محلية النواب تُوصي بضرورة عقد اجتماع بمسؤولي كفر الشيخ لحل مشكلات تراخيص البناء
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب إحاطة مقدم من النائب يونس عبد الرازق، بشأن قيام المسئولين بالإدارة الهندسية لمجلس ومدينة كفر الشيخ بالتعسف ووقف إجراءات التراخيص لبعض المواطنين وتيسير الإجراءات للبعض الآخر بالمخالفة للقانون، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ ۲۲ من يناير سنة ٢٠٢٥.
طلب إحاطة
وقال النائب في طلب الإحاطة: وعلى سبيل المثال استخراج رخصة مول تجاري لصالح إحدى الشركات على قطعة أرض مؤجرة من وزارة الموارد المائية والري دون الالتزام بكود الجراجات.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية محافظة كفر الشيخ بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بحضور ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك المستشارين القانونيين للمحافظة ووزارة الري، وسكرتير عام المحافظة، ومسؤولي إدارة التراخيص للمحال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات، بجانب حضور المستثمر، وكل ما يراه المحافظ فى هذا الشأن.
الحلول المطروحة
واقترح النواب خلال المناقشات حلين: إما استكمال المشروع مع المستثمر الحالي وفق الرخصة الصادرة، أو إيقافه وطرحه من جديد لمستثمر آخر، وحذر النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، من أن المستثمر قد يستغل الخلاف بين الجهات، خاصةً وأنه حاصل على رخصة سارية من المحافظة.
وأكدت اللجنة على ضرورة حل الأزمة بشكل شامل، مع تجهيز تقرير حكومي يتم عرضه على اللجنة خلال الاجتماع المقرر يوم 5 مايو المقبل، مع تضمين جدول زمني مسبق للحل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني طلب احاطة الادارة الهندسية كفر الشيخ
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.