حالة من الجدل شهدتها مدينة منوف بمحافظة المنوفية، وذلك عقب الإعلان عن صيدلي يقوم بتصوير السيدات داخل الصيدلية أثناء إعطائهن الحقن داخل الصيدلية.
 

وتلقت مديرية أمن المنوفية، بلاغين من فتاتين أفادتا باكتشافهما وجود هاتف محمول مخفي في غرفة مُخصصة للحقن داخل الصيدلية.


وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الهاتف ربما استخدم لتسجيل مقاطع فيديو للسيدات دون علمهن.


النيابة العامة وجهت إلى الصيدلي المتهم اتهامات تتعلق بتصوير السيدات أثناء تلقيهن العلاج أو الحقن داخل الصيدلية دون علمهن.


وقرّرت نيابة منوف في محافظة المنوفية حبس الصيدلي 4 أيام علي ذمة التحقيقات وذلك في قضية تصوير سيدات أثناء أخذ الحقن وتوقيع الكشف عليهن داخل الصيدلية.


وتستمر التحقيقات في الواقعة لبيان صحتها من عدم وفحص هاتف الصيدلي لبيان صحة الواقعة.


ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التصوير دون إذن ، والعقوبات المُوجهة للصيدلي حال ثبوت إدانته.


قانون العقوبات

نصّت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".


كما نصّ القانون على أنه يُعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المُتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.


قانون تقنية المعلومات


نصّت المادة 25 من قانون تقنية المعلومات والمتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، على أنه: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حُرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".
 

طباعة شارك قانون تقنية المعلومات قانون العقوبات المنوفية منوف تصوير السيدات الحقن

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون تقنية المعلومات قانون العقوبات المنوفية منوف تصوير السيدات الحقن تقنیة المعلومات داخل الصیدلیة

إقرأ أيضاً:

المشدد وغرامة نصف مليون جنيه لتشكيل عصابى للتنقيب على الآثار

 

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور محمد الشرنوبي رئيس النيابة، بقبول استئناف النيابة وإلغاء حكم أول درجة ببراءة أفراد تشكيل عصابى للتنقيب على الآثار.
وقضت المحكمة مجددا بمعاقبة أفراد التشكيل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه لكل واحد منهم ومصادرة الآثار المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار مع التحفظ على المكان الذى عثر فيه على الآثار لإعادة فحصه.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة بقيام رجل اعمال صاحب محلات للكاوتش وبطاريات السيارات بشراء منزل  وقطعة أرض بالمنوفية، والاستعانة ب6 أفراد لتكوين تشكيل عصابى للبحث والتنقيب على الآثار وإجراء أعمال حفر قطرية داخل المنزل والأرض المتاخمة لمنطقة أثرية واستخراج بعض القطع الأثرية والأواني الفخارية التى تعود إلى العصر الروماني والعصر اليوناني.

حكم أول درجة

وعلى إثر التنقيب اتصل أحد الأهالى بالنجدة التى حضرت وقامت بالقاء القبض على المتهمين والعثور على القطع الاثرية، وتحرير محضر بالواقعة.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات، التى قضت ببراءة أفراد التشكيل، وذلك تأسيسا على انتفاء حالة من التلبس وبطلان الإجراءات كون ضباط النجدة غير مختص بضبط الواقعة.

حكم محكمة الجنايات الاستئنافية

واستأنفت النيابة العامة على حكم أول درجة من خلال قيام المستشار أحمد الشاذلى المحامى العام الأول لنيابات المنوفية، بالطعن على حكم الجنايات بمذكرة للثبوت خلال المدة القانونية.

وأمرت محكمة الجنايات الاستئنافية بضبط وإحضار المتهمين جميعا وناقشتهم تفصيليا ودفاعيا حيث اعترف المتهمين على بعضهم البعض، وقضت المحكمة بحكمها المتقدم، مع مصادرة المضبوطات والتحفظ على المكان الأثري.

مقالات مشابهة

  • المشدد وغرامة نصف مليون جنيه لتشكيل عصابى للتنقيب على الآثار
  • المتحرش بسيدة في الشروق يواجه عقوبة الحبس وغرامة 200 ألف جنيه
  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار بالقانون
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية
  • حالات تغليظ العقوبة في واقعة التهديد بالحيوانات الخطرة.. تفاصيل
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • ميلة.. الحبس المؤقت لصاحب صفحة فايسبوك “وكالة البركة للتقسيط” بتهمة النصب
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على مسار السكك الحديدية
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابي
  • القبض على صاحب واقعة لمبة القطار الروسي وإحالته للنيابة