مناقشات في «النواب» حول تعريف الإضراب بقانون العمل: يتوافق مع التعريفات الدولية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب خلال مناقشة البند 29 من المادة الأولى في مشروع قانون العمل الجديد والخاص بالإضراب مناقشات وذلك على خلفية ما طالب به النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس بإضافة كلمة «خارج» في شأن الإضراب داخل و خارج مقر العمل.
وقال النائب إيهاب منصور خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد: «قد يتفاجأ العمال بإغلاق المنشاة أمامهم في اليوم المحدد للإضراب فيفقدوا حقهم، إذ أن مدة التسوية الودية قد تطول لسنوات فلدينا عمال في قطاع الزراعة لم يتقاضوا رواتبهم منذ 3 سنوات».
وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا إنَّ «السماح بالإضراب خارج المنشأة سيؤدي إلى اختلاط العاملين في المنشاة بالأخرين خارجها، ويضر بالصالح العام»، مضيفًا أنَّ «الإضراب قد يكون جزئيا أو كليا، في النهاية يكون داخل المنشاة حتى لا يتحول إلى غيره من مظاهر التعبير عن الرأي، وحتى نحدد الموضوعات محل الاضراب».
وقال إنَّ النص الوارد يتفق مع التعريفات الدولية، لافتًا إلى أن صاحب المنشأة يستطيع إغلاق المنشاة حتى لو كان العمال في الداخل، إذ ينص البند 29 في مشروع قانون العمل على أن «الإضراب عن العمل اتفاق جميع العمال أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب قانون العمل مشروع قانون العمل قانون العمل الجديد
إقرأ أيضاً:
قبل جلسة النواب غدا.. ننشر المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس ١٦ أكتوبر ، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:
بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
ومن المقرر أن تُحال الاعتراضات إلى اللجنة العامة لمجلس النواب لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.