عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، عاطلا بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وقررت مصادرة المضبوطات وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وسلاح ناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة بدائرة مركز كفر صقر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، رؤساء بالمحكمة، وسكرتارية محمد فاروق أحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 12672 لسنة 2024 جنايات مركز كفر صقر، المقيدة برقم 3732 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد ص م ر" 22 عاما، عاطل، مقيم بمركز كفر صقر، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وسلاح ناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته 21 قطعة من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها، وسلاح ناري (بندقية آلية) وطلقات لذات العيار بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الزقازيق جنايات الزقازيق مخدرات الشرقية

إقرأ أيضاً:

اعتدوا على طالب حتى الموت.. 3 أشخاص يواجهون السجن المشدد بالقانون

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام 3 آخرين بالتعدى على شقيقه بالضرب مما أدى إلى وفاته ، والادعاء بكون الواقعة حدثت أثناء التحضير للانتخابات بمدينة بلقاس بالدقهلية.

حقيقة الواقعة

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 1 الجارى تبلغ لمركز شرطة بلقاس من إحدى المستشفيات باستقبالها (طالبا "مصابا بجرح وإشتباه نزيف بالمخ) "توفى لاحقاً" ، وبتاريخ 2 الجارى تبلغ للمركز من (والد المصاب) بتضرره من قيام (3 أشخاص) بالتعدى بالضرب على (نجله) بإستخدام عصا خشبية مُحدثين إصابته المشار إليها ، خلال مشاجرة بينهم بسبب خلافات حول أولوية المرور.

أمكن تحديد وضبط المتهمين (3 طلاب – مقيمين بدائرة المركز) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة والتخلص من الأداة المستخدمة.. وتبين عدم صحة ما تم تداوله بشأن وجود علاقة للواقعة بالإنتخابات البرلمانية بمدينة بلقاس بالدقهلية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الضرب

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
 

طباعة شارك الأجهزة الأمنية مواقع التواصل الاجتماعى بلقاس مشاجرة عصا خشبية

مقالات مشابهة

  • السجن 10 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لسيدة فى سوهاج
  • السجن 8 سنوات بحق شخص دعا الحكومة العراقية للتطبيع مع إسرائيل
  • قاومته فأنزلها .. ضبط سائق سيارة نقل جماعى تحرش بطالبة بالتجمع
  • عناصر جنائية.. حبس 11شخصا لاتهامهم في مشاجرة بالأسلحة
  • الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص بالقانون
  • السجن 5 سنوات عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة بالقانون
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح أبيض بالمنيا
  • قانون الكهرباء الجديد .. حبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه هؤلاء
  • اعتدوا على طالب حتى الموت.. 3 أشخاص يواجهون السجن المشدد بالقانون
  • السجن 5 سنوات لمتهم بابتزاز طليقته وتهديها فى قنا