الجنايات الاستئنافية تعدل حكم من المشدد 5 سنوات للمؤبد لأب اعتدى على طفلته
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور على أحمد شاهين رئيس النيابة، بمعاقبة أب بالسجن المؤبد، بعد تجرده من مشاعر الأبوة والاعتداء على طفلته البالغة 12 عاما وهتك عرضها كرها عنها.
تفاصيل الواقعة
تفاصيل مرعبة شهدتها التحقيق فى واقعة قيام خراط 34 سنة يعمل فى ورشة للخراطة بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بالاعتداء على طفلته بعد أن تجرد من مشاعر الأبوة ومشاعر الإنسانية وإدمان المخدرات التخليقية، من خلال هتك عرض الطفلة، وتهديدها وترويعها بذبحها وإلقاء جثتها فى الرياح حال إبلاغها أى شخص بما يحدث معها.
وكرر المتهم أفعاله الدنيئة مع الطفلة أكثر من مرة، إلا أن الأم لاحظت تغيرا على طفلتها وانطوائها فى غرفتها بشكل مستمر وظهور الحزن عليها، وهو ما دفعها للتحدث معها لتكتشف الأفعال الدنيئة التى يرتكبها هذا المتهم.
وكان المتهم سبق وتعدى على زوجته بالضرب والطرد من منزل الزوجية أكثر من مرة، الا أنها كانت تتصالح معه حرصا على أطفالها منه، حيث لديها 3 أطفال أعمار 12 سنة و5 سنوات و3 سنوات.
ادعت الام أنها ستخرج من المنزل لزيارة والدتها وقام المتهم بالانصراف إلى العمل وطلبت الأم من طفلتها تصوير ما يحدث لها صوت وصورة، بالتليفون المحمول، وبالفعل بمجرد خروج الأم عاد المتهم وقام بحصر ملابس المجنى عليها وتجريدها وهتك عرضها.
قدمت والدة الطفلة التسجيل للأجهزة المعنية وقدمت بلاغا ضد زوجها والد الطفلة بما ارتكبه من أفعال مشينة، وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكما بالسجن المشدد 5 سنوات تطبيقا لنص المادة 268 من قانون العقوبات.
وقدما المتهم والنيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة، حيث قررت محكمة الجنايات الاستئنافية رفض طعن المتهم وقبول استئناف النيابة العامة وقضت ضد المتهم بالسجن المؤبد.
ونوهت المحكمة إلى أن العقوبة فى حكم أول درجة خالفت صحيح القانون وكان يتعين على المحكمة تشديد العقاب وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 268 من قانون العقوبات حال كون مرتكب الجريمة من أصول المجنى عليها والمتولى تربيتها، وحال المجنى عليها لا تزال طفلة.
وعدلت محكمة الجنايات الاستئنافية الحكم ورفضت استعمال الرأفة مع المتهم، منوهة إلى أنها أخذت أقصى قدر من الشدة المتاحة أمامها لتجرد هذا المتهم من مشاعر الأبوة والمشاعر الإنسانية وقيامه بالنيل من صغيرته التى كان من المفترض أن يكون لها حصا وأمانا لها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الاستئنافية هتك عرض مركز قويسنا محافظة المنوفية الجنایات الاستئنافیة محکمة الجنایات
إقرأ أيضاً:
من 5 إلى 20 سنة سجنًا.. تفاصيل عقوبة ختان الإناث بعد واقعة أسيوط
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جرائم ختان الإناث وذلك بعد اعلان اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة عن إحباط 7 محاولات ختان إناث بمحافظة اسيوط وحالة أخرى بسوهاج بالتعاون مع النيابة العامة.
ونصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام، كالتالي:
( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادتين ( 242 مکررًا ) و ( 242 مكررا أ ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنةوتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة ٤٢ مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختامها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ( ۱۷۱ ) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.