السجن المشدد 7 سنوات لشقيقين وعاطل لسرقتهم شخص بالإكراه في القليوبية
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على شقيقين وعاطل، مع تغريم كل منهم 20 ألف جنيه، وذلك لارتكابهم جريمة سرقة بالإكراه بعد استدراجهم شخصًا والتعدي عليه بالضرب، وحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص، في منطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.
أحالت النيابة العامة ثلاثة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، وهم: "خالد ي م ب" (43 عامًا)، و"أحمد ي م ب" (34 عامًا)، و"محمد ب م ب" (30 عامًا)، بتهمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح.
ووفقًا لأمر الإحالة، ارتكب المتهمون الجريمة في ليلة 6 يونيو 2024، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث قاموا بالاشتراك مع شخص آخر مجهول باستدراج المجني عليه "محمد يوسف أحمد محمود" إلى مكان منعزل، وقاموا بتهديده بأسلحة نارية وبيضاء، وشل مقاومته، والاستيلاء على منقولاته.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين استخدموا في تنفيذ جريمتهم أسلحة نارية (بندقية آلية ومسدس)، وسلاحًا أبيض (سيفًا)، وأداة (عصا خشبية)، وتسببوا في إصابة المجني عليه بجروح موصوفة في التقرير الطبي المرفق بالأوراق، حيث قام المتهمون باستدراج الضحية إلى مكان منعزل، ثم أشهروا في وجهه أسلحة نارية وبيضاء (بندقية آلية، مسدس، سيف، عصا خشبية)، وأرهبوه، واعتدوا عليه بالضرب، وتمكنوا من سرقة متعلقاته. وقد تسبب الاعتداء في إصابة الضحية بجروح موصوفة في التقرير الطبي.
وتنظر المحكمة الجنائية بالقليوبية القضية رقم 13794 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1743 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا سلاحين ناريين مششخنين ( بندقية آلية مسدس) مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو إحرازهما على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا سلاحا أبيض و أداة مما تستخدم في الاعتداء (سيف - عصي خشبية) مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المشدد أمن القليوبية اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.