مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى اليوم مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.
وخلال أعمال اللقاء أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عٌمان.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يلبي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية كما ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.
جرت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024 – 2025م)، من الفترة العاشرة (2024 – 2027م) للمجلس، التي عقدت برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات المدنیة
إقرأ أيضاً:
صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
العقوبة القانونية:
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.