طلب برلماني بإعادة المناقشة على المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، طلب النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعادة المناقشة حول المادة 20 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وطالبت النائبة أميرة العادلي بإعادة مناقشة المادة (20 ) من قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، موضحة أن نص المادة بعد التعديل الذي أجري عليها أمس "ينشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين على الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
"ينشأ صندق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.. إلى آخر المادة"، موضحة مبررات التعديل، بأن تكرار كلمة تأمين مرتين هو تكرار غير ضروري وتأكيد علي المؤكد، وهو أن الصندوق كما ذكر في بداية المادة صندوق تأمين، وكلمة للتأمين لا توضح الغرض من الصندوق، فمثلا ينشأ صندوق تأمين حكومي توضح أن السياق للتأمين، وينشأ صندوق حكومي للتأمين إذا كان الغرض هو التأمين بوضوح.
وتابعت: أما ينشأ صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية توضح أكثر الغرض من الصندوق والتأمين ذاته، لذلك لضبط الصياغة التشريعية وتوضيح الغرض من الصندوق هو حذف للتأمين وإضافة لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، ليكون بذلك الغرض من صندوق التأمين واضحا في النص، كما أن التغطية هنا غير محددة بنسبة بل تركت للدراسات الاكتوارية، لكنها وضحت الهدف والغرض من إنشاء الصندوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي نائبة التنسيقية التنسيقية مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض صندوق تأمین تأمین حکومی الغرض من
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية تخضع لرقابة المالية
أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ونصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وجاء فى المادة 14: على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .
وحددت المادة 15 أنه: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .