أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: “ما حكم الإجارة بأجرة شهرية متزايدة كل سنة؟ فإن لي زميلًا يقوم باستئجار شقق سكنية لمدة خمس سنين فقط، وهي قابلة للزيادة وفقًا لما يتفق عليه الطَّرَفان نهاية هذه المدة، لكنه فوجئ بوضع صاحب العقار بندًا في عقد الإيجار بينهما يَقضِي بزيادة الأُجْرة الشهرية كل عام خلال هذه المدة بنسبة 10%، وتَمَّ التوافق بينهما على هذا البند، فما مدى جواز هذا الإجراء في هذه الزيادة؟”.

 

وردت دار الإفتاء موضحة أن اتفاقُ المؤجر مع صاحب العقار في عقد الإيجار على زيادة سنوية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة اتفاقٌ معلومٌ لا يُفْضِي إلى النزاع، وهو جائزٌ شرعًا ولا حَرجَ فيه.

دعاء النبي عند الضيق.. 8 أمور استعاذ منها | رددها يشرح الله صدركدعاء الحاجة الشديدة .. كلمات مُجربة ومُستجابة فورًاتعريف الإجارة وبيان الحكمة من مشروعيتها

الإجارة من العقود التي شُرِعت تيسيرًا على الناس لقضاء حاجياتهم، فبعضهم يريد منفعة معينة وآخر يملكها ويريد المال، فشُرِعت الإجارة تيسيرًا عليهم ولحصول كلٍّ منهم على ما يحتاج إليه.

والإجارة في اصطلاح الفقهاء: عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبَذْل والإباحة بعوض معلوم، وأركانها عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، هي الصيغة من إيجاب وقبول، والعاقدان من مؤجر ومستأجر، والمعقود عليه من منفعة وأجرة، بينما يرى الحنفية أَنَّ للإجارة ركنًا واحدًا وهو الصيغة. ينظر: "بدائع الصنائع" للعلامة علاء الدين الكاساني الحنفي (4/ 174، ط. دار الكتب العلمية)، و"الشرح الصغير" للشيخ الدردير المالكي (4/ 7-8، ط. دار المعارف)، و"روضة الطالبين" للإمام محيي الدِّين النووي (5/ 173، ط. المكتب الإسلامي)، و"شرح منتهى الإرادات" للعلامة أبي السَّعَادات البُهُوتي (4/ 8، ط. مؤسسة الرسالة).

حكم الإجارة بأجرة شهرية متزايدة كل عام

مِن شروط عقد الإجارة أن تكون الأجرة معلومة علمًا تامًّا نافيًا للجهالة المفضية إلى النزاع؛ فإِنْ توافر ذلك مع بقية الشروط وتمام الأركان كانت الإجارة صحيحة؛ وكون اشتراط الأجرة معلومة هو ما تواردت عليه عبارات الفقهاء:

قال العَلَّامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 179-180): [وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فضروب: منها: أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلومًا علمًا يمنع من المنازعة، فإن كان مجهولًا ينظر إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة تمنع صحة العقد، وإلا فلا؛ لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد، فكان العقد عبثًا لخلوه عن العاقبة الحميدة، وإذا لم تكن مفضية إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود] اهـ.

وقال العَلَّامة الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (4/ 8) عند حديثه عن أركان الإجارة: [(و) الثالث: (أجر؛ كالبيع) من كونه طاهرًا منتفعًا به مقدورًا على تسليمه معلومًا ذاتًا وأجلًا أو حلولًا] اهـ.

قال العلامة الصاوي مُحَشِّيًا على ذلك: [قوله: معلومًا ذاتًا، أي إمَّا برؤية أو بوصف كالبيع، قوله: وأجلًا، أي إن أُجِّل فلا بد من علم الأجل وجهله مفسد للعقد] اهـ.

وقال العَلَّامة شمس الدين الرملي في "نهاية المحتاج" (5/ 266، ط. دار الفكر): [(ويشترط) لصحة الإجارة (كون الأجرة معلومة) جِنسًا وقَدْرًا وصفةً] اهـ.

وقال العَلَّامة أبو السَّعَادات البُهُوتي في "شرح منتهى الإرادات" (4/ 10): [(الشرط الثاني معرفة أجرة)؛ لأنه عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن، ولخبر: «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ»، ويصح أن تكون الأجرة في الذمة، وأن تكون معينة، (فما بذمة) من أجرة حكمه (كثمن) أي: فما صح أن يكون ثمنًا بذمة صح أن يكون أجرة في الذمة] اهـ.

فمِن شروط الأجرة أن تكون معلومة علمًا تامًّا نافيًا للجهالة، فكل اتفاق يؤدي إلى المنازعة يُفقِد الأجرة أحد شروطها، أما إن كان الاتفاق نافيًا للجهالة ولا يفضي إلى المنازعة فيكون صحيحًا وعلى الأطراف الالتزام به ما لم يخالف القانون، فإذا اتفق الطرفان على أجرة معينة تتزايد بنسبة 10% كل سنة كما في صورة السؤال، فالأجرة حينئذٍّ معلومة عِلْمًا تامًّا نافيًا للجهالة، وعليهم الالتزام بها؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1].

قال العَلَّامة ابن جُزَيٍّ في "التسهيل لعلوم التنزيل" (1/ 219، ط. شركة دار الأرقم): [﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، قيل: إنَّ العقود هنا عقدة الإنسان مع غيره من بيع ونكاح وعتق وشبه ذلك] اهـ.

ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الترمذي في "سننه" من حديث عمرو بن عَوف المُزَني رضي الله عنه.

قال العَلَّامة ابن بطَّال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 402، ط. مكتبة الرشد): [قد أحكمت السنة أنه لا يجوز من شروط المسلمين شرط أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا، وأما معنى قوله: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» يعني: الجائزة بينهم] اهـ.

وهذا هو ما أخذ به القانون المدني حيث وضع مبدأ عامًّا وهو أَنَّ العقد شريعة المتعاقدين فتنص المادة (147 مدني) على أَنَّ [العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلَّا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يُقرِّرها القانون] اهـ.

الخلاصة
بناءً على ما سبق: فاتفاقُ زميلِكَ مع صاحب العقار في عقد الإيجار على زيادة سنوية 10% من قيمة آخر أجرة اتفاقٌ معلومٌ لا يُفْضِي إلى النزاع، وهو جائزٌ شرعًا ولا حَرجَ فيه.

طباعة شارك حكم الإجارة بأجرة شهرية متزايدة كل سنة الإجارة دار الافتاء

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإجارة دار الافتاء إلى المنازعة قال الع ل أن تکون کل سنة فی عقد

إقرأ أيضاً:

دار الإفتاء توضح حكم الطهارة والصلاة لمريض «الكولوستومي» بعد العملية الجراحية

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، الحكم الشرعي المتعلق بطهارة المريض الذي خضع لعملية "الكولوستومي"، وهو إجراء جراحي يتم خلاله إخراج جزء من الأمعاء الغليظة خارج البطن ليمر من خلاله الإخراج إلى كيس خارجي قابل للإزالة، ما يفقد المريض القدرة على التحكم في الإخراج.

وأكدت الدار أن هذا العذر لا يمنع المريض من أداء الصلاة، حيث يجوز له أن يتوضأ ويصلي ما يشاء من الفرائض والنوافل، ما لم ينتقض وضوؤه بناقض آخر غير ما هو مبتلى به.

هل الجهر بالنية قبل الصلاة حرام؟.. دار الإفتاء تكشف الضوابط والشروطصلاة الزلزال والهزات الأرضية.. دار الإفتاء توضح كيف تؤديها وحكمهااشتريت الأضحية ثم أردت بيعها لحاجتي إلى المال.. دار الإفتاء تكشف الحكمحكم الجمع بين طواف الإفاضة والوداع.. دار الإفتاء تجيب

وأشارت دار الإفتاء إلى أن المريض يجب عليه الحرص – ما استطاع – على طهارة الظاهر من بدنه، على ألا تتجاوز النجاسة محلها وقت أداء الصلاة.

يأتي ذلك ضمن حملة دار الإفتاء لرفع الوعي الديني وتيسير الفهم الصحيح للأحكام الشرعية المتعلقة بحالات المرض، تحت شعار: «هدفنا الوعي» والتنوير و«اعرف الصح». 

طباعة شارك دار الإفتاء حكم الطهارة رخصة المريض

مقالات مشابهة

  • نصائح يجب اتباعها قبل وبعد ذبح الأضحية حسب الشريعة.. الإفتاء توضح
  • موعد ذبح الأضحية حسب الشريعة.. الإفتاء توضح الوقت الأنسب
  • الإفتاء توضح أعمال الحج في يوم النحر وأيام التشريق الثلاث
  • هل صيام يوم عرفة يكفر كبائر الذنوب؟.. الإفتاء توضح 6 حقائق
  • هل تعادل الصدقات ثواب الأضحية؟ الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح حكم صيام يوم عرفة لمن لم يصم الأيام الثمانية قبله
  • دار الإفتاء توضح حكم الطهارة والصلاة لمريض «الكولوستومي» بعد العملية الجراحية
  • ما حكم شراء الأضحية بالوزن وهي حية؟.. الإفتاء توضح
  • حكم حج مريض ألزهايمر: دار الإفتاء توضح
  • دار الإفتاء توضح حكم التوجه إلى عرفات مباشرة يوم التروية لتجنب الزحام