قبل حكم الغد.. متى تنتقل الشقة الإيجار القديم من المستأجر إلى الورثة؟
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
ينتظر مُلاَّك الشقق الإيجار القديم وكذلك المستأجرين، حكمًا مهما من المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدا السبت؛ للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم.
وطالبت الدعوى- التي حملت الرقم 273 لسنة 24 دستورية- بما يلي:
عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
شروط امتداد عقد الإيجار القديم للورثة
في هذا الإطار، نستعرض البيئة التشريعية والقانونية والأحكام الصادرة المتعلقة بامتداد عقد الإيجار القديم أو توريثه، وذلك في ظل التساؤلات وعملية اللغط التي تدور بشأن توريث عقد الإيجار، حيث أن التوريث لم يعد في المطلق، خاصة بعد الأحكام التي صدرت من المحكمة الدستورية العليا، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن أحكام الدستورية العليا تحتاج إلى قانون يصدر، كالذي صدر في عام 2022 بشأن الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
وتنص القوانين المتعلقة بـ الإيجار القديم أن عقد الإيجار يمتد للورثة أو الذي في مسكن المستأجر الأصلي حال وفاته، ولا يحق للمالك أن يقوم بطرد المستأجر، وهو مبدأ مقر بنص القانون، إلا أن تلك الجزئية تحديدًا صدر بشأنها العديد من الأحكام والقوانين المتعلقة بها.
امتداد عقد الإيجار للورثةبموجب القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.
القانون اشترط لاستمرار عقد الإيجار؛ إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن، أيهما أقل، فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي؛ فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين، ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في استعمال العين، بحسب الأحوال.
ولم يتوقف قانون الإيجار القديم فقط عند منع طرد الورثة؛ بل ألزم المؤجر، بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين، ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الايجار القديم الايجارات القديمة الايجار القديم اليوم اخبار الايجار القديم المزيد الإیجار القدیم عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم.. تفاصيل
يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم الذي صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا .
في هذا الصدد، نصت المادة 8 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
و يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
كما تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.