تعرف على تعديلات تحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
أقر مجلس النواب، تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم، حيث نصت المادة بأن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
وطالبت النائبة فاطمة سليم بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية، موضحه أن تعديلها هدفه ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة ٥٢١ بخصوص الإلزام بعمل بدوى أو صناعي.
وعلق المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لافتًا إلى أنه سبق وطالب فى بداية مناقشات مشروع القانون، تضمين حق لوزير العدل بإصدار القرارات المتنفذة للقانون والتى تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية، مضيفًا: “أرى الإبقاء على المادة كما هى، وإضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام فى القانون”.
وعقب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: النيابة العامة هى المشرف على تنفيذ الأحكام الجنائية، مقترحا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها فى وقت آخر.
وحينها تدخل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، معلنا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحا أن نص المادة واضح والتعديل واضح الفلسفة واضحة، وأن تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون، وأن لا داعى للإرجاء.
وهنا أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة.
وجاء نص المادة 470 بعد التعديل كالآتى: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: للمنفعة العامة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:صرف رواتب الإقليم بدون التزامه بقانون الموازنة “مهزلة”
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 1:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، بيان رئاسة مجلس النواب الذي دعا الحكومة الاتحادية إلى العدول عن قرار حجب رواتب موظفي إقليم كردستان بأنه “سابقة خطيرة” و”مهزلة سياسية”، معتبراً أن صرف الرواتب دون التزام الإقليم بتسليم الإيرادات الاتحادية يمثل انتهاكا صارخا للقوانين.وقال القيادي في الائتلاف جاسم محمد جعفر، في تصريح صحفي، إن “صدور بيان من رئاسة مجلس النواب يطالب بصرف رواتب الإقليم، في وقت يمتنع فيه الأخير عن تسليم عائدات النفط والمنافذ الحدودية، يعد استهانة بالقانون وتجاوزاً على حقوق بقية المحافظات”.وأضاف، أن “بيان الرئاسة صدر عن جهة يفترض أن تكون ضامنة لتنفيذ القوانين، لا داعية لتجاوزها، خاصة وأن عضوين من هيئة الرئاسة ينتميان للمكون الكردي، ما يطرح تساؤلات عن الحيادية والموقف الوطني”، واصفًا البيان بـ”المهزلة التي أثارت استياءً شعبياً وسياسياً واسعاً”.وأشار جعفر إلى أن “الأولى برئاسة البرلمان أن تطالب بصرف مستحقات المحافظات النفطية من أموال البترودولار، وتحسين الواقع البيئي ومكافحة الأمراض الناتجة عن استخراج النفط، بدلاً من المطالبة بصرف أموال الإقليم دون غطاء قانوني”.وكانت رئاسة مجلس النواب قد أصدرت، الثلاثاء، بيانًا دعت فيه الحكومة الاتحادية إلى صرف رواتب موظفي إقليم كردستان قبيل عيد الأضحى، الأمر الذي قوبل بانتقادات شديدة من قوى سياسية وشعبية، اعتبرته التفافاً على القانون والموازنة العامة.