طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.

وأعرب خالد البلشي في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.

وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وتنص المادة (8) من مشروع القانون "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه".

وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.

وأكد النقيب أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.

وعبر البلشي عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب مشروع قانون مجلس النواب نقيب الصحفيين المصلحة العامة الحوار المجتمعي الصحافة والاعلام مخالفة للدستور المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب المصري رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي المستشار الدكتور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ي رئيس مجلس النواب خالد البلشي نقيب الصحفيين قانون الفتوى مشروع قانون الفتوى نقیب الصحفیین من مشروع ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

الحبس 6 أشهر عقوبة نشر أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" عقوبة نشر معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه.

انتهاك حرمة الحياة الخاصة

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

بعد تداول صور امتحان عربي الثانوية العامة بجروبات شاومينج.. التعليم تحققشاومينج لطلاب الثانوية العامة: صور الامتحان والمدرسين جاهزين للحل.. والتعليم تحذر

كما نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت أيضا المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

طباعة شارك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم الإنترنت أخبارًا صورًا خصوصية

مقالات مشابهة

  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • 500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
  • رئيس المهن الطبية يخاطب رئيس البرلمان: نتحفظ على مشروع الإيجار القديم
  • يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
  • الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط البحوث الطبية
  • الحبس 6 أشهر عقوبة نشر أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه
  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة