هل يجب على المسلم حفظ القرآن الكريم كاملاً؟.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
تلقى الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا عبر فيديو على صفحة دار الإفتاء بموقع "فيسبوك"، جاء فيه: "هل أمرنا الله بحفظ القرآن الكريم كاملاً؟".
وفي رده، أكد عبد السميع أنه لا يوجد نص شرعي يُلزم المسلم بحفظ القرآن الكريم كاملًا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود نصوص كثيرة تحث على أن يكون للإنسان نصيب من القرآن في قلبه، واستشهد بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "المسلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب"، وهو ما يعكس أهمية ارتباط المسلم بالقرآن ولو بقدر يسير.
كما أشار إلى قول الله تعالى: "وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورًا نهدي به من نشاء من عبادنا"، موضحًا أن القرآن نور وهداية، وأن حفظه لا يُعد فرضًا لكنه من الأمور المستحبة.
في السياق ذاته، أوضح الشيخ عبدالله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حفظ القرآن ليس فرض عين على المسلم، لكنه يُعد فضيلة كبيرة وتوفيقًا من الله لمن ناله، مشيرًا إلى أن الحفظ يُعد فرض كفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين، إلا أن الاجتهاد في حفظ ما تيسر من القرآن يُستحب لكل مسلم بحسب قدرته.
وختم العجمي بالإشارة إلى أن من يجد صعوبة في الحفظ، يكفيه أن يحفظ القدر الذي تصح به عباداته، ولا إثم عليه في ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حفظ القرآن الكريم دار الإفتاء أمين الفتوى حفظ القرآن الکریم من القرآن
إقرأ أيضاً:
حكم الإفطار يوم عرفة وهل له كفارة؟ .. دار الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من سيدة، قالت فيه أنها مريضة ولا تقوى على صيام رمضان، وتُخرج كفارة بدلاً عن الصيام، وسألت عن حكم إفطارها في يوم عرفة، وهل يجب عليها إخراج كفارة إذا لم تصمه؟.
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن صيام يوم عرفة سنة مستحبة، وليس فريضة، فلا إثم في تركه، خاصة إذا كان هناك عذر كمرض أو ضعف.
وأكد أن هذا اليوم ليس من الأيام الواجبة الصيام، بل هو مستحب فقط لغير الحاج من القادرين المقيمين. أما الحاج فلا يُندب له الصيام في هذا اليوم.
وأشار الشيخ إلى الحديث النبوي: "صيام يوم عرفة يكفّر السنة الماضية والباقية"، في إشارة إلى عظيم فضل هذا اليوم، لكنه أوضح أن من لم يصمه لا يحمل إثمًا، وإنما يفوته الأجر الكبير الذي رتبه الشرع عليه.
وتابع أمين الفتوى قائلاً إن من يعاني من مرض يمنعه من الصوم، سواء في رمضان أو في صيام التطوع، فإنه معذور شرعًا، ولا يُطلب منه إلا ما فرضه الله عز وجل، وفي حالة رمضان يكون عليه القضاء أو إخراج الكفارة إن كان المرض مزمنًا ، أما بالنسبة لصيام التطوع، مثل يوم عرفة، فلا قضاء فيه ولا كفارة، لكونه من النوافل، وليس من الفروض.
وأضاف أن صيام الأيام المباركة، ومن بينها يوم عرفة والعشر الأوائل من ذي الحجة، من أفضل الأعمال، إلا أن التكليف فيها لا يقع إلا على من يستطيع، مشيرًا إلى قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها}، وأكد أن المريض إذا نوى الصيام لكنه عجز عنه، فإنه يؤجر بنيته ولا شيء عليه بإجماع العلماء.
حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام عرفة
وفي سياق متصل، ورد سؤال آخر عن حكم من أكل أو شرب ناسيًا أثناء صيام التطوع، فأجاب الشيخ عبد الحميد الأطرش، رحمه الله رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، أن من أكل أو شرب ناسيًا لا قضاء عليه ولا كفارة، وصيامه صحيح، سواء كان في الفريضة أو في التطوع، مثل يوم عرفة أو عاشوراء.
واستشهد الأطرش بقول الله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل وقال: "يا رسول الله، إني أكلت وشربت ناسيًا وأنا صائم"، فقال له: "أطعمك الله وسقاك".
وأشار إلى أن من تذكّر أثناء الأكل أو الشرب أنه صائم، وجب عليه التوقف فورًا ولفظ ما في فمه، لأن العذر قد زال، وصيامه يظل صحيحًا ما دام لم يتعمد الإفطار.