الخطوات القانونية لـ التمكين من مسكن الزوجية
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
عند حدوث الخلافات الزوجية أو الطلاق، قد تحتاج الزوجة إلى الحصول على التمكين من مسكن الزوجية، وفيما يلي الخطوات القانونية التي يجب اتباعها للحصول على هذا الحق.
تمكين من مسكن الزوجيةالتوجه إلى محكمة الأسرةالتوجه إلى المحكمة المختصة في محل إقامة الزوجة أو الزوج لرفع الدعوى.رفع دعوى تمكين من مسكن الزوجيةتقديم دعوى أمام محكمة الأسرة تطالب فيها بالتمكين من المسكن.إرفاق المستندات المطلوبةتقديم المستندات مثل عقد الزواج، وثيقة الطلاق (إن وجدت)، وأي مستندات تدعم الدعوى.الانتظار لحين صدور حكم المحكمة
بعد النظر في الدعوى، تصدر المحكمة حكمًا بشأن التمكين من مسكن الزوجية.
في حال صدور الحكم لصالح الزوجة، يتم تنفيذ القرار عبر الجهات المختصة.
التظلم من الحكم
إذا رفض الزوج الامتثال للحكم، يمكن تقديم تظلم لمحكمة أعلى، لكن ذلك لا يوقف تنفيذ الحكم.
تعد هذه الخطوات ضرورية لحصول الزوجة على حقها في التمكين من مسكن الزوجية في حال وجود خلافات أو بعد الطلاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الاسرة نفقة تمكين تمكين زوجة مسكن الزوجة المزيد التمکین من مسکن الزوجیة
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.