محافظ أسيوط: حملات التفتيش مستمرة لضمان بيئة عمل آمنة وتطبيق قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن المحافظة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 داخل المنشآت التجارية والصناعية، مشيرًا إلى أن تحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة يمثل أحد أولويات الدولة في دعم الاستثمار وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية العمل بقيادة الدكتور حازم علي حسن وكيل الوزارة، نفذت حملة تفتيش مشتركة بمدينة أسيوط الجديدة، للتأكد من مدى التزام المنشآت بأحكام القانون الجديد، وفي مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحرير عقود عمل رسمية للعاملين، ومراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وقال محافظ أسيوط إن الحملة عكست توجيهات وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والتي تستهدف توعية طرفي الإنتاج بحقوقهم وواجباتهم، وترسيخ قواعد سوق عمل منضبط يضمن الاستقرار وزيادة الإنتاج، مضيفًا أن الالتزام بالقانون رقم 14 لسنة 2025 يوفر حماية حقيقية للعمال، وفي الوقت نفسه يضمن حقوق أصحاب المنشآت ويشجع على التوسع في الاستثمار.
وتضمنت الحملة – التي شملت عددًا من المنشآت بالمنطقة الصناعية وبمدينة أسيوط الجديدة – متابعة نسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018، والوقوف على مدى استيفاء المنشآت للنسبة القانونية المقررة وهي 5%. وشارك في تنفيذ الحملة كل من نصر كمال مدير إدارة الحوكمة، والمهندسة نسرين طه مدير مكتب السلامة والصحة المهنية، وأحمد مصطفى مفتش عمل، ومحمد هاشم مفتش عمل، حيث قام فريق الحملة بمراجعة السجلات والوقوف على مدى التزام المنشآت باللوائح المنظمة للعمل.
واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات المفاجئة والدورية على مختلف المنشآت داخل المحافظة، مشددًا على أن أجهزة الدولة لن تتهاون مع أي منشأة لا تلتزم بالقانون، حرصًا على سلامة العمال وتوفير بيئة عمل تراعي معايير الأمان والجودة وتدعم مسيرة التنمية على أرض أسيوط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط تجار مواد مصطفى قواعد مهند مسيرة هندسة وكيل حملات منطقة تحرير مهنية محافظ أسيوط خاص مضيف قدم قال سير اللواء المنطقة الصناعية مفتش نسرين محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف لا تخالف الدستور
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، أن ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، لا تخالف الدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958. وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار الجمهوري المعروض أبان في غير خفاء دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير. وقد ارتأى المشرع بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي انضواء تلك المنشآت تحت لواء غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما: بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها خمسةً وعشرين عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور، وبرئا من مظنة مخالفة مبدأ المساواة.