حدد قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة تصل فيها جريمة غش الأدوية إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية

وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وأشار إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.

وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.

وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون العمل غش الأدوية أدوية مغشوشة المزيد مشروع قانون العمل ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال إيواء طالب اللجوء دون إخطار

حدد قانون لجوء الأجانب الذي صدق عليه الرئيس السيسي بعد موافقة النواب النهائية، عقوبات رادعة لمخالفي أحكامه.

برلمانية: تمكين المشروعات الصغيرة يتطلب تسويقًا فعالاً لتحفيز النمو الاقتصاديبرلماني: الحملات المشبوهة ضد مصر لن تنال من موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينيةبرلماني: دعم المشروعات المتوسطة خطوة رئيسية لدمجها في الاقتصاد الرسمي للدولةبرلماني: ثورة 23 يوليو وضعت أساس الاستقلال.. وكلمة الرئيس تؤكد إنه يسير على درب البناء والتحديث

ويهدف القانون، إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

ومن ضمن العقوبات التي وردت بالقانون، وضِعت؛ بسبب إيواء طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.

ونصت المادة (37)، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.

طباعة شارك قانون لجوء الأجانب الرئيس السيسي تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين اللاجئين

مقالات مشابهة

  • بعد حبس راقصة الساحل الشمالي.. الحبس عامين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
  • بالقانون.. الغلق وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
  • أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء يواجه الحبس وغرامة نصف مليون جنيه
  • ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة بالقانون الجديد
  • غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال إيواء طالب اللجوء دون إخطار
  • احذر.. الابتزاز الإلكتروني يعرضك للحبس وغرامة 300 ألف جنيه