#سواليف

أصدرت #محكمة_أمن_الدولة اليوم الأربعاء قراراتها بالقضيتين المنظورتين امامها والمعروفتين بقضايا #دعم_المقاومة، حيث أصدرت حكمها بالقضية الأولى على كل من إبراهيم وحذيفة جبر وخالد مجدلاوي بالحبس لمدة 20 عاما وفي القضية الثانية أصدرت الحكم على أحمد عايش بركات بالحبس لمده 20 عاما.
وقال وكيل الدفاع #المحامي_بسام_فريحات إن هذا الحكم جاء مخالفا للقانون ولم يراعِ وقائع الدعوى.


وأكد فريحات أنّه سيقوم بتميزه لمحكمة التمييز التي ستنظر القضية بصفتها محكمة موضوع وقانون أملا ان يكون قرارها بإعلان عدم مسؤولية موكله عن التهم المسندة إليه لأسباب قانونية عدة خصوصًا أن الباعث لدى موكله باعث شريف وهو دعم المقاومة وأنه لم يرد في كل حيثيات الدعوى سواء من بينات النيابة او الدفاع ما يشير إلى نية وقصد موكله القيام بأي عمل على الساحة الأردنية.
و أنّ “الغاية من عمله كانت نقل السلاح إلى فلسطين”.

من جانبه قال المحامي عبد القادر الخطيب وكيل الدفاع عن المتهمين “جبر”: إن هذا الحكم جاء قاسياً على موكليه ولم تراعي المحكمة البينات الدفاعية التي وردت وأن كل وقائع الدعوى أكدت أن غايتهم هي دعم المقاومة.
يذكر أنه يحق للمتهمين خلال 30 يومًا أن يقوموا بتمييز هذا الحكم امام محكمة التمييز والتي من ضمن صلاحياتها إما أن تلغي هذا الحكم أو تعدله.
جديرٌ بالذكر أنّ هذه القضية – ليست من ضمن القضايا المشمولة بحظر النشر – وبدأت باعتقال الأخوين إبراهيم وحذيفة جبر بتاريخ 13 أيار من العام 2023 بادعاء أنهما كانا متوجهين لإيصال أسلحة من نقطة إلى نقطة أخرى كانت ذاهبة لإسناد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وبحسب لائحة الاتهام الصادرة بحقهم فإن الدور المناط بهم هو “نقل الأسلحة من نقطة في مدينة المفرق إلى نقطة أخرى في بلدة حوارة”؛

اما القضيه الثانيه والمتعلقه باحمد عايش فحسب ما ورد من وقائعها انه كان ينوي نقل صاروخ نوع كاتيوشا الى فلسطين و اثناء ذلك بدفنه في منطقه ميته في طريق المطار ومع فصل اجزاء الصاروخ حيث ورد على لسان الشهود ان هذا الاجراء لا يشكل خطرا على سلامه المجتمع كون اجزاء الصاروخ مفككه ولا يمكن ان تنفجر هي كذلك.

مقالات ذات صلة الضّمان: مليون و (600) ألف مشترك فعّال بمظلة الحماية الاجتماعية 2025/04/30

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف محكمة أمن الدولة دعم المقاومة دعم المقاومة هذا الحکم

إقرأ أيضاً:

يتضمن حماية القاصرين.. الإمارات تصدر مرسوما اتحاديا بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت الحكومة الإماراتية، الجمعة، مرسوماً بقانون اتحادي يشمل تعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، بما يتضمن تعزيز قدرة القضاء، وفرض "تشديدات صارمة" على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية، طبقا لبيان نشرته وكالة "وام" الإماراتية للأنباء.

وبحسب البيان، فإن "التعديلات الجديدة تتضمن تعزيز قدرة القضاء على تقييم حالات المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة، من خلال السماح بإخضاع المحكوم عليه لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، وذلك بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية يستند إلى تاريخ وسلوك المحكوم عليه ونتائج الفحوص المتخصصة والتقارير المهنية المعتمدة".

كما يتيح التعديل الجديد للنيابة العامة، متى رأت مبررا لذلك، أن "تتقدم بطلب للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، للأمر باتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية، إذا ثبتت استمرارية خطورة المحكوم عليه، وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع"، وتشمل هذه التدابير، الإيداع في مراكز التأهيل، أو الإيداع في المآوي العلاجية، أو الخضوع للإشراف أو المراقبة الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأفراد الأكثر عرضة للضرر، ويخضع هذا الطلب لتقدير المحكمة"، طبقا لما نقلت وكالة "وام".

كما تتضمن التعديلات أيضاً منح المحكمة، وبناءً على طلب النائب العام، "صلاحية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في بعض الجرائم الماسَّة بأمن الدولة، متى توافرت أسباب جِدِّية تدعو إلى الثقة في صلاح المحكوم عليه"، وذلك بفرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (235) من قانون الجرائم والعقوبات، على أن لا تجاوز مدة التدبير مدة العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها.

وبحسب التعديلات الجديدة، يجوز للمحكمة "الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية"، بناءً على طلب من النائب العام، وذلك إذا خالف المحكوم عليه أياً من الشروط التي تضعها المحكمة أو ارتكب جريمة عمدية جديدة خلال مدة سريان التدبير، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن الدولة وإتاحة فرص الإصلاح وإعادة الدمج، حسبما ذكرت وكالة "وام".

وقال البيان إن المرسوم أدخل "تشديدات صارمة" على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو المواقعة بالرضا، حيث نص على "معاقبة كل من أتم الثامنة عشرة من عمره بالسجن، إذا واقع أنثى أو اتصل جنسياً مع شخص من ذات جنسه دون 18 عاماً، مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم (حوالي 27,225 ألف دولار أمريكي)، حتى لو كان ذلك برضاهما".

وأكد المرسوم بقانون أنه "لا يُعتد بالرضا قانوناً إلا إذا كان المجني عليه قد أتم السادسة عشرة من عمره"، ونص التعديل كذلك على تطبيق أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح على "كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره، وواقع برضاه أنثى أو اتصل جنسياً بذكر، وعلى كل من لم تتم الثامنة عشرة من عمرها وواقعها برضاها ذكر أو اتصلت جنسياً بأنثى". وأضاف البيان أن هذا التشديد جاء ليعكس حرص الدولة على حماية القاصرين ومنع أي استغلال أو انتهاك بحقهم.

كما تضمنت التعديلات أيضاً "تشديد العقوبات على جرائم التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة"، حيث نص المرسوم بقانون على أن "تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لكل من ارتكب هذه الأفعال. وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة، وذلك لضمان حماية الأحداث من أي ممارسات خطرة أو استغلال غير مشروع".

وطبقا لما أوردت وكالة "وام" فقد أكدت التعديلات أن "تحديث قوانين الجرائم والعقوبات يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير التشريعي بدولة الإمارات، ويعكس التزام القيادة بتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدل وصون كرامة الإنسان، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً ضمن منظومة قانونية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتستشرف المستقبل". كما تمثل التعديلات "إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة وتعزيز الردع وتطوير منظومة العدالة، بما يضمن حماية المجتمع، والمحافظة على قيمه الراسخة وأمنه واستقراره"، حسبما أوردت "وام".

ويأتي إصدار القانون في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق وتعزيز حماية المجتمع، وتطوير منظومتها التشريعية بما يواكب المستجدات الاجتماعية والأمنية، ويعزّز سيادة القانون والردع العام والخاص، ويحمي الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.

وبحسب وكالة "وام"، فإن إصدار المرسوم بقانون يأتي في سياق نهج الدولة الدائم نحو التحديث التشريعي عبر مراجعة القوانين وتحسين أدواتها التنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة، ودعم جهود الجهات القضائية والعدلية في التعامل مع التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات بأساليب حديثة وفعالة.

الإماراتالقضاء الإماراتينشر الجمعة، 12 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

مقالات مشابهة

  • الرئيس التونسي السابق: تضحيات “حماس”ستُخلّد في صفحات التاريخ
  • الحكم على أسير مقدسي بالسجن 4 سنوات ونصف
  • أحكام بالسجن والغرامات ضد مؤسسات تجارية في الخابورة
  • أمين عام حزب الله: سلاح المقاومة لن يُنزع تحقيقاً لهدف “إسرائيل” ولو اجتمعت الدنيا
  • قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
  • تونس.. الحكم على رئيسة الحزب الدستوري عبير موسى بالسجن 12 عامًا
  • تونس.. الحكم على عبير موسى بالسجن 12 عامل في قضية ملف الضبط
  • نيابة غرب الأمانة تصدر العدد الأول من مجلة “الوعي القانوني” الإلكترونية
  • يتضمن حماية القاصرين.. الإمارات تصدر مرسوما اتحاديا بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات