تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم استعمال الصابون والمعقمات التي تحتوي على رائحة عطرية في مناسك الحج والعمرة؟ فبعد الوصول إلى الفندق ذهبت للاستحمام وتطهير جسدي من العرق، واستخدمت صابونًا معقمًا أثناء الاستحمام، فأخبرني أحد الأصدقاء أن هذا الصابون لا يجوز للمحرم أن يستخدمه؛ لأن به رائحة عطرية، فهل أكون بذلك قد ارتكبت محظورًا من محظورات الإحرام؟


وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إنه لا يجوز شرعًا أن يستخدم المحرم أيَّ نوعٍ من أنواع الطِّيب أو العطور سواء كان للتطيب والتعطر أو لتنظيف بدنه أو ثوبه.

وأَضافت: أما إذا استخدم المحرم أنواع الصابون المعقم؛ لتنظيف جسده أو ثيابه من العرق والأوساخ، أو كان بنية التطهير والتعقيم، فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه وإن احتوى هذا الصابون المعقم على بعض الروائح، فإنه ليس المقصود منه التطيب بحالٍ.

ما حكم الاقتراض لتأدية فريضة الحج؟.. الإفتاء تجيبماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض في الحج؟.. عويضة عثمان يجيبحكم الحج لشخص عليه ديون.. الإفتاء: يجوز بشروطحكم حلق المرأة لجميع شعرها في التحلل من الحج أو العمرة.. الإفتاء توضح

حكم استخدام الطيب والعطور على جسد المحرم أو ثيابه
المقرَّر شرعًا أن المحرم بالحج أو العمرة لا يجوز له أن يرتكب أيَّ محظور من محظورات الإحرام، ومن تلك المحظورات استخدام الطِّيب والعطور على جسد المحرم أو ثيابه، فقد أخرج الشيخان في "صحيحيهما" واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنَّ رَجُلًا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ فَقَالَ: «لَا يَلْبَسُ القَمِيصَ، وَلَا العِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا البُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الكَعْبَيْنِ».

قال الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (8/ 74، ط. دار إحياء التراث العربي): [ونبه صلى الله عليه وآله وسلم بالورس والزعفران على ما في معناهما وهو الطِّيب، فيَحْرُم على الرجل والمرأة جميعًا في الإحرام جميعُ أنواع الطِّيب] اهـ.

وقد نصَّ الفقهاء على حرمة أن يقصد المحرم أن يستخدم الطِّيب في أثناء إحرامه.

حكم استخدام المحرم في غسله منظفات تحتوي على رائحة
في حالة إذا استعمل المحرم في غسله أو تنظيف بدنه وثيابه نوعًا من أنواع المطهرات والمنظفات التي تحتوي على قدر مِن رائحةِ الطِّيب أو العطور؛ فإنه بذلك لا يعتبر مستخدمًا للطِّيب؛ لأن مقصده هو تنظيف جسده أو ثيابه ممَّا علق به من عَرَقٍ، أو التطهير خشية وجود ميكروبات وأمراض ونحو ذلك.

وبيان وجه الاستشهاد يظهر ممَّا قاله الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (8/ 74) -عند شرح الحديث المذكور-: [فيحرم على الرجل والمرأة جميعًا في الإحرام جميع أنواع الطِّيب، والمراد ما يقصد به الطِّيب، وأما الفواكه؛ كالأترج والتفاح، وأزهار البراري؛ كالشيح والقيصوم ونحوهما: فليس بحرامٍ؛ لأنه لا يقصد للطِّيب] اهـ.

وقد نص الفقهاء على أنه لا حرج على المحرم أن يستخدم تلك الأشياء المخلوطة بنسبة من الطِّيب والعطر، التي ليس الغرض منها التطيب والتعطر.

أشارت الى أنه الفقهاء اوضحوا أن كل ما يستخدم من مواد للتنظيف أو التطهر والتعقيم يجوز استخدامها للمحرم، ما دامت ليست طيبًا أو عطرًا في أصلها، لأن المقصود منها ليس التطيب أو التعطر، ولا يضر وجود روائح عطرية في هذه المواد؛ لأنها ليست المقصودة منها، فوجودها فيها تبعًا.

والتعقيم ضرورة طبية ماسة بحسب تعليمات السلامة الطبية، وتحمي الجروح من المضاعفات السيئة ونحو ذلك، كما أن من خصائص مواد التعقيم أن العطر الذي تحتوي عليه ضعيف غير نفاذ ولا منتشر، فلا يُعَدُّ من العطور أو الطِّيب المنهي عن استعماله أثناء الإحرام؛ قال الشيخ سَعيد بن محمد بَاعَليّ الحضرمي في "بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم" (ص: 662، ط. دار المنهاج): [والمراد بـ (الطِّيب): ما يقصد ريحه غالبًا، كمسك وعود وورس وكافور وعنبر وصندل وبنفسج ونرجس وبان وريحان وسوسن ونمام وفاغية ولو يابسة بقيت فيه رائحة تظهر ولو بالرش.

 بخلاف ما يقصد منه التداوي أو الإصلاح أو الأكل وإن كان له رائحة طِيبة، كالفواكه طِيبة الرائحة كسفرجل وتفاح وأترج ونارنج أو قرفة وقرنفل وسنبل ومحلب ومصطكى وغيرها من الأدوية] اهـ.


وأكدت انه بناء على ذلك: فإنه لا يجوز شرعًا أن يستخدم المحرم أيَّ نوعٍ من أنواع الطِّيب أو العطور سواء كان للتطيب والتعطر أو لتنظيف بدنه أو ثوبه، أما إذا استخدم المحرم أنواع الصابون المعقم؛ لتنظيف جسده أو ثيابه من العرق والأوساخ، أو كان بنية التطهير والتعقيم، فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه وإن احتوى هذا الصابون المعقم على بعض الروائح، فإنه ليس المقصود منه التطيب بحالٍ.

طباعة شارك حكم استعمال الصابون والمعقمات التي تحتوي على رائحة عطرية في مناسك الحج والعمرة مناسك الحج حكم استخدام الطيب والعطور على جسد المحرم أو ثيابه حكم استخدام المحرم في غسله منظفات تحتوي على رائحة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مناسك الحج تحتوی على رائحة التی تحتوی على حکم استخدام أن یستخدم لا یجوز

إقرأ أيضاً:

أمين دار الإفتاء: يجوز للمرأة الحج بدون محرم ولكن بشرط

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم، بشرط أن تكون في رفقة مأمونة، مؤكدًا أن وجود المحرم هو الأفضل والأولى، لكنه ليس شرطًا لصحة الحج.

وجاء ذلك في رد الدكتور فخر ، خلال تصريحات تلفزيونية،  اليوم الأحد، على سؤال سائلة تقول: "هل يجوز للبنت أن تحج بدون محرم؟"، قائلاً: "الأصل أن وجود المحرم أفضل للمرأة، خاصةً في مثل هذه الرحلات التي تتضمن تنقلات ومشقة، لكن إذا لم يوجد المحرم، فلا نقول إن حجها غير صحيح".

دفعت التكلفة وتوفى زوجي فهل يجوز الحج في فترة العدة؟.. دار الإفتاء تجيبالبحوث الإسلامية يطلق قافلة توعية شاملة في المطارات بمناسك الحج .. صورعضو مركز الأزهر للفتوى: هذه ضوابط الملابس والحناء للمرأة في الحجالأزهر للفتوى: 4 أعمال بسيطة تعادل أجر الحج كاملا

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية: "يجوز للمرأة أن تسافر للحج إذا كانت ضمن رفقة مأمونة، أي أن تكون في إطار نظامي، كأن تكون مع مجموعة منظمة لها برنامج واضح، وإشراف إداري، ووسائل مواصلات معلومة، ومكان إقامة آمن، وتحت إشراف الجهات المختصة".

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن "الرفقة المأمونة تقوم مقام المحرم في هذه الحالة، إذ تكون المرأة مع سيدات أخريات يراعين بعضهن البعض، ويحرصن على سلامة المجموعة ككل".

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية على أن "الشريعة الإسلامية تهدف إلى التيسير، وخاصةً في أداء الفرائض، وأن السفر في عصرنا الحالي اختلف عن السابق، فأصبح أكثر أمانًا وتنظيمًا، لذا لا حرج في سفر المرأة للحج دون محرم إذا توفرت شروط الأمان والرفقة المأمونة".

طباعة شارك أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء فريضة الحج الحج يجوز للمرأة الحج بدون محرم ولكن بشرط

مقالات مشابهة

  • حكم من مات غنيا ولم يؤد فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تجيب
  • أمين دار الإفتاء: يجوز للمرأة الحج بدون محرم ولكن بشرط
  • دفعت التكلفة وتوفى زوجي فهل يجوز الحج في فترة العدة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • محظورات الإحرام في الحج والعمرة.. علي جمعة يوضحها
  • هل يجوز للمرأة استعمال أدوية تمنع الحيض لأداء الحج؟.. داعية إسلامية تجيب
  • أمين الفتوى: لا حرج في ارتداء الكمامة أو النظارة الشمسية أثناء الإحرام
  • ما حكم استخدام المرأة لأدوية منع الحيض أثناء الحج؟.. داعية تُجيب
  • هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟ .. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للمحرم لف الرباط الضاغط على الفخذ ؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • هل يجوز قول تسليمة واحدة فقط في نهاية الصلاة؟.. الإفتاء تجيب