الحبس 7 سنوات عقوبة بيع أدوية مغشوشة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
تضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة لجريمة بيع أدوية منتهية الصلاحية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية.
عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحيةوتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
ويستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة ، الثلاثاء المقبل الموافق 22 من شهر أبريل الجاري.
و يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الثلاثاء المقبل مناقشة طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
ويتضمن جدول الأعمال، عرض طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الانتاجية للدولة.
وكان قد أحال مجلس الشيوخ تقرير اللجنة الاقتصادية عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، إلى رئيس الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أدوية منتهية الصلاحية بيع أدوية منتهية الصلاحية جريمة غش الأدوية أدوية مغشوشة صحة الإنسان المزيد بیع أدویة ولا تجاوز لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
يستغل المواطنوان أيام العيد في ارتكاب مخالفات جسيمة كالبناء على الاراضي الزراعية ، وأقر القانون عقوبات مسددة لمواجهة جرائم التعديات على الأراضي .
وحظر قانون الثروة المعدنية ، إقامة المحاجر والمناجم على الأراضي الزراعية ، حيث نصت المادة 43 من القانون ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.