نصّ قانون العمل الجديد في مصر على ضمان حقوق المرأة العاملة خلال فترات الحمل والوضع، حيث أكدت المادة 55 من القانون على أن للعاملة، عقب انتهاء إجازة الوضع المنصوص عليها في المادة 54، الحق في العودة إلى وظيفتها الأصلية أو إلى وظيفة مماثلة، دون الإخلال بأي من المزايا المالية أو الوظيفية التي كانت تتمتع بها في منصبها السابق.

وشددت المادة ذاتها على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما لا يجوز فصلها أو إنهاء تعاقدها بعد عودتها من الإجازة، إلا في حالة ثبوت وجود سبب مشروع للفصل من قِبل صاحب العمل، وذلك حماية لحقوق المرأة وضمانًا لعدم تعرضها لأي شكل من أشكال الفصل التعسفي بسبب الحمل أو الإنجاب.

قانون العمل الجديد في مصر 2025.. مكتسبات تاريخية لحماية العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية قانون العمل الجديد.. مكافأة نهاية الخدمة بآلية منصفة بعد سن الستين

ورغم هذه الحماية القانونية، أتاح القانون لصاحب العمل الحق في حرمان العاملة من التعويض عن الأجر الخاص بفترة الإجازة أو استرداد ما تم دفعه لها، إذا ثبت أنها مارست عملًا لدى جهة أخرى خلال فترة الإجازة، مع عدم الإخلال في هذه الحالة بإمكانية مساءلتها تأديبيًا وفقًا للوائح المنظمة.

من جانبها، كانت المادة 54 من القانون قد منحت العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الولادة والتي تليها، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، مع ضرورة تقديم شهادة طبية تحدد التاريخ المرجح للوضع. 

وأكد القانون على أن هذه الإجازة لا تُمنح لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة لدى جهة العمل.

وفي إطار ضمان التوازن بين الحقوق والواجبات، أوضح القانون أن ما يلتزم به صاحب العمل من أجر خلال إجازة الوضع، يُخصم منه ما تؤديه هيئة التأمينات الاجتماعية من تعويضات، وذلك وفقًا للمادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

كما نص قانون العمل الجديد على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، مع حظر إلزامها بأي ساعات عمل إضافية خلال فترة الحمل وحتى مرور ستة أشهر على تاريخ الوضع، في خطوة تعكس اهتمام المشرّع بحقوق المرأة وصحتها خلال هذه المرحلة الحساسة.

وتأتي هذه الضمانات ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز بيئة عمل أكثر إنصافًا للمرأة، وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والمسؤوليات الأسرية، دعمًا لمشاركة المرأة في سوق العمل دون تعرضها لأي انتهاكات ناتجة عن وضعها الصحي أو الأسري.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد اجازة الوضع حقوق المرأة العاملة حماية العاملة الفصل التعسفي وزارة القوى العاملة قانون العمل المصري قانون العمل الجدید إجازة الوضع

إقرأ أيضاً:

السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية

آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.

مقالات مشابهة

  • تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
  • قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
  • ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
  • السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
  • توفير 15 فرصة عمل.. وحملات تفتيشية بأسوان لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد
  • المعايطة: قانون الأحزاب الجديد يعزّز الحاكمية ويصون حقوق المنتسبين..
  • «الموارد البشرية والتوطين» تطلق التحديث الجديد لمنظومة حماية الأجور
  • الكنيست الإسرائيلي يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب عاما إضافيا
  • عاجل .. مشروع ميزانية الدفاع الأميركية ينص على مواجهة أي تأثير أجنبي يوسع الحرب في السودان.. واشنطن تضع السودان تحت حماية الاستخبارات
  • موعد إجازة منتصف العام الدراسي  2025- 2026