بعد إقرار قانون العمل الجديد.. جبالي: عليكم الفخر بما أُنجزتم لصالح الوطن والمواطن
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، كلمته عقب الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد.
و قال: بعد أن انتهينا من أخذ الرأى النهائى على هذا المشروع بقانون، والذى يعد من مشروعات القوانين الهامة التى تمس قطاعا عريضا من المواطنين، عليكم جميعاً أن تفخروا بما أنجزه هذا المجلس الموقر من مشروعات قوانين على مدار أدوار انعقاد هذا الفصل التشريعى، خاصة دور الانعقاد الحالى الذى شهد انجازات عديدة فى مجال التشريع، وآخرها هذا المشروع بقانون وقبله بوقت قليل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذى أظهر بجلاء قدرة أعضاء المجلس على التوفيق بين جميع الأطراف المتداخلة والمعنية به سواء الحكومة، أو وزارة الصحة، أو نقابة الأطباء أثناء المناقشات.
ولا زال مجلسكم الموقر ــ فى الأيام القادمة ــ
عاقداً العزم على العمل على قدم وساق، من أجل أداء دوره التشريعى، بجانب الدور الرقابى، بما يحقق صالح الوطن والمواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنفي جبالي مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل المزيد
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات السوق.. تفاصيل
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.