هزاع بن زايد يؤدي صلاة عيد الفطر ويستقبل جموع المهنئين
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
العين - وام
أدّى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر السعيد في جامع الشيخ خليفة الكبير في منطقة العين.
وأدّى الصلاة إلى جانب سموّه عدد من الشيوخ والمسؤولين وأعيان منطقة العين، وجمع من المصلين.
واستمع سموّه إلى خطبة العيد التي تناول خلالها إمام وخطيب الجامع فضائل شهر رمضان الكريم وشعائر عيد الفطر السعيد، ودورها في ترسيخ قيم الرحمة والمغفرة والبركة، حيث أكّد الخطيب أهمية صلة الرحم وتعزيز بناء الروابط الأسرية لغرس قيم المحبة والتآخي في نفوس أجيال الحاضر والمستقبل، حفاظاً على استقرار المجتمع وهويته الوطنية.
ودعا الخطيب المولى عزّ وجلّ أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله».
عقب ذلك، استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر المقام، للسلام على سموّه وتهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وتقبّل سموّه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان وأهالي منطقة العين، وجموع المواطنين وعدد من أبناء الجاليات المقيمة في العين.
وأعرب المهنئون عن خالص التهاني وأصدق المشاعر بمناسبة عيد الفطر السعيد، داعين المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة على سموّه بموفور الصحة والعافية، وعلى قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى العالم أجمع بالخير واليُمن والبركات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عيد الفطر منطقة العین عید الفطر بن زاید
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للعم أن يُخرِج زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:" هل يجوز للعم أن يُخرِج زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟".
لترد دار الإفتاء موضحة:" إن كان عم الأولاد الصغار تلزمه النفقة على أولاد أخيه الصغار لعدم وجود مَن ينفق عليهم من أب أو جد أو نحو ذلك من الأصول أو الفروع أو العصبات، أو يوجد لكن ألزمه القاضي بالنفقة؛ فلا يجوز للعمّ أن ينفق عليهم من أموال الزكاة؛ فنفعها عائدٌ إليه، فكأنَّه أخْرَجَهَا على نفسه.
واضافت دار الإفتاء، موضحة: أما إن كان لا يلزمه نفقتهم فيجوز شرعًا الإنفاقُ عليهم مِن أموال الزكاة ما داموا فقراء لا يملكون نفقتهم، وللعم في ذلك أجران: أجر الزكاة، وأجر الصِّلة والمودة.
دار الإفتاء المصرية إنه يجوز إخراج الزكاة كلها أو بعضها للأقارب، ما عدا الأصول والفروع؛ كالأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل إذا كانوا من مستحقي الزكاة ويندرجون تحت صنف من أصناف مخارج الزكاة المذكورين في قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: 60]، بل إخراجها للمستحقين من الأقارب أولى؛ لأنها صدقة وصلة كما جاء في الحديث الشريف: «الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة» رواه الإمام أحمد في "مسنده" والترمذي والنسائي وابن ماجه في "سننهم" من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه.
أقارب لا يجوز إعطائهم من زكاة المالقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في مسألة إخراج الزكاة للأقارب، فرق الشرع بين فئتين من الأقارب، إحداهما يجوز للمزكي إخراج زكاته لهم، بل إنهم أولى بها من غيرهم، والأخرى لا يجوز دفع الزكاة إليها.
وأوضح «البحوث الإسلامية» فى إجابته عن سؤال: « لدي عم متوسط الحال، ولكنه يمر بضائقة مالية، فهل يجوز لي أن أعطيه زكاة مالي؟»، أن الشرع قد حدد الأقارب في قسمين، الأول: يجب على المسلم أن ينفق عليهم النفقة الكافية، التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة، كالأبوين والأولاد والزوجة، فالإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى الإنفاق عليهم بما يغنيهم عن السؤال والحاجة للزكاة.
وأضافت: أن القسم الثاني من الأقارب، فيتمثل في العم والخال والعمة والخالة إلى آخره من الأقارب، الذين لا تجب عليه نفقتهم، وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لهم، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد، مستشهدا بما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة».
من لا تجب عليهم زكاة الفطروفي ذات السياق، كشفت دار الإفتاء المصرية عن ثلاث فئات مستثناة من أداء زكاة الفطر، وهي: الفقير الذي لا يملك قوت يومه، الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.
كما أكدت الإفتاء أن زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين، وكذلك باقي المصارف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: 60].
حكم إخراج زكاة الفطر نقودًقال د. شوقي علام مفتي الجمهورية السابق: "الذي نختاره للفتوى في هذا العصر، ونراه أوفقَ لمقاصد الشرع، وأرفقَ بمصالح الخلق، أن تكون نوعية زكاة الفطر ما هو أنفع للمستحق، وعلى هذا يجوز إخراجِ زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وهو الموافق لعمل سيدنا معاذ، فضلًا عن غيره من الصحابة والتابعين والفقهاء".