صدى البلد:
2025-06-10@10:57:03 GMT

هل يحق للرجل منع زوجته من العمل؟.. الإفتاء توضح

تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT

زوج مقتدر لا يريد عمل زوجته، ورفضت الجلوس في المنزل، ثم خيرها بين العمل وبين الطلاق..فهل هذه معصية لكلامه؟ وما حكم الشرع في ذلك؟" هكذا ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية خلال إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السؤال مؤكداً ان المسألة لا تعالج بمثل هذا الأسلوب.

وأوضح “شلبي”: "نحن لسنا في صراع"، فهذه حياة زوجية وبيت يحتاج إلى وجود توافق بين الزوجين حتى تسير الحياة، فلا يمكن أن تمشي الحياة الزوجية وكل طرف يقف عند رأيه ويقرر الطلاق إذا لم ينفذ، فكل طرف يتنازل مرة.

وأشار الى أنه على السائل أن يتفاهم مع زوجته في الأمر ومحاولة الوصول إلى حل فيه تراضي بينهما، فإن لم يستطيعوا فليوسطوا بينهم أهل الخير والصلاح، فإن لم يحدث بينهما تفاهم فليذهبا إلى دار الإفتاء المصرية ليوضحا لهما كيف يكون التصرف في هذا الأمر.

هل الدعاء يرد القضاء فعلا؟ اعرف هذه الكلمات التي لا تردهل يكفي قول دعاء الاستخارة بدون صلاة ركعتين؟.. الإفتاء: يجوز بشروطحكم منع الرجل زوجته من العمل

ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، جاء فيه،: "ما حكم منع الرجل لزوجته من العمل رغم أنه تزوجها تعمل؟".

وأجاب الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: " إن الحقوق تتقابل مع الواجبات في الزواج، ومن حق الزوج احتباس الزوجة أي أنها تفرغ نفسها لهذه الأسرة وليس حبسها بمعنى الحبس في مكان ما ، ومن حق زوجها عليها ذلك.

وأضاف أن الزوج إذا أذن في اقتطاع جزء من الوقت لصالح الزوجة فهذا يعتبر تنازلًا عن حقه في هذا الوقت، فهو تزوجها تعمل وسكت عن هذا ويعتبر هذا إذن ضمني وفيه تنازل عن حقه في وقت عملها، طالما أنه لم يشترط عدم عملها في عقد الزواج أو يطالبها بالامتناع عن العمل".

وأوضح مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزواج مبني على التفاهم والمودة والرحمة، وعليهم ان يتفاهمون سويًا ويتنازل طرف للآخر لصالح الأسرة.

حكم اخذ الزوج جزء من راتب زوجته إذا سمح لها بالعمل ؟

هكذا ورد السؤال إلى دار الإفتاء المصرية، لتجيب قائلة: إنه من المقرر شرعًا أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، و لا يحق للزوج أن يجبرها على أخذ راتبها.

ونوهت بأنه من المقرر شرعًا أن الزوجة لا يجوز لها العمل إلا بإذن زوجها، فإن خرجت وعملت بدون إذنه الصريح أو الضمني كانت عاصية، لأن الحقوق الزوجية متقابلة، إذا تم عليه الإتفاق أو عليها الاحتباس في منزل الزوجية لحقه.

واستشهدت بقول الله تعالى «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا» النساء/34.

وأكدت أنه لا يقدح هذا في الحق المقرر للمرأة في العمل المشروع، وأن لها شخصيتها وذمتها المالية متي كانت بالغة عاقلة، لأن المشروعية لا تنافي المنع، إذ من المقرر شرعا أن للزوج أن يمنع زوجته من صلاة النوافل وصومها مع أنها عبادة مشروعة.

وأوضحت أن الإذن الصريح يتمثل في أن يعلم الزوج زوجته به، والإذن الضمني أن تعمل دون اعتراض منه أو يتزوجها عالما بعملها، وكما أن الزوج هو الذي له حق الإذن في عمل الزوجة خارج البيت، فإن بعض الفقهاء جعلوا له كذلك حق إلغاء هذا الإذن ومنع الزوجة من الاستمرار في العمل إلا إذا كان هناك التزام عليها في هذا العمل ألزمت به نفسها قبل الزواج فإن الزوج لا يملك حينئذ منعها منه.

وأضافت: "وصرح الشافعية والحنابلة بأن للمرأة أن تخرج للإرضاع إن كانت أجرتنفسها له قبل عقد النكاح ثم تزوجت، لصحة الإجارة، ولا يملك الزوج فسخها ولا منعها من الرضاع حتىتنقضي المدة؛ لأن منافعها ملكت بعقد سابق علىنكاح الزوج مع علمه بذلك، وهذا المعنىهو الذي أخذ به القانون عندما قيد هذا الحق للزوج وجعل من إذن الزوج للزوجة بالعمل خارج المنزل إذنا ملزما للزوج يدوم بدوام العلاقة الزوجية بينهما حقا مكفولا لها، فإذا طلب منها بعد ذلك الامتناع عن العمل فلم تمتثل فإنها لا تعد ناشزا ولا تسقط نفقتها، لأنه رضي بهذه الصورة من الاحتباس وأسقط حقه فيما زاد عليها، إلا إن كان عملها هذا منافيا لمصلحة أسرتها أو مشوبا بإساءة استعمال هذا الحق".

واستطردت: "من المقرر شرعا أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، وقد روي أن النبي صلىالله عليه وآله وسلم قال: «كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين» فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله، وعليه: فلا يترتب على الزواج في الشريعة الإسلامية اندماج مالية أحد الزوجين مع مالية الآخر، سواء الأموال السائلة أو العقارات أو الأسهم أو غير ذلك من صور المال المختلفة، ولا يحق للزوج أو للزوجة بموجب عقد الزواج في الإسلام أن يتحكم أحدهما في تصرفات الآخر المالية، كما لا يعطي الشرع حقا ماليا لأحدهما علىالآخر فوق ما يجب على الزوج لزوجته وفوق ما قد يلزمان به أنفسهما أو يتفقان عليه من حقوق أخري. وبناء علي ذلك وفي واقعة السؤال: فذمة الزوجة المالية منفصلة عن ذمة الزوج المالية تماما".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المزيد الإفتاء المصریة من المقرر أن للزوج زوجته من

إقرأ أيضاً:

ما علاقة حق الحاضنة فى الأجور وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟

عند الطلاق تجد الزوجة نفسها في صراع مع زوجها السابق من أجل توفير نفقات أبنائها، والحصول على حقها كحاضنة وذلك ما يسمي قانونا- أجر الحاضنة، أي القيام بشئون الصغير واحتياجاته ورعايته، ومن المقرر شرعاً وقانوناً فلا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لأن الأجور لا تثبت إلا للمطلقة فالشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته.

وخلال السطور التالية نتعرف على أبرز النقاط التي وردت بقانون الأحوال الشخصية الخاصة بالنفقات للزوجة والمطلقة حال نشوب الخلافات مع زوجها.

- الأجور تستحق نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة ، أما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.

- الحضانة عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وإنقضاء عدتها شرعاً.

- لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية.

-تدخل موارد الزوج المالية المختلفة فى تقدير النفقة المستحقة عليه لتوفير المستوي اللائق بأمثال مستحقي النفقة.

-النفقات أو الأجور من الممكن تحصيلها من عوائد أرصدته النقدية بالبنوك أو العائد من ودائع وسندات بنكية، وكذلك شهادات الاستثمار والادخار، ودخله الشهري من عمله-وفقاً لتحريات الدخل.

-يحق للزوجة أو المطلقة الحجز على الأراضي الزراعية أو العقارات المملوكة له حاله تخلفه عن سداد ما يستحق لهم من نفقات .

-تشمل النفقة المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء للزوجة أو الأبناء أو الوالدين.

-النفقة متغيرة حسب الأوضاع الاقتصادية لمسددها، وتكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة وبقدر يسار الملتزم بالنفقة.

- القانون رقم 97 لسنة 1992، أعطت سلطة الإذن بالاطلاع على حسابات الزوج أو أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع، بشرط توفر دلائل  على وقوع جناية أو جنحة عدم السداد من قبل صاحب الحساب .

- سلطة إصدار الأمر بالاطلاع على حسابات الزوج قصرت على محكمة استئناف القاهرة وحدها بالضوابط والقيود المنصوص عليها .

-يتم تقدير النفقة المستحقة بناء على ما يثبت من يسار المدعى عليه ومقدار أمواله وودائعه بالبنوك.
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • زواج مصاب متلازمة داون يثير جدلاً.. دار الإفتاء تحسم بالأدلة: صحيح شرعا
  • ماذا يفعل المسبوق في صلاة الجنازة؟ الإفتاء توضح
  • هجرتنى بعد 28 عاما زواج.. شكوى زوج في دعوى إثبات خروج زوجته عن طاعته
  • ضبط 3 شبّان بحوزتهم خمور ومبالغ مالية في جالو
  • حكم صيام يوم 13 من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح
  • ما الفرق بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟.. الإفتاء توضح اختلافين اثنين
  • حكم نحر الأضحية ليلًا في أيام التشريق.. الإفتاء توضح
  • متى ينتهي رمي الجمرات في ثالث أيام عيد الأضحى؟ «الإفتاء» توضح
  • ما علاقة حق الحاضنة فى الأجور وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟
  • شاب يذبح زوجته ويحمل رأسها لمركز الشرطة