دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
حدد قانون الإجراءات الجنائية المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم آلية تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين أمام المحاكم.
وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية المحاكم القضايا الجنائية محكمة الجنايات القانون قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
إحالة عاطل تعدى على طفل فى منطقة بولاق الدكرور للمحاكمة الجنائية
قررت النيابة العامة فى الجيزة، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالتعدي على صغير وهتك عرضه مستغلا حداثة سنه وفطرته، فى منطقة بولاق الدكرور.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن عامل اتهم شخصا بالاعتداء على نجله بأن استدرجه لمكان خالى من السكان فى منطقة بولاق الدكرور وهتك عرضه.
كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغ من شخص ونجله بتعرض الطفل لاعتداء من قبل أحد الأشخاص والذي يقيم بجوارهم، وذلك على إثر استدراج المتهم صاحب 26 سنة، للصغير المجني عليه والذي يبلغ من العمر 8 سنوات، وأقدم على هتك عرضه.
وأفاد خلال البلاغ تعرض الصغير لواقعة هتك عرض تسببت في إصابته التي لحقت به بأماكن حساسة بجسده، ما دفعه لإبلاغ الأجهزة الأمنية بما حدث.