3 سنوات حبسا لقابض مكتب بريد الجمهورية بالكاليتوس
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
قضت محكمة الحراش توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 300 ألف دج غرامة مالية في حق قابض مكتب بريد الجمهورية بالكاليتوس الموجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش عن تهمة اختلاس أموال عمومية.
كما قضت بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم الثاني صديقه المتابع بإخفاء اشياء مسروقة.
ملابسات القضية تعود لشهر سبتمبر 2024 وعلى إثر شكوى مصحوبة بادعاء مدني من قبل بريد الجزائر. أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بخصوص اختلاس أموال عمومية.
تفيد أنه وعلى إثر تفتيش روتيني لحسابات مراكز البريد بالعاصمة تم اكتشاف ثغرة مالية فاقت مليار و700 مليون سنتيم. من مركز بريد الجمهورية.
وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق في التجاوزات ثم توجيه أصابع الاتهام للقابض المكلف والمسؤول على مكتب البريد. الذي وجهت له تهمة اختلاس أموال عمومية. ولصديقه الذي تبين تحويل لحسابه البريدي مبلغ مالي من القيمة المختلسة ومتابعته بإخفاء أشياء مسروقة.
المتهم الرئيسي وخلال محاكمة فند اختلاسه للمبلغ المالي وأكد أنه مجرد خطأ في الحسابات وحاول تبرير فعلته.
فيما أكد المتهم الثاني عدم وجود أي علاقة له بعملية الاختلاس. ناكرا علمه بتحويل المبلغ لحسابه ولا بتواطؤه في العملية.
وطالب دفاعهما بافادتهما بالبراءة لانعدام اي دليل يثبت عملية الاختلاس اصلا واقصى ظروف التخفيف احتياطيا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.