الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قتل الحيوانات عمدا طبقا للقانون
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
تعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.
عقوبة قتل الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
ونصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
وتم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
ووافق مجلس الشيوخ، على إحالة تقرير لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الدراسة المقدمة من عدد من النواب بشأن ملف الأمن السيبراني وأثره فى تعزيز الاقتصاد الرقمي ، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بما ورد به من توصيات.
وأحال طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة راجية الفقى، بشأن الأمن السيبرانى، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات، لمناقشته وإعداد تقريرا بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة ل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق والنائبة كاميليا صبحى عبد النور والنائبة الدكتورة هبة مكرم كامل شاروبيم، والنائبة إيناس عصمت عبد الحميد، بشأن "الأمن السيبرانى - متطلباته وأثره فى تعزيز الاقتصاد الرقمى"، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قتل الحيوانات جريمة قتل الحيوانات الشغل الحبس المواشي قتل الحیوانات
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير.. شروط شغل الوظائف القيادية طبقا للقانون
أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن حاجتها لشغل 17 وظيفة قيادية شاغرة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة عن طريق التعيين وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك بالمستوي الوظيفى.
و ترأست أمس الخميس، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية لاختيار المتقدمين علي بعض الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام الوزارة وذلك وفقاً للإعلان رقم (1) لسنة 2024 علي عدد 17 وظيفة.
شروط التعيين في الوظائف القيادية
نستعرض في سياق التقرير الآتي، شروط شغل الوظائف القيادية طبقا لقانون الخدمة المدنية.
نصت المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أن التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية يتم عن طريق مسابقة يعلن عنها في موقع بوابة الحكومة المصرية، ويكون التعيين لمدة أقصاها ثلاث سنوات، قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناءً على تقارير تقويم الأداء. يشترط في المتقدمين:
توافر صفات النزاهة.
اجتياز التدريب اللازم الذي يحدده الجهاز المختص.
توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف، وتشكيل لجان الاختيار، والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها.
و يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لمدة محددة بناءً على النظام الذي يصدره رئيس مجلس الوزراء.
شروط التعيينحدد قانون الخدمة المدنية عدة شروط للتعيين في الوظائف، منها:
الجنسية المصرية أو جنسية دولة عربية تعامل المصريين بالمثل.
حسن السيرة والسمعة.
عدم الإدانة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يُرد إليه اعتباره.
عدم الفصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
اللياقة الصحية.
استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة.
اجتياز الامتحان المقرر.
ألا يقل العمر عن 18 عامًا.