الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزام المالية بالسداد
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقديم الحكومة تعديلا على المادة 31 مكرر 7 من مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إنه مطلوب نخفف بعض الأعضاء المالية لكنه لا يجب أن يتعارض مع باقي القوانين خصوصا أن المشرع أصدر قانون المالية العامة الموحد وزالإعفاءات في بعض القوانين، ولذلك حصل تنسيق بين وزارة البترول والمالية لتعديل صياغة المادة مع الإبقاء على المضمون.
وتنص المادة 31 7 مكرر قبل التعديل على:
تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال ولا يسرى هذا الحكم على سيارات الركوب غير المستخدمة في الأنشطة الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة.
وأصبحت المادة بعد التعديل:
تخضع الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال
ويتولي وزارة المالة تدبير الاعتمادات المالية للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستندامة المالية للهيئة طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرارا من رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار محمود فوزي، إن التعديل راعى كل المحاسبات الضريبية وفي نفس الوقت رفعنا العبء عن الهيئة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومًا سلطانيًا ساميًا
العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم ( 56 / 2025 )
بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 94،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 / 2009،
وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121 / 2020،
وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 39 / 2025،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 66 / 2019 بإنشاء جهاز الضرائب،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 42 / 2020 بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بقانون الضريبة على دخل الأفراد المرفق.
المادة الثانية: يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الثالثة: يلغى البند (1) من المادة (18) مكررا من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2028 م.
صدر في : 26 من ذي الحجة سنة 1446 هـ
الموافق : 22 من يونيو سنة 2025 م