هل الذهاب للحج يحتاج لصلاة الاستخارة؟.. علي جمعة يصحح مفهوما خاطئا
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن صلاة الاستخارة من الأمور المستحبة في حياة المسلم، لكنها لا تكون للحج نفسه، موضحًا أن الطاعات لا يُستخار فيها، وإنما تكون الاستخارة فقط في تحديد السنة المناسبة للحج إذا كان الحج نافلة.
أما إذا كان الحج فريضة ويُؤدى لأول مرة، فلا استخارة فيه لأنه واجب.
وفي فتوى له، أشار الدكتور جمعة إلى أن من نوى الحج متمتعًا، عليه أن يعقد نية العمرة عند الوصول إلى الميقات، فيقول: "لبيك اللهم عمرة" أو "لبيك اللهم عمرة متمتعًا بها إلى الحج"، ثم يؤدي مناسك العمرة ويتحلل من الإحرام، وعند وقت الإحرام بالحج يقول: "لبيك اللهم حجًا".
وأشار إلى أن الإحرام يُعد من أركان الحج، وهو نية الدخول في النسك، وبه يتجلى عِظم هذه الفريضة، إذ جعل الله تعالى لها أوقاتًا وأماكن محددة، فلا يجوز تجاوز المواقيت المكانية، كما يجب الالتزام بالمواقيت الزمانية وعدم التأخير عنها.
وتحدث عن القِران، موضحًا أنه يتم بالإحرام بالحج والعمرة معًا، فإذا وصل الحاج إلى مكة طاف طواف القدوم، وله أن يسعى بعده للحج أو يؤخر السعي لما بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق أو يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة والحلق يوم العيد، ويجب عليه الهدي.
وأضاف أن التمتع يعني أن يحرم الحاج بالعمرة في أشهر الحج، ثم يتحلل منها، وبعدها يحرم بالحج منفردًا يوم التروية، الثامن من ذي الحجة، ويؤدي جميع المناسك، ويكون عليه أيضًا الهدي. وبيّن أن أفضل أنواع النسك هو التمتع، لأنه ما أمر به النبي – صلى الله عليه وسلم – أصحابه، ثم يأتي بعده القِران، ثم الإفراد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهاب للحج صلاة الاستخارة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء الأبناء من زكاة المال؟ .. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزكاة لا تُعطى للأبناء أو البنات إذا كانت النفقة عليهم واجبة على الأب أو الأم، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، مؤكدًا أن الزكاة لا تخرج من الأصول إلى الفروع ولا العكس.
وخلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس"، شدد الشيخ كمال على أن مصارف الزكاة حُددت بدقة في القرآن الكريم، وفقًا لقوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين..."، وبالتالي فإن وجود الابن أو البنت ضمن دائرة النفقة الواجبة يمنع شرعًا إعطاؤهم من أموال الزكاة.
وأشار إلى أن هذا الحكم لا يفرّق بين الرجل والمرأة، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "النساء شقائق الرجال".
وفي حالة كون الابن أو البنت متزوجًا ويواجه ضيقًا في الرزق، يمكن حينها للوالد أو الوالدة إعطاء الزكاة لزوج البنت أو زوجة الابن إذا كانوا فقراء، ويجوز بذلك إنفاقها على الأسرة من خلالهم.
أما عن الأحفاد، فإن الحكم يتوقف على مدى التزام الجد أو الجدة بالإنفاق عليهم، فإن كانت النفقة واجبة، فلا يجوز إعطاؤهم الزكاة، أما إذا لم تكن النفقة واجبة، فيجوز إعطاؤهم منها.