ابتدائية خريبكة تؤجل محاكمة المدون محمد بوستاتي إلى 24 مارس
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
قررت المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في قضية المدون ومناهض التطبيع محمد بوستاتي إلى جلسة 24 مارس 2025، لمواصلة مناقشة الملف، وذلك بعدما ضمت الدفوع الشكلية إلى الجوهر، فيما قررت البت في طلب الإفراج المؤقت في آخر الجلسة.
وخلال جلسة اليوم، أثارت هيئة دفاع المدون محمد بوستاتي مجموعة من الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، من بينها الدفع ببطلان إجراء حجز الهاتف والحاسوب الخاصين بالمتهم، بدعوى عدم حصول الضابطة القضائية على موافقة كتابية مسبقة منه، وهو ما اعتبره الدفاع مخالفًا لمقتضيات الفصلين 59 و79 من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعل عملية الحجز وما ترتب عنها باطلين.
كما سجلت هيئة الدفاع خرق مقتضيات المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، مشيرة إلى أن إيقاف المدون تم دون توفر موجباته القانونية، إذ لم يكن في حالة تلبس تستدعي الاحتفاظ به رهن الحراسة النظرية.
وأضافت أن هذا الإجراء تم دون إذن مسبق من النيابة العامة، وتم تمديد فترة الحراسة النظرية إلى 72 ساعة بدل 48 ساعة المنصوص عليها قانونًا، دون توفر ما يفيد صدور إذن بالتمديد.
وأبرزت الوثائق التي قدمتها هيئة الدفاع أن إيقاف محمد بوستاتي تم يوم 25 فبراير 2025، بينما تم تقديمه أمام النيابة العامة يوم 28 فبراير 2025، وهو ما اعتبره الدفاع تجاوزًا غير قانوني لمدة الحراسة النظرية.
وشددت هيئة الدفاع على أن متابعة موكلها كان ينبغي أن تتم بمقتضيات قانون الصحافة والنشر، وليس وفق القانون الجنائي، وذلك تفعيلاً لمبدأ القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليه في الفصل 6 من القانون الجنائي.
وطالبت هيئة الدفاع، المحكمة، ببطلان جميع الإجراءات التي رافقت البحث التمهيدي والتوقيف والاستشارة مع النيابة العامة، وكذا بطلان الحجز والمتابعة.
وكانت السلطات، قد اعتقلت محمد بوستاتي في مدينة سطات، الأربعاء 26 فبراير 2025، قبل إحالته على النيابة العامة في ابتدائية خريبكة، بعد يومين، لتتم متابعته في حالة اعتقال بمقتضيات الفصل 447-2 من القانون الجنائي.
ويتعلق الفصل المذكور بتهمة القيام “بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النیابة العامة هیئة الدفاع
إقرأ أيضاً:
5 سنوات مدة الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى المتوسطة والصغيرة
يرغب العديد من المواطنين معرفة الاشتراطات المطلوبة لتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة ودمجها في الإقتصاد غير الرسمي .
وحدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، عدة إجراءات لتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة في الإقتصاد غير الرسمي، حيث نص القانون في المادة 71 منه على أن يتولى الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون .
وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب ، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.
ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أى قانون آخر .
ويحدد الجهاز الجدول الزمنى لتوفيق الأوضاع الذى يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.
ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع ، وذلك بناء على اقتراح الجهاز .