نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.

تحصيل المبالغ المستحقة

وتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.

(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

التعويض عن الحبس الاحتياطي 

وتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدحماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اخبار البرلمان المزيد قانون الإجراءات الجنائیة المبالغ المستحقة للدولة النیابة العامة على أن

إقرأ أيضاً:

إدعاء المرض للامتناع عن أداء الشهادة أمام المحكمة يعرضك لهذه العقوبات

يعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث تم تم اخذ هذه الموافقة بالوقوف.

برلماني: الدولة تسير بخطى ثابتة نحو توطين صناعة الأتوبيسات وتقليل الاستيرادبرلماني: 30 يونيو محطة مضيئة في تاريخ مصر وجسدت وحدة الشعب ورفضه اختطاف الوطنبرلماني: مصر ترفض العدوان الإسرائيلي على إيران .. وتتحرك دبلوماسيًا لوقف التصعيدبرلماني يدعو للتوسع في برامج تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل

ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،  كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.

وحددت مشروع القانون عقوبة لكل من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض.

امتناع الشاهد عن أداء الشهادة

ووفقا لمشروع القانون، في حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس في حالات عدم وجود أي عذر.

ونصت المواد على أنه حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس فى حالات عدم وجود أي عذر.

ونصت المادة (۱۸۲) على أن تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمادة ٨٧ من هذا القانون.

فيما نصت المادة (۱۸۳):يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز له أن يصدر أمرًا بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.

ونصت المادة (١٨٤) على أنه إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.

وإذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب حنفي جبالي

مقالات مشابهة

  • لا يحتاج إجراءات | تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد فور نشره بالجريدة الرسمية
  • إدعاء المرض للامتناع عن أداء الشهادة أمام المحكمة يعرضك لهذه العقوبات
  • النيابة العامة تُنظِّم ورشتي عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة
  • النيابة العامة تنظم ورشتي عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة
  • 3 حالات لاستحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
  • متحور كورونا الجديد 2025.. إذا كنت تعاني من هذه الأعراض عليك زيارة الطبيب فورًا
  • انفوجراف.. إجراءات مشددة لامتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة
  • تعرف على حالات التلبس بالجريمة فى قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس الأمة يصادق على قانون تسوية الميزانية لسنة 2022
  • الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين