يستأنف مجلس النواب، اليوم الأحد، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية الهامة، أبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومشروع قانون العمل، إلى جانب بحث قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب مصر في زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي.

مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

يتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة المواد من 465 إلى 541 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يمثل خطوة جوهرية نحو تحديث المنظومة القضائية في مصر، بما يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين، مع مراعاة المعايير الدولية الحديثة في مجال التشريعات الجنائية.

مشروع قانون العمل الجديد

وفي جلسة الثلاثاء، يناقش البرلمان مشروع قانون العمل الجديد، والذي يهدف إلى خلق بيئة عمل متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتحفيز الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص من خلال توفير ضمانات وظيفية وتشريعية تحمي حقوقهم.

ويضع القانون إطارًا قانونيًا واضحًا يعزز مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، ويراعي التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية. كما يسعى إلى معالجة فجوة المهارات بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين، بما يرفع من مستوى الإنتاجية ويعزز استقرار سوق العمل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل الجديد قانون الإجراءات الجنائية مناقشة قانون الإجراءات الجنائية المزيد مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)

 


أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

 

كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.

2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.

3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.

4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.

5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.

6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.

7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.

8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.

9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.

10- عائد استثمار أموال الصندوق.

ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

مقالات مشابهة

  • ملف شائك امتد لعقود.. «النواب» يقترب من حسم الخلاف حول قانون الإيجار القديم
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل
  • النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
  • ما هي المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
  • ما هي إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
  • بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي