ابتدائية خريبكة تؤجل محاكمة المدون محمد بوستاتي إلى 24 مارس
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
قررت المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في قضية المدون ومناهض التطبيع محمد بوستاتي إلى جلسة 24 مارس 2025، لمواصلة مناقشة الملف، وذلك بعدما ضمت الدفوع الشكلية إلى الجوهر، فيما قررت البت في طلب الإفراج المؤقت في آخر الجلسة.
وخلال جلسة اليوم، أثارت هيئة دفاع المدون محمد بوستاتي مجموعة من الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، من بينها الدفع ببطلان إجراء حجز الهاتف والحاسوب الخاصين بالمتهم، بدعوى عدم حصول الضابطة القضائية على موافقة كتابية مسبقة منه، وهو ما اعتبره الدفاع مخالفًا لمقتضيات الفصلين 59 و79 من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعل عملية الحجز وما ترتب عنها باطلين.
كما سجلت هيئة الدفاع خرق مقتضيات المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، مشيرة إلى أن إيقاف المدون تم دون توفر موجباته القانونية، إذ لم يكن في حالة تلبس تستدعي الاحتفاظ به رهن الحراسة النظرية.
وأضافت أن هذا الإجراء تم دون إذن مسبق من النيابة العامة، وتم تمديد فترة الحراسة النظرية إلى 72 ساعة بدل 48 ساعة المنصوص عليها قانونًا، دون توفر ما يفيد صدور إذن بالتمديد.
وأبرزت الوثائق التي قدمتها هيئة الدفاع أن إيقاف محمد بوستاتي تم يوم 25 فبراير 2025، بينما تم تقديمه أمام النيابة العامة يوم 28 فبراير 2025، وهو ما اعتبره الدفاع تجاوزًا غير قانوني لمدة الحراسة النظرية.
وشددت هيئة الدفاع على أن متابعة موكلها كان ينبغي أن تتم بمقتضيات قانون الصحافة والنشر، وليس وفق القانون الجنائي، وذلك تفعيلاً لمبدأ القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليه في الفصل 6 من القانون الجنائي.
وطالبت هيئة الدفاع، المحكمة، ببطلان جميع الإجراءات التي رافقت البحث التمهيدي والتوقيف والاستشارة مع النيابة العامة، وكذا بطلان الحجز والمتابعة.
وكانت السلطات، قد اعتقلت محمد بوستاتي في مدينة سطات، الأربعاء 26 فبراير 2025، قبل إحالته على النيابة العامة في ابتدائية خريبكة، بعد يومين، لتتم متابعته في حالة اعتقال بمقتضيات الفصل 447-2 من القانون الجنائي.
ويتعلق الفصل المذكور بتهمة القيام “بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النیابة العامة هیئة الدفاع
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشروع قانون الحجر البيطري الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الختامية مساء اليوم الأربعاء في أبوظبي، يهدف إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية، وتسري أحكام هذا القانون على جميع الإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وحسب مشروع القانون على وزارة التغير المناخي والبيئة، في حال ظهور أيّ مرض أو مخاطر في أيّ من دول العالم تشكّل تهديداً صحياً عند الاستيراد أو عبور الإرساليات الحيوانية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بما في ذلك حظر الاستيراد من دولة أو منطقة معيّنة، وتُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحجر البيطري والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وأوضح مشروع القانون أنه على كل من يرغب في استيراد أو تصدير إرسالية حيوانية أو عبورها إلى أو عبر أراضي الدولة أن يتقدم بطلب للحصول على التصاريح أو الشهادات الصحية البيطرية اللازمة مسبقاً من الوزارة.
و يُحظر استيراد الإرساليات الحيوانية إلا عن طريق المنافذ الحدودية المعتمدة بالدولة، لوزارة التغير المناخي والبيئة تحديد المنافذ الحدودية المسموح باستيراد الإرساليات الحيوانية منها، وأنواع الإرساليات الحيوانية التي تدخل من كل منفذ حدودي.
وحدد مشروع القانون شروط استيراد الإرساليات الحيوانية، بما يلي: يُشترط لاستيراد الإرساليات الحيوانية من الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية أن تكون من الدول أو المناطق الخالية من الأمراض التي تُحدّدها الوزارة، و يجوز استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية من دولة ظهر بها مرض حيواني، شريطة التقيد بالضوابط والإجراءات الصحية التي تُحدّدها الوزارة بناءً على تقييم المخاطر لدولة التصدير أو المنشأ لضمان سلامة الإرسالية الحيوانية المستوردة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الصحية اللازمة لاستيراد الإرساليات الحيوانية والوثائق الصحية والمستندات التي يجب أن تصاحبها، والإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم تحقق تلك الاشتراطات.
وغلظ مشروع القانون العقوبات حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد الإرساليات الحيوانية من غير المنافذ الحدودية المعتمدة في الدولة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، وتُضاعف العقوبة في حال العود.
كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، كل من لم يلتزم بشروط استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية، أو بالمواصفات والشروط اللازمة لنقل الإرساليات الحيوانية.
ويُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، المالك أو المستورد الذي يمتنع عن تنفيذ الإجراءات التي تُقرّرها الوزارة بشأن الإرسالية الحيوانية التي لا تحقق اشتراطات الاستيراد. ووفق مشروع القانون تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.