حكم استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابها.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
حكم استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابها؟ سؤال اجابت عنه دار الإفتاء المصرية، وقالت إنه لا يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن أصحابها
واشارت الى انه يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المفتوحة غير المشفَّرة، إذا كانت في الأماكن العامة؛ كالمطارات، ومراكز التَّسوُّق، والفنادق، والمؤتمرات، وكانت خدمة مكفولة لعموم الناس.
اختراق شبكات الواى فاى
قالت دار الإفتاء المصرية، إن اختراق شبكات -الواي فاي-، يعني: أن الشخص يقوم من خلال بعض البرامج باكتشاف الرقم السريّ، الذي من شأنه أن يمنع الآخرين من الانتفاع بهذه الشبكة ذات القدر المعلوم من الميجات والذي دفع صاحبه ثمنه لينتفع به، وقد وضع له هذا الرقم السريّ، ليمنع الآخرين من الانتفاع به إلا بإذنه.
وأضافت دار الإفتاء فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لا شك أن هذه الشبكات التي يُدفع لها اشتراك شهريّ تعتبر أموالًا؛ فاختراق كل هذه الموانع والحواجز المعنوية التي وضعها صاحب الشبكة يُعتبر اعتداءً على ممتلكات الناس وأموالهم بغير وجه حق، ومن ثَمَّ فإن اختراق شبكات -الواي فاي-، أمرٌ محرم شرعًا، ومثل ذلك في الحرمة الإعانة على ذلك؛ لقول النبي ﷺ: «أَلا وإن المسلم أخو المسلم لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا بطيب نفسه» (رواه الدارقطني والحاكم).
حكم اختراق شبكات الواي فاي ؟
وأجاب مركز الأزهر عن السؤال قائلا: إنه لا شك أن من المقاصد الكبرىٰ للشريعة الإسلامية حفظَ المال؛ لهذا حرم الشرعُ كلِّ تعدٍ عليه بغير حق؛ فقال- تعالىٰ-: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَىٰ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون} [البقرة:188]، وقال أيضًا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء:29].
وأضاف مركز الأزهر أنه لا يحل استخدام هذه شبكات الواي فاي إلا بإذن صريح أو ضمني من صاحب الشبكة في استخدامها؛ لأن ما عليه جمهور الفقهاء هو اعتبار المنافع أموالًا لها قيمة، تجري عليها الأحكام العامة للمال من حرمة التعدي عليه دون رضا صاحبه، أو عن غير طيب نفسه.
وأوضح مركز الأزهر أنه إذا تمَّ استخدام شبكة الواي فاي دون إذن صاحبها بالفعل، فقد وجب على المُستخدم أن يتحلل من صاحبها بإعلامه بما فعل وطلب عفوه ومُسامحته، ولا يستهِنْ أحدٌ بحقٍّ من حقوق العباد قد أخذه؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: "من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فَلْيَتَحَلَّلْهُ منه اليوم، قبل أن لا يكون دينارٌ ولا درهمٌ، إن كان له عمل صالح أُخِذ منه بقدر مَظْلَمَتِهِ، وإن لم تكن له حسنات أُخِذ من سيِّئات صاحبه فحُمِل عليه" أخرجه البخاري.
ونوه بأنه إذا سامحه صاحب الواي فاي الذى تم اختراقه فبها ونعمت، وإن رفض أو لم يكن يعلم صاحب الشبكة فليتصدق -بقدر ما انتفع- علىٰ الفقراء لصاحبها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابها شبکات الوای فای اختراق شبکات
إقرأ أيضاً:
ماذا يفعل من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
ما حكم صلاة من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة؟ فقد صلَّيتُ العشاء ظانًّا طهارة بدني وثوبي ومكان صلاتي، فلمَّا فرغتُ من الصلاة رأيت النجاسة في ثوبي. فهل تصح صلاتي لجهلي بالنجاسة؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن طهارة الثوب والبدن والمكان شرطٌ لصحة الصلاة، ولا تصح صلاة من صلَّى عالمًا بالنجاسة اتِّفاقًا، أمَّا مَن عَلِم بالنجاسة بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة على المختار للفتوى، إلَّا أنَّه يستحبُّ له إعادتها خروجًا من الخلاف، ومن ثَمَّ فصلاتك صحيحة، لكن يستحب لك إعادتها.
حكم صلاة من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة
وبينت ان الفقهاء اختلفوا في حكم صلاة من علم بالنجاسة بعد فراغه من الصلاة؛ فذهب الحنفية والشافعية في المذهب والحنابلة في رواية إلى أنَّ صلاته لا تصح، وعليه الإعادة.
وذهب المالكية والشافعية في القديم والحنابلة في الرواية الأخرى -وهي اختيار أكثر المتأخِّرين عندهم- إلى أنَّ صلاته صحيحة ولا يلزم إعادتها، وهو ما اختاره ابن المنذر، غير أن المالكية استحبوا إعادتها إذا كان الوقت باقيًا.
قال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 65): [فإن صلَّى بالنجاسة ناسيًا لها حتَّى فرغ من صلاته، أو لم يعلم بها حتَّى فرغ منها فصلاته صحيحة، ويندب له إعادتها في الوقت] اهـ.
وقال الإمام محيي الدين النووي الشافعي في "المجموع" (3/ 132): [وعن مالك في إزالة النجاسة ثلاث روايات: أصحها وأشهرها أنَّه إن صلَّى عالمًا بها لم تصح صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا صحت، وهو قول قديم عن الشافعي] اهـ.
وقال العلامة ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 164، ط. دار طيبة): [وإذا صلى الرجل ثم رأى في ثوبه نجاسة لم يكن علم بها، ألقى الثوب عن نفسه، وبنى على صلاته، فإن لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه] اهـ.