كتب- محمد أبو بكر:

أقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد، الذي تضمن إلغاء العمل باستمارة "6" التي كانت تمثل أداة يستخدمها بعض أصحاب الأعمال لفصل العمال بشكل تعسفي، دون سابق إنذار أو مبررات قانونية.

ويُنظر إلى هذه المادة باعتبارها من أبرز مكتسبات العمال في التشريع الجديد، إذ تفتح الباب أمام حماية حقوقهم وتعزيز الاستقرار الوظيفي داخل منشآت القطاع الخاص.

ويؤكد القانون الجديد على ضرورة وجود مبررات واضحة ومثبتة لإنهاء علاقة العمل، مع منح العامل حق الاعتراض واللجوء إلى الجهات المختصة لضمان حقوقه.

كما ألزم القانون صاحب العمل بتوثيق كافة إجراءات التوظيف والفصل داخل عقود العمل المعتمدة، مما يسد الثغرات التي كانت تُستغل سابقًا في إنهاء خدمات العاملين دون وجه حق.

ويعزز هذا التعديل ثقة العمال في بيئة العمل، ويشجع على الانخراط في سوق العمل الرسمي، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة في دعم التشغيل ومكافحة البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب قانون العمل الجديد إلغاء العمل باستمارة 6 القطاع الخاص

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة قانون العمل الجديد يُطلق منصة دائمة للحوار بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال أخبار "الناس تعبت".. مصطفى بكري للحكومة: الزيادات في أسعار الوقود أرهقت الشارع أخبار مدبولي: الإدارة الحكيمة لرئيس النواب السبب الرئيسي في خروج قانون العمل أخبار برلماني يُطالب بسرعة تشغيل فرع بنك ناصر بأبو حماد بالشرقية أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

نهاية "استمارة 6".. قانون العمل الجديد يلغي أداة فصل العمال دون إنذار

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

الحكومة والذهب والشهادات والعقارات.. الرابحون والخاسرون من قرار المركزي بخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.. المركزي يخفض سعر الفائدة 2.25% اتجاه نزولي للتضخم.. المركزي يعلن أسباب خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس النواب قانون العمل الجديد القطاع الخاص مؤشر مصراوي قانون العمل الجدید صور وفیدیوهات

إقرأ أيضاً:

قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص

أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.

وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.

وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.

وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.

وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.

وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.

كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.

ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.

جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مقالات مشابهة

  • رصف الطرق الرئيسية بأسوان لتأمين سير المواطنين والحد من حوادث الطرق
  • بعد حبس راقصة الساحل الشمالي.. الحبس عامين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
  • قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
  • عقد دائرم بأثر رجعي.. وزير العمل يكشف مفاجأة بشأن عقود العمل في القانون الجديد
  • كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟
  • ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة بالقانون الجديد
  • غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال إيواء طالب اللجوء دون إخطار
  • هل تصرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل حال عدم اشتراكه في التأمينات؟.. القانون يجيب
  • صور وفيديوهات خاصة.. القصة الكاملة لـ طبيب ابتز طليقته عبر واتساب
  • هيطبّق في الموعد دا | شكل جديد لعقود العمل بالقطاع الخاص