حكم الإجارة بأجرة شهرية متزايدة كل سنة.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: “ما حكم الإجارة بأجرة شهرية متزايدة كل سنة؟ فإن لي زميلًا يقوم باستئجار شقق سكنية لمدة خمس سنين فقط، وهي قابلة للزيادة وفقًا لما يتفق عليه الطَّرَفان نهاية هذه المدة، لكنه فوجئ بوضع صاحب العقار بندًا في عقد الإيجار بينهما يَقضِي بزيادة الأُجْرة الشهرية كل عام خلال هذه المدة بنسبة 10%، وتَمَّ التوافق بينهما على هذا البند، فما مدى جواز هذا الإجراء في هذه الزيادة؟”.
وردت دار الإفتاء موضحة أن اتفاقُ المؤجر مع صاحب العقار في عقد الإيجار على زيادة سنوية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة اتفاقٌ معلومٌ لا يُفْضِي إلى النزاع، وهو جائزٌ شرعًا ولا حَرجَ فيه.
الإجارة من العقود التي شُرِعت تيسيرًا على الناس لقضاء حاجياتهم، فبعضهم يريد منفعة معينة وآخر يملكها ويريد المال، فشُرِعت الإجارة تيسيرًا عليهم ولحصول كلٍّ منهم على ما يحتاج إليه.
والإجارة في اصطلاح الفقهاء: عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبَذْل والإباحة بعوض معلوم، وأركانها عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، هي الصيغة من إيجاب وقبول، والعاقدان من مؤجر ومستأجر، والمعقود عليه من منفعة وأجرة، بينما يرى الحنفية أَنَّ للإجارة ركنًا واحدًا وهو الصيغة. ينظر: "بدائع الصنائع" للعلامة علاء الدين الكاساني الحنفي (4/ 174، ط. دار الكتب العلمية)، و"الشرح الصغير" للشيخ الدردير المالكي (4/ 7-8، ط. دار المعارف)، و"روضة الطالبين" للإمام محيي الدِّين النووي (5/ 173، ط. المكتب الإسلامي)، و"شرح منتهى الإرادات" للعلامة أبي السَّعَادات البُهُوتي (4/ 8، ط. مؤسسة الرسالة).
حكم الإجارة بأجرة شهرية متزايدة كل عاممِن شروط عقد الإجارة أن تكون الأجرة معلومة علمًا تامًّا نافيًا للجهالة المفضية إلى النزاع؛ فإِنْ توافر ذلك مع بقية الشروط وتمام الأركان كانت الإجارة صحيحة؛ وكون اشتراط الأجرة معلومة هو ما تواردت عليه عبارات الفقهاء:
قال العَلَّامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 179-180): [وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فضروب: منها: أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلومًا علمًا يمنع من المنازعة، فإن كان مجهولًا ينظر إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة تمنع صحة العقد، وإلا فلا؛ لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد، فكان العقد عبثًا لخلوه عن العاقبة الحميدة، وإذا لم تكن مفضية إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود] اهـ.
وقال العَلَّامة الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (4/ 8) عند حديثه عن أركان الإجارة: [(و) الثالث: (أجر؛ كالبيع) من كونه طاهرًا منتفعًا به مقدورًا على تسليمه معلومًا ذاتًا وأجلًا أو حلولًا] اهـ.
قال العلامة الصاوي مُحَشِّيًا على ذلك: [قوله: معلومًا ذاتًا، أي إمَّا برؤية أو بوصف كالبيع، قوله: وأجلًا، أي إن أُجِّل فلا بد من علم الأجل وجهله مفسد للعقد] اهـ.
وقال العَلَّامة شمس الدين الرملي في "نهاية المحتاج" (5/ 266، ط. دار الفكر): [(ويشترط) لصحة الإجارة (كون الأجرة معلومة) جِنسًا وقَدْرًا وصفةً] اهـ.
وقال العَلَّامة أبو السَّعَادات البُهُوتي في "شرح منتهى الإرادات" (4/ 10): [(الشرط الثاني معرفة أجرة)؛ لأنه عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن، ولخبر: «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ»، ويصح أن تكون الأجرة في الذمة، وأن تكون معينة، (فما بذمة) من أجرة حكمه (كثمن) أي: فما صح أن يكون ثمنًا بذمة صح أن يكون أجرة في الذمة] اهـ.
فمِن شروط الأجرة أن تكون معلومة علمًا تامًّا نافيًا للجهالة، فكل اتفاق يؤدي إلى المنازعة يُفقِد الأجرة أحد شروطها، أما إن كان الاتفاق نافيًا للجهالة ولا يفضي إلى المنازعة فيكون صحيحًا وعلى الأطراف الالتزام به ما لم يخالف القانون، فإذا اتفق الطرفان على أجرة معينة تتزايد بنسبة 10% كل سنة كما في صورة السؤال، فالأجرة حينئذٍّ معلومة عِلْمًا تامًّا نافيًا للجهالة، وعليهم الالتزام بها؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1].
قال العَلَّامة ابن جُزَيٍّ في "التسهيل لعلوم التنزيل" (1/ 219، ط. شركة دار الأرقم): [﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، قيل: إنَّ العقود هنا عقدة الإنسان مع غيره من بيع ونكاح وعتق وشبه ذلك] اهـ.
ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الترمذي في "سننه" من حديث عمرو بن عَوف المُزَني رضي الله عنه.
قال العَلَّامة ابن بطَّال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 402، ط. مكتبة الرشد): [قد أحكمت السنة أنه لا يجوز من شروط المسلمين شرط أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا، وأما معنى قوله: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» يعني: الجائزة بينهم] اهـ.
وهذا هو ما أخذ به القانون المدني حيث وضع مبدأ عامًّا وهو أَنَّ العقد شريعة المتعاقدين فتنص المادة (147 مدني) على أَنَّ [العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلَّا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يُقرِّرها القانون] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ما سبق: فاتفاقُ زميلِكَ مع صاحب العقار في عقد الإيجار على زيادة سنوية 10% من قيمة آخر أجرة اتفاقٌ معلومٌ لا يُفْضِي إلى النزاع، وهو جائزٌ شرعًا ولا حَرجَ فيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجارة دار الافتاء إلى المنازعة قال الع ل أن تکون کل سنة فی عقد
إقرأ أيضاً:
حكم الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في طلب الفتوى.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال يتعلق بمدى جواز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي للحصول على الفتاوى الشرعية، حيث أوضحت أن الاعتماد على هذه التطبيقات في ذلك غير جائز شرعاً.
جاء ذلك ردا على سؤال أحد المستفتين الذي ذكر أنه يلجأ عادة إلى عدة تطبيقات ذكاء اصطناعي، للسؤال عن الأحكام الشرعية للمسائل التي تعترضه.
وبينت دار الإفتاء، أنه رغم التقدم التقني الكبير الذي وصلت إليه هذه التكنولوجيا، إلا أنه لا توجد حتى الآن برامج تستطيع أن تضاهي المرونة الذهنية والقدرات التحليلية التي يتمتع بها المفتي البشري، وذلك نظراً لأن الإفتاء يحتاج إلى أدوات معرفية شاملة وعلوم متعددة، بالإضافة إلى مراعاة اختلاف الفتوى بحسب تغير الزمان والمكان وظروف كل حالة على حدة.
وأشارت إلى أن بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد تمكنت من الوصول إلى مستويات أداء قريبة من أداء الخبراء والمحترفين البشريين في تنفيذ مهام محددة، لكن ذلك يبقى في إطار نطاقات ضيقة ومحددة لا تشمل مجال الفتوى الشرعية الذي يتطلب فهماً دقيقاً ومراعاة للسياقات والظروف الخاصة بكل مستفتٍ.
فصل الشتاء ربيع المؤمن وغنيمة روحية
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن فصل الشتاء يمثل فرصة ثمينة وغنيمة روحية للمؤمن، داعياً إلى اغتنام أيامه ولياليه في التقرب إلى الله تعالى عبر العبادات والقربات المختلفة.
جاء ذلك ردا على سؤال ورد إليه من أحد المواطنين حول السبل المثلى لاستغلال هذا الفصل روحياً.
وأوضح المفتي، أن من أبرز مزايا الشتاء تقصُر النهار الذي يسهل معه الصوم، وطول الليل الذي يتيح فرصة قيام الليل، إضافة إلى إسباغ الوضوء في البرد، مما يعتبر من الأعمال التي تحط الخطايا وترفع الدرجات.
واستشهد مفتي الجمهورية، بالحديث النبوي الشريف: «الشِّتَاءُ رَبِيعُ الْمُؤْمِنِ»، موضحاً أن المعنى يشير إلى أن المؤمن يرتع في هذا الفصل في رياض الطاعات كما ترتع الماشية في مرابع الربيع الخضراء.
ونقل عن الإمام المُناوي تفسيره للحديث بأن الشتاء هو ربيع المؤمن لأنه يجد فيه سعة للعبادة دون مشقة، حيث لا يجهده الصوم ولا يضيق الليل عن قيامه ونومه.
وشدد المفتي، على أن هذا الفصل هو روضة للطاعات وميدان للتنافس في الخير، يحث المؤمن على الاجتهاد في العبادات والاستزادة من الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله.