تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الأخذ من أشجار منى للتسوك؟ فكنت أريد التسَوُّك أثناء المبيت بمنى فأخذتُ من أشجار بمشعر مِنًى السواك والحطب وهو أخضر، فما حكم ذلك؟

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إن الأحوط ألَّا يَقتربَ المُحرِمُ أو غيرُه مِن أخذ السواك من شجر الحرم، أو التَّعدِّي على شجر الحرم النابت بنفسه؛ رعاية لحَقِّ الحرم، وخروجًا مِن خلاف مَن منع ذلك، فإن فَعَل ذلك فلا شيء عليه على ما قَرَّره بعض الفقهاء من جواز أخذ السواك من شَجَر الحرم؛ عملًا بما تَقرَّر في القواعد "أنَّ مَن ابتُلي بشيءٍ من المختَلف فيه فليُقَلِّد مَن أجاز".

بيان فضائل الحرم المكي

وأوضحت أن الحَرَمُ المكي له أحكام كثيرة وفضائل عدة، فمِن فضائله: أنَّ الله تعالى جعله آمنًا؛ قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة: 126]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: 97].

ومن فضائله أيضًا: أنَّ الله تعالى ضاعف الرزق فيه استجابة لدعوة سيدنا إبراهيم حين قال: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [إبراهيم: 37]؛ ولذا ورد في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اللهم اجْعَل بالمدينة ضِعْفَي ما جَعْلتَ بمكة من البَرَكة» متفقٌ عليه.

ما التصرف الشرعى حال امتلاء القبر بعظام الموتى؟ .. الإفتاء توضحبعد أزمة بوسي شلبي .. هل يقع الطلاق الغيابي؟.. الإفتاء تجيبهل يجب إزالة الوشم من جسد المتوفى قبل دفنه؟.. الإفتاء تجيبهل يجوز للمحرم تغيير ملابس الإحرام أثناء مناسك الحج ؟.. الإفتاء توضححكم قطع شجر الحرم وجزاء من يفعل ذلك

من أحكامه التي فَصَّلتها السُّنَّة النبوية المطهَّرة: أنَّه لا يجوز قطع شجر الحرم؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا»، ومعنى: «لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا»، أي: لا يقطع نباتها، ومعنى: «لا يُعْضَدُ شَجَرُهَا»، أي: يُقْطَع، كما في "غريب الحديث" لابن قُتَيْبَة (1/ 147، ط. مطبعة العاني).

ولا فَرْق في هذا بين الـمُحْرِم وغيرِه؛ وذلك لأنَّ حرمة التَّعرُّض لشجر الحرم إنما هو لأجل الحَرَم ذاته، فيستوي في ذلك المُحرِم وغيره، كما في "بدائع الصنائع" للكاساني (2/ 210، ط. دار الكتب العلمية).

والمقصود بالحرم ليس خصوص الكعبة، بل يشمل غيرها ممَّا يَدْخُل في حدود الحرم، والتي منها منًى ومزدلفة، لكن مع القول بالمنع من قطع أشجار الحرم والإثم المترتب على ذلك، إلَّا أَنَّ الفقهاء اختلفوا في جزاء فِعْل ذلك: فيرى المالكية: أنَّه لا جَزَاء فيه، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية، ووافقهم على ذلك الحنفية والحنابلة فيما زَرَعه الإنسان بنفسه، فإن نَبَت بطبعه ففيه الجزاء، ويرى الشافعية في الأظهر: أنَّ عليه الجزاء مطلقًا. يُنظر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني (2/ 210)، و"عقد الجواهر الثمينة" للعلامة ابن شاس (1/ 304، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"روضة الطالبين" للإمام النووي (3/ 165، ط. المكتب الإسلامي)، و"شرح منتهى الإرادات" للعلامة البُهُوتي (1/ 565، ط. عالم الكتب).

حكم الأخذ من أشجار الحرم للتسوك

أمَّا أَخْذ السِّوَاك من شَجَر الحَرَم -وهو مسألتنا-، فقد ألحقه الحنفية والحنابلة بالشَّجَر الممنوع أخذه، إلَّا أن يكون يابسًا فيُباح أخذه، ومُدْرَكهم في ذلك عموم النهي الوارد عن قَطْع شجر الحرم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 210) عند كلامه على حديث ابن عباس رضي الله عنهما: [أخبر الله تعالى أنَّه جعل الحرم آمنًا مطلقًا، فيجب العمل بإطلاقه إلا ما قُيِّد بدليل، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ألَا إنَّ مكة حرام، حرَّمها الله تعالى..»، إلى قوله: «لا يُخْتَلَى خَلَاها، ولا يُعضَدُ شجرها» نَهَى عن اختلاء كل خَلًى، وعضد كل شجر، فيَجْرِي على عمومه، إلا ما خُصَّ بدليل، وهو: الإِذْخر] اهـ.

وقال الإمام المَرْدَاوي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 552، ط. دار إحياء التراث العربي): [يَحْرُم قَلْع شَجَر الحرم إجماعًا، وهو المذهب، وعليه الأصحاب: أنه يحرم قلع حشيشه ونباته، حتى السواك والوَرَق] اهـ.

بينما رخَّص في ذلك فقهاء المالكية والشافعية.

قال العلامة ابن فَرْحون المالكي في "إرشاد السالك إلى أفعال المناسك" (2/ 704، ط. مكتبة العبيكان): [قال القرافي: وخَفَّف مالكٌ في قَطْع العصا والعصاتين من شَجَر الحرم. قال ابن الحاج: ولا بأس بأخذ السواك] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (7/ 449، ط. دار الفكر): [اتَّفق أصحابنا على جواز أخذ ثمار شجر الحرم، وإن كانت أشجارًا مباحة، كالأراك، ويقال لثمرة الأراك: الكَبَاث -بكاف مفتوحة، ثم باء موحدة مُخَفَّفة، ثم ألف، ثم ثاء مُثلثَّة-، واتفقوا على أخذ عود السواك ونحوه] اهـ.

ومُدْرك هذا القول الـمُجَوِّز: أنَّ ما يأخذه مِن الشجر هو غصن لطيف لا يكاد يضرُّ بالشجر، فإن ضرَّ فعليه ضمانه، كما أَنَّ هذا مما يُحتاج لأخذه على العموم فسُوِمحَ فيه ما لم يُسامَح في الأغصان التي ليست كذلك، وتبعهم في ذلك المسلك: مجاهد، وعطاء، وعمرو بن دينار رضي الله عنهم. يُنظر: "تحفة المحتاج" للإمام ابن حجر الهيتمي (4/ 190، ط. المكتبة التجارية الكبرى)، و"عمدة القاري" للعلامة بدر الدين العَيْني (8/ 162، ط. دار إحياء التراث العربي).

واكدت انه بناءً على لك: فالأحوط ألَّا يَقتربَ المُحرِمُ أو غيرُه مِن أخذ السواك من شجر الحرم، أو التَّعدِّي على شجر الحرم النابت بنفسه؛ رعاية لحَقِّ الحرم، وخروجًا مِن خلاف مَن منع ذلك، فإن فَعَل فلا شيء عليه؛ عملًا بما تَقرَّر في القواعد "أنَّ مَن ابتُلي بشيءٍ من المختَلف فيه فليُقَلِّد مَن أجاز".

ووجهت كلامها لصاحب السؤال وقالت: إن ما فعلتَه مِن قطع السواك من الشَّجَر في منى: جائزٌ شرعًا على ما قَرَّره بعض الفقهاء من جواز أخذ السواك من شَجَر الحرم، والأحوط عَدَم الأخذ خروجًا مِن خلاف الفقهاء في ذلك.

طباعة شارك حكم قطع شجر الحرم حكم الأخذ من أشجار الحرم للتسوك فضائل الحرم المكي

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ش ج ر الحرم الله تعالى من أشجار رضی الله أشجار ا م الأخذ الحرم ا من ش ج ر فی ذلک

إقرأ أيضاً:

حكم أخذ الشبكة من الزوجة رغما عنها أو دون علمها .. دار الإفتاء تجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال تقول صاحبته: إن زوجها استولى على كل ذهبها بعد الزواج وباع الذهب، ولم يتبقَ سوى خاتم أخفته عنه خوفًا من أن يبيعه، فأخبرته أنه ضاع، وتتساءل: هل تُعد بذلك آثمة؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح له، إن الذهب الذي تملكه الزوجة بعد الزواج هو حق خالص لها، ولا يجوز للزوج أن يأخذه أو يتصرف فيه دون رضاها، مضيفًا: "اللي عمله الزوج ده شرعًا غير جائز، وبيُعد تعديًا على مال الغير".

وعن كذب الزوجة بشأن الخاتم، أوضح أمين الفتوى أن الكذب الصريح محرم في الشريعة الإسلامية، حتى وإن كانت النية الحفاظ على المال، قائلًا: "ماينفعش حضرتك تقولي إن الخاتم مش معاك وهو فعلاً معاك.. الكذب حرام حتى لو النية كويسة".

وأشار إلى بديل شرعي في مثل هذه الحالات، وهو "التورية"، موضحًا أنها تعني قول كلام يحتمل معنى صحيحًا وإن فهمه الطرف الآخر على وجه آخر، موضحا: "يعني ممكن تقولي: الخاتم مش معايا دلوقتي، وهو فعلًا مش في شنطتك أو في البيت، لكنه في مكان تاني... كده مش كذبتِ، لكن ورّيتي".

وتابع: "لو فعلاً كذبتِ كذب صريح، فالواجب التوبة الصادقة، والحرص بعد كده على الصدق حتى في المواقف الصعبة... وربنا غفور رحيم".

ما حكم إقامة صلاة الجمعة في الزوايا المتقاربة؟.. الإفتاء توضحأخذت من أشجار منى للتسوك..ما حكم ذلك؟.. الإفتاء تجيب

أخذ الشبكة من الزوجة رغمًا عنها أو دون علمها


قالت دار الإفتاء، إن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا ملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يحقُّ للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟»: أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4]، وصارت بذلك الفعل صاحبة جميل على الزوج يُذكر لها ويشكر.

طباعة شارك الشبكة أخذ الشبكة من الزوجة رغما عنها أو دون علمها حكم بيع شبكة الزوجة

مقالات مشابهة

  • فضل صلاة الجماعة في المسجد .. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز تأخير الإنجاب بسبب غلاء المعيشة؟ الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الوقوف بعرفة لو ساعة فقط؟.. دار الإفتاء تجيب
  • ما معنى الرَّمَلُ في الطواف أثناء العمرة والحج؟.. دار الإفتاء تجيب
  • أخرجت ريحًا فأتممت طوافي فهل يجوز؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم من ترك طواف الوداع لعذر في الحج.. الإفتاء تجيب
  • حكم أخذ الشبكة من الزوجة رغما عنها أو دون علمها .. دار الإفتاء تجيب
  • هل تجوز الأضحية بكبش واحد عن الرجل وأهل بيته؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجب إزالة الوشم من جسد المتوفى قبل دفنه؟.. الإفتاء تجيب