد خارج الحرم وداخل الحرم، ويحرم قتل الصيد في الحرم أصلا سواء للمحرم أو غير المحرم، والصيد البري المأكول أو ما في أصله مأكول من وحش وطير، ويحرم أيضا وضع اليد عليه، والتعرض لجزئه، وشعره، وريشه.
● عقد النكاح: يحرم وأنت محرم أن تُزَوِّجَ وأن تَتَزَوَّجَ، ويقع العقد باطلا لو تزوجت وأنت بهذه الهيئة، ولا يجوز أيضا أن تكون وكيلاً في هذا العقد لأحد أطرافه.
● الوطء (الجماع): فالجماع مطلقاً وكل أنواع الإيلاج يفسد الحج ويفسد العمرة.
● المباشرة فيما دون الفرج بشهوة:، كلمس، أو تقبيل.
وبيَّن علي جمعة، أنه في جميع تلك المحظورات “الفدية”، فكل هذا إذا عملته أو وقعت في واحد منه؛ فعليك دم (ذبح شاة)، فإن لم تستطع فصيام 3 أيام، فإن لم تستطع فإطعام 6 مساكين في الحرم، ولكن لا يفسد الحج إلا بالجماع، فالجماع تفسد به العمرة المفردة أما التي في ضمن حج أي في قِرَان فهي تابعة له صحة وفساداً.
وهو أيضاً يفسد الحج قبل التحلل الأول، بعد الوقوف أو قبله، أما بعد التحلل الأول فلا يفسده ولكن عليه الفدية، أما عقد النكاح فإنه لا ينعقد.