ما حكم صلاة المأموم منفردا خلف الإمام أو وراء الصف؟ دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن السُّنة للمأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام، فإن خالف ذلك فوقف خلفه من غير عذرٍ صحت الصلاة مع الكراهة إلا لعذر.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم صلاة المأموم منفردًا خلف الإمام أو خلف الصف؟ أنه كذلك الأمر في الصلاة منفردًا خلف الصف، تصح مع الكراهة عند عدم العذر، وللمأموم إذا لم يجد مكانًا في الصف أن يجذب واحدًا من الصف المكتمل إن غلب على ظنه أنه سيطيعه في ذلك من غير فتنة، وإلا لم يفعل، ويبتدئُ الصف من خلف الإمام، ويكون الإمام متوسطًا الصف.
وتابعت: ويقف المأموم المنفرد خلف الصف محاذيًا ليمين الإمام، فإذا حضر آخَر وقف في جهة يساره، بحيث يكونان خلف من يلي الإمام، ومِن ثَمَّ فتصح الصلاةُ منفردًا خلف الإمام بلا كراهة ما دام لا يستطيع الصلاة عن يمينه لضيق المكان، وكذا إذا لم يجد مكانًا في الصف، فإنه تصح صلاتُه خلف الصف وَحدَه، ولا إثم عليه في ذلك.
صلاة المنفرد خلف الصفورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عن صلاة المنفرد، وهل يجوز لمن أتى خلف الصف أن يجذب أحد المصلين ليصلي معه؟
وقالت دار الإفتاء إن صلاة المنفرد خلف الصف إذا كانت لعذر -كأن لم يجد من يصف معه- صحيحةٌ ولا حرج عليه، فإذا انتفى العذر تكون صحيحة مع الكراهة، وعلى المنفرد إذا أراد أن يجذب رجلًا من الصف أمامه أن يراعي موافقة المجرور على ذلك مسبقًا، وإلا فلا يجذبه.
وأشار إلى أن صلاة المنفرد إمَّا أن ترد مطلقة أو مقيدة، فإن وردت مطلقة فإنها تكون في مقابلة صلاة الجماعة كما قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الْفَذِّ -أي: المنفرد- بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أما إذا أريد بها ما ذُكر بالسؤال فإنها تُقيَّد به، فيقال: صلاة المنفرد خلف الصف.
وأوضحت أن صلاة المنفرد خلف الصف إذا كانت لعذر -كأن لم يجد من يصف معه- صحيحة، فإذا انتفى العذر، فإنها تكون صحيحة مع الكراهة، وذلك لما روى البخاري عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَهْوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا، وَلا تَعُدْ»، فأخذ الفقهاء من ذلك عدم لزوم الإعادة، وأن الأمر الذي ورد في حديث وَابِصَةَ بن معبد رضي الله عنه عند الطبراني من "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ" إنما هو على سبيل الاستحباب؛ جمعًا بين الدليلين.
أما الحنابلة فأبطلوا صلاة من صلى خلف الصف وحده ركعة كاملة دون عذرٍ، حملًا للأمر في حديث وابصة رضي الله عنه على الوجوب.
وأوردت دار الإفتاء مذاهب الفقهاء في صلاة المنفرد إذا لم يجد فرجة ولا سعة في الصف، فعند المالكية وأحد قولي الشافعية -وهو ما نصَّ عليه الإمام الشافعي في "البويطي" واختاره القاضي أبو الطيب- أنه يقف منفردًا خلف الصف، ولا يجذب أحدًا لئلا يحرم غيره فضيلة الصف السابق، بل زاد المالكية أنه إن جذب أحدًا فلا يطعه المجذوب، وهذا رأي الكمال بن الهمام من الحنفية.
أما عند الحنفية والصحيح عند الشافعية فإنه يستحب أن يجذب إليه شخصًا من الصف ليصطف معه، لكن مع مراعاة أن المجرور سيوافقه، وإلا فلا يجر أحدًا منعًا للفتنة.
وعند الحنابلة يقف عن يمين الإمام إن أمكنه ذلك؛ لأنه موقف الواحد، فإن لم يمكنه ذلك فله أن ينبه رجلًا من الصف ليقف معه، وإلا صلى وحده خلف الصف، ويكره تنبيهه بجذبه، واستقبحه أحمد وإسحاق؛ لما فيه من التصرف بغير إذنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة المأموم دار الإفتاء صلاة المنفرد خلف الصف الصلاة صلاة المنفرد خلف الصف صلاة المأموم دار الإفتاء خلف الإمام ا من الصف لم یجد الله ع ى الله
إقرأ أيضاً:
ما حكم شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك؟.. الإفتاء تجيب
يتساءل بعض الناس عن الحكم الشرعي لـ شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك، كأن يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يتكفل البنك بسداد باقي قيمتها للبائع، على أن يسدد المشتري المبلغ للبنك بأقساط متفق عليها مع زيادة في السعر.
ما حكم شراء شقة بالتقسيط من البنك؟أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول سائله "ما حكم شراء شقة عن طريق البنك؟ بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها؟".
وأكدت دار الإفتاء، أن شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك كما بيّن السائل في سؤاله جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
وأضافت الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، إنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجلٍ إلى أجل معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين.
وأشارت الإفتاء إلى أن البنك في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع أو جزءًا منه ويتملكه حقيقةً أو حكمًا ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجلِ المعلومِ، وهو إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر بيعٌ بالتقسيط، وهو جائز؛ للقاعدة الفقهية المقررة: إذا توسطت السلعة فلا ربا.
مؤتمر الإفتاء العاشر.. دعوات لتوظيف التكنولوجيا في خدمة الحقل الإفتائي
مفتي جنوب أفريقيا: أعتز بانتمائي للأزهر الشريف وتدريبي في دار الإفتاء المصرية
مستشار مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي فرصة وتحد في مجال الإفتاء
بين الاجتهاد البشري والذكاء الاصطناعي.. مؤتمر الإفتاء العالمي يناقش مستقبل الفتوى الرقمية
هل الصدقة تمحو كبائر الذنوب؟.. الإفتاء تجيب
ما معنى كفالة الطفل اليتيم شرعا؟.. الإفتاء توضح
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء: "الربح الناتج عن إيداع الأموال في البنوك حلال لا إشكال فيه، ويجوز للأرملة والأيتام الانتفاع الكامل به في معيشتهم وحاجاتهم المختلفة، ولا حرج عليهم في ذلك شرعًا".
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا النوع من الأسئلة يعكس وعي الشباب وحرصهم على معرفة أحكام الشرع في تفاصيل حياتهم المالية، خاصة في المعاملات البنكية، مشيدًا بتوجههم للسؤال والاستفسار من أهل الاختصاص، وهو ما يعينهم على إدراك الأحكام الشرعية الصحيحة في سن مبكرة.
حكم أرباح الأموال المودعة في البنوكوتابع أمين الإفتاء "الأموال المودعة في البنوك وأرباحها مباحة شرعًا طالما كانت في صورة استثمار مشروع وفق نظم البنك، ولا يُعد هذا من الربا المحرم كما يعتقد البعض، لأن البنك يتعامل مع المال في إطار استثماري واضح".