الحبس والغرامة عقوبة إهانة أو سوء معاملة المريض النفسي
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون رعاية المريض النفسي، ضمانات لحماية المريض النفسي حال تعرضه للإهانة أو سوء المعاملة، وفى هذا الصدد، نصت المادة 46 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.و أي شخص يرفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المريض النفسي سوء المعاملة
إقرأ أيضاً:
الرقم القومي للعقارات.. منشآت لا تسري عليها أحكام القانون
شهدت الساعات القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.
ينشئ القانون قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على رقم قومي موحد لكل عقار، سواء كان مسجّلًا أم غير مسجّل، ويُربط هذا الرقم بما يعرف بـ"كود السراج" الخاص بخريطة الأساس الموحدة الوطنية، عبر منظومة معلومات مكانية مؤمّنة.
منشآت لا تسري عليها أحكام القانونولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام هذا القانون على العقار بالتخصيص.