تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالًا من سيدة تستفسر عن جواز التصدّق من مال زوجها دون علمه.

أجاب المركز قائلًا: الْحَمْدُ لِلهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمولَانَا رَسُولِ اللهِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ. وبعد؛ فالتصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه، أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى؛ لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله ﷺ:«إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا».

[صحيح البخاري] 

قال الإمام الصنعاني رحمه الله: "فيه دليل على ‌جواز ‌تصدق ‌المرأة ‌من ‌بيت ‌زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم". [سبل السلام (4/ 65 )] ولحديث أسماء بنت أبي بكر؛ أنها جاءت النبي ﷺ فقالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ ‌إِلَّا ‌مَا ‌أَدْخَلَ ‌عَلَيَّ ‌الزُّبَيْرُ. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال ﷺ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». [متفق عليه] والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير؛ أي لك أن تعطي مما تعلمي أن الزبير يرضاه. وعليه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق باليسير من مال الزوج الذي تطيب به نفسه في العادة ويحصُل به الأجر إن شاء الله، فإن عُلم من حاله أنه لا يرضى به لا يجوز لها التصدق دون إذنه. وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: هل يجوز الزوجة رسول الله ام المؤمنين رحمة الله صاحب مركز الأزهر مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية أم المؤمنين عائشة الأزهر العالمي للفتوى عائشة رضي الله عنها صحيح البخاري مال زوجها من مال

إقرأ أيضاً:

هل يجوز إخراج الزكاة لابنتي المتزوجة؟.. أمين الإفتاء يجيب

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الأصل في الزكاة أنها لا تجوز بين الأصول والفروع، أي لا تجوز من الأب إلى ابنته أو من الابن إلى أبيه، إلا في حالات محددة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، في رده على سؤال حول جواز أن يُعطي الأب الزكاة لابنته المتزوجة، أن "البنت المتزوجة أصبحت تحت مسؤولية زوجها من حيث النفقة، لكن هذا لا يعني انتقال القوامة بمعناها الشرعي، لأن القوامة ليست سلطة مطلقة بل هي مسؤولية قائمة على النفقة والرعاية".

هل من حق الزوج رفض إكمال تعليم زوجته؟.. أمين الإفتاء يجيبأفضل وقت لارتداء ملابس الإحرام لحجاج بيت الله.. الإفتاء توضحما يقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ دار الإفتاء تجيبالإفتاء تحدد أول أيام ذي الحجة.. استعدوا لخير أيام الدنيا

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "الراجح في أقوال الفقهاء أن الأب لا يجوز له أن يُعطي ابنته المتزوجة من الزكاة، لأنها من الفروع الذين يجب عليه النفقة عليهم إذا احتاجوا، ما لم تكن النفقة ساقطة عنه بسبب زواجها".

وحول حالة الزوج الفقير، قال: "إذا كان زوج الابنة فقيرًا ولا يقدر على النفقة، فقد أجاز بعض الفقهاء أن يُعطي الأب زكاة ماله للزوج، لا للابنة مباشرة، لأن الزوج شخص مستقل شرعًا، ويجوز إعطاؤه الزكاة إن كان مستحقًا".

طباعة شارك دار الإفتاء الإفتاء الدكتور علي فخر أمين الفتوى في دار الإفتاء الزكاة

مقالات مشابهة

  • هل يأثم المأموم الذى ينصت لقراءة الإمام الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. الأزهر يجيب
  • هل يجوز أداء العمرة عن الغير؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يجوز أداء العمرة عن الغير؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • ما حكم الدعاء على من ظلمك في يوم عرفة؟ عضو الأزهر للفتوى تجيب
  • الأزهر للفتوى الإلكترونية يكشف عن أعمال لها ثواب الحج والعمرة.. فاغتنمها
  • هل يجوز حرمان الابن العاق من الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • هل يجوز إخراج الزكاة لابنتي المتزوجة؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • الأزهر للفتوى: الاستعداد للحج لا يبدأ من لحظة السفر.. وينبغي إخلاص النية لله
  • حكم الدعاء على من ظلمني خلال الوقوف بعرفة.. عضو بالأزهر للفتوى يوضح
  • تيسيرًا لهم.. «الأزهر العالمي للفتوى» يقدّم مطوية «القول المبين فيما يباح للحُجَّاج والمعتمرين»