طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 3 ساعات متصلة، للحفاظ على صحة الأطفال وباعتبار أن تشغيلهم أمرًا جوازيًا ويخضع لأحكام خاصة ، جاء ذلك خلال مناقشات المادة 65 واصلها (64) من مشروع قانون العمل الجديد بمجلس النواب.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والتواصل السياسي، أن المادة تتسق مع قانون الطفل، مشيرًا إلى نص المادة 66 من قانون الطفل.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، الموافقة  على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج الواردة بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العملنواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل

وتنص المادة  (38) التي وافق على المجلس في الجلسة العامة اليوم على أن: "يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي:
1- الأعمال العرضية وما في حكمها.
2- الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل.
وللوزير المختص أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا الفصل على كل، أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في البندين السابقين".
بينما نصت المادة (39) على أن "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

و  وافق المجلس على المادة 41 وأصلها (40) التي تنص على أن "مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند 3 من المادة (40) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله المصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (٥١%) على الأقل من رأس مالها.
3- أن تقدم الشركة تأميناً لا يقل عن مليون جنيه إما نقداً أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون سارياً طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".
ووافق أيضًا على المادة (41) التي تنص على أن "يصدر الوزير المختص قراراً يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها، وقواعد القيد فيها، والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تشغيل الأطفال مشروع قانون العمل الجديد المستشار محمود فوزي منع تشغيل الأطفال صحة الأطفال بمشروع قانون العمل على أن

إقرأ أيضاً:

عاجل| «النواب» يرفض حذف مدة الإخلاء خلال 7 سنوات من قانون الإيجار القديم

رفض مجلس النواب حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وطالب النائب عاطف المغاوري خلال الجلسة العامة بحذف المادة، مطالبا بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2024 بزيادة القيمة الإيجارية، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2002 بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد.وأكد التمسك بتطبيق الحكمين.

ودعت النائبة سناء السعيد إلى الحذف، مشيرة إلى أن الحكومة تتنازل عن دورها الدستوري والتزام الحكومة بتوفير السكن الآمن والكريم لكل المواطنين.

وقالت النائبة: اتساقًا مع حكم المحكمة الدستورية في 2024 بتحرير القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر المشروع ينتهك أحكامًا دستورية سابقة.

وأضافت 1Jنتكلم بلسان الشعب في غليان في الشارع، نناقش القانون في مناسبة يعتز بها الشعب المصري 30 يونيو، احنا بكده بنعمل خلل في المجتمع».

من جانبه، قال النائب محمد عبد العليم داود: «نحن نحترم أحكام المحكمة الدستورية التي قالت إن تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، أصبحنا احنا والمجلس في وقت صعب واحتراما لحكم المحكمة نلتزم بما حكمت به المحكمة الدستورية».

وحذر جبالي، النائب محمد عبد العليم داوود بالتصويت على إخراجه بسبب إسهابه في الحديث من حيث المبدأ دون عرض مبررات الحذف بوضوح، وقال جبالي «تحذير أخير لك ولغيرك أغلبية ومستقلين ومعارضة لا تخرج عن نظام الجلسة».

وشدد جبالي على تقديره للجميع أغلبية ومستقلين ومعارضة وطالب بالالتزام باللائحة وعدم الخروج عن الموضوع.

واستكمل داود: «المادة مرفوضة لأنها سيف مسلط على رقاب كل مستأجر في هذا البلد، واطالب انتظار هذه المادة للفصل التشريعي القادم تكون الحكومة انتهت من مادة معلوماتية واحترام حق الشعب وآدميته وكرامته».

وفي تعقيبه على كلام داوود، شدد وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، على أهمية هذه المادة، لافتا إلى وجود 26 حكما من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نصوص في قوانين الإيجار، وقرأ بعض العبارات من حكم عام 2002.

وأوضح فوزي، أن الحكم تحدث عن الضرورة الاجتماعية سببا لقاعدة الامتداد القانوني، أما حكم عام 2024 لفت إلى تراجع أزمة الإسكان التي ارتبط بها هذه التشريعات الاستثنائية التي لا تشكل حلا دائما ويتعين مراجعتها لتحقيق التكافؤ بين أطراف العلاقة الإيجارية.

وقال فوزي: «إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي أدت لتبني مثل هذه القوانين وهو الخلل الصارخ بين المعروض في وحدات السكن أصبحت غير موجودة بالشكل الذي يبرر استمرار هذه القوانين خاصة أن لها اثار كبيرة جدا»، مؤكدا أن الحكم تحدث عن ثبات الأجرة لكن لا يوجد قيد على المشرع للمعالجة التشريعية بشكل أوسع، مشددًا على ضرورة التوازن بين حق الملكية وحق المستأجر في سكن لائق وهو ما يراعيه المشروع.

وأضاف: «الحكومة متمسكة بهذا النص وفلسفة مشروع القانون قائمة على تحرير العلاقة الايجارية والعودة بها لضوابطها الطبيعية».

مقالات مشابهة

  • الصبيحي .. وزير العمل ومدير الضمان لم يهتمّا بقضية عاملة محرومة من الضمان.!
  • وكيل إسكان النواب: المالك والمستأجر متساويان بملف قانون الإيجار القديم
  • بعد الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. متى يتم إخلاء الشقق؟
  • ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
  • النواب يرفض حذف مادة الإخلاء بمشروع قانون الإيجار القديم
  • النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم
  • عاجل.. مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم
  • عاجل| «النواب» يرفض حذف مدة الإخلاء خلال 7 سنوات من قانون الإيجار القديم
  • مجلس النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم
  • مجلس النواب يرفض حذف مادة الإخلاء بمشروع قانون الإيجار القديم