دفعة جديدة : سحب الجنسية الكويتية من 640 أغلبهم من بند «الخدمات الجليلة»
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
الكويت - قررت السلطات الكويتية، الخميس الماضي، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 640 شخصاً لأسباب يتعلق معظمها بـ«المصلحة العليا للبلاد»، بالإضافة للغش والتزوير، وفقا لـ(كونا).
وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في منشور عبر منصة «إكس»، إن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عقدت اجتماعاً الخميس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، وقررت سحب الجنسية الكويتية من عدد 640 حالة.
وجاءت غالبية حالات سحب الجنسية بدعوى «المصلحة العليا للبلاد»، حيث تم سحب الجنسية من 375 لحالات اكتسبت الجنسية سابقاً بناءً على بند «الخدمات الجليلة»، استناداً إلى المادة «13» فقرة 4، كما شمل السحب من اكتسب الجنسية بالتبعية لهذه الحالات.
وينص قانون الجنسية الكويتية الصادر عام 1959 على إمكان «منح الجنسية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية» لحالات بينها «من أدى للبلاد خدمات جليلة».
وكانت هذه المادة محل تجاذب دائم واستغلال سياسي في التجاذبات بين مجلس الأمة والحكومات المتعاقبة، خصوصاً حول تعريف «الخدمات الجليلة» التي تؤهل المرشح لنيل الجنسية.
كما تمّ سحب الجنسية من 197 حالة أخرى ومن اكتسب الجنسية بالتبعية لهم، بدعوى «الغش والأقوال الكاذبة - المصلحة العليا للبلاد»؛ وذلك بناءً على المادتين «13» فقرة 1 و4، وترتبط هذه الحالات بـ«إحصاء 1965».
وأشارت الوزارة إلى وجود حالتين فقدتا الجنسية الكويتية بسبب «الازدواجية»، وذلك استناداً إلى المادة «10» من قانون الجنسية، وهي المادة التي تنص على فقدان الجنسية في حال اكتساب الشخص لجنسية أخرى دون إذن من الحكومة الكويتية.
وتمّ سحب شهادة الجنسية الكويتية من 66 حالة غش وأقوال كاذبة «تزوير»، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، وفقاً للمادة «21 مكرر أ» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959 وتعديلاته.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الجنسیة الکویتیة من سحب الجنسیة
إقرأ أيضاً:
النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 5 أشخاص من ضمنهم 3 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بنادى صحى بالشروق لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية
وزارة الداخلية تضبط المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطه وبصحبته (3 سيدات ، أحد الأشخاص) ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
عقوبة الدعارةونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.