عاجل.. وزارة البترول تقرر صرف تعويض لاصحاب السيارات 2000 جنيه بعد ثبوت "غش البنزين"
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
في ضوء نهج وزارة البترول والثروة المعدنية المتمثل بإتاحة المعلومات للسادة المواطنين إعمالًا لمبدأ الشفافية، تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية عن نتائج التحاليل التي أُجريت على مستوى الجمهورية نتيجة الشكاوى الواردة إليها من بعض المواطنين، إلى جانب الإجراءات الإضافية التي أقرتها الوزارة لضمان مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية.
أولًا: نتائج التحاليل:
وفقًا لمؤشرات الشكاوى الواردة خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025 بشأن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، تم تسجيل إجمالي 870 شكوى على مستوى الجمهورية. توزعت على النحو التالي: 5 شكاوى يوم 4 مايو، 139 شكوى يوم 5 مايو، 189 شكوى يوم 6 مايو، 134 شكوى يوم 7 مايو، 269 شكوى يوم 8 مايو، 134 شكوى يوم 9 مايو. حيث جاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى بعدد 429 شكوى، الجيزة 208 شكوى، القليوبية 50 شكوى، الشرقية: 31 شكوى، الإسكندرية: 29 شكوى، الغربية 19 شكوى، المنوفية 18 شكوى، الدقهلية 12 شكوى، المنيا 12 شكوى، الفيوم 10 شكاوى، الإسماعيلية 9 شكاوى، بينما شهدت باقي المحافظات بضعة شكاوى أو لم ترد منها شكاوى على الإطلاق.
كما تم تحليل 807 عينة من مختلف المحافظات، بواسطة فرق من وزارتي البترول والتموين، بالإضافة إلى شركات تحليل محايدة، أثبتت وجود 802 عينة مطابقة للمواصفات و5 عينات غير مطابقة للمواصفات وذلك على النحو التالي:
- في منطقة القاهرة الكبرى البترولية: تم تحليل 250 عينة عبر وزارة البترول والثروة المعدنية، و205 عبر وزارة التموين، وتبين وجود حالتين غير مطابقتين في محافظتي القاهرة والقليوبية.
- في منطقة الإسكندرية البترولية: (الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، مطروح)، تم تحليل 136 عينة، منها 73 عبر شركات محايدة، وجاءت جميعها مطابقة للمواصفات عدا عينة واحدة.
- في منطقة السويس البترولية: (السويس، البحر الأحمر، جنوب سيناء): 75 عينة، جميعها مطابقة.
- في محافظات الصعيد: 68 عينة، منها عينتان غير مطابقتين بمركز الفشن – بني سويف، ومحافظة قنا.
ثانيًا: الإجراءات الإضافية لضمان مطابقة المواصفات:
قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإضافة بعض الإجراءات اللازمة وذلك على النحو التالى
- فيما يخص البنزين المنتج محليًا: عدم تدفيع معامل التكرير لأي منتج للاستهلاك إلا بعد تحليل عينات منه في معملين مختلفين ومطابقة النتائج بدلا من التحليل في معمل واحد.
- فيما يخص البنزين المستورد: سحب عينات تحت إشراف شركات محايدة وتحليلها في ثلاث معامل مختلفة لضمان دقة النتائج بدلا من معمل واحد.
- فيما يخص سلسلة الإمداد: إجراء التحاليل قبل وبعد تدفيع المنتج للتأكد من الجودة على مدى سلسلة الإمداد بأكملها، وتكليف شركات محايدة بإجراء التحاليل لضمان الحيادية.
وفي ضوء ما تم رصده من بعض العينات غير المطابقة للمواصفات في محطات الوقود بالإضافة إلى صعوبة تحديد الأسباب الفنية لتعطل طلمبات السيارات الواردة بالشكاوى ومن بينها جودة منتج البنزين وكذلك الحالة الفنية للمركبة أو العمر الافتراضي للطلمبات، فقد قررت وزارة البترول والثروة المعدنية صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه مصري للسادة أصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية وسيتم التواصل مع السادة المواطنين تباعًا من طرف الوزارة، وفقًا للضوابط التالية:
• أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025 على أن تكون الشكوى بخصوص نفس الفترة.
• تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة.
• تقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة.
وختامًا تتوجه وزارة البترول والثروة المعدنية بخالص الشكر للسادة المواطنين على تعاونهم المثمر وتواصلهم عبر الخط الساخن (16528) الذي أعلنت عنه الوزارة للإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى، مما كان له بالغ الأثر في توجيه أنشطة التفتيش والفحص.
وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات المقدمة للسادة المواطنين، مع تعزيز منظومة الفحص وفق الإجراءات المستحدثة السابق الإشارة إليها. مع استمرار أنشطة التفتيش والرصد وموافاة الرأي العام بأية مستجدات تتعلق بجودة المنتجات، كما تؤكد الوزارة التزامها بالتعاون مع الجهات المعنية لمسائلة من يثبت تقصيره في ضمان جودة المنتجات البترولية، وذلك في إطار الحرص الدائم على إعلاء المصلحة العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة البترول والثروة المعدنیة مطابقة للمواصفات شکوى یوم
إقرأ أيضاً:
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور وليد القاسم وقال فإن الله أمر بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء الحقوق، أو سداد الديون، وقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عنه.
ومما انتشر بين الناس التهاون في سداد الديون، سواء كانت هذه الديون ناتجة عن سلف أو قرض حسن، أو كانت هذه الديون ناتجة عن معاملات ومعاوضات من بيع وشراء بأثمان مؤجلة، أو مقسطة.
وقد أمرنا الله تعالى بإنظار المعسر الذي لا يستطيع السداد، وهو مقتضى الأخوة الإيمانية، فإنما المؤمنون إخوة.
وأما من كان ذا مقدرة ويسار وتأخر في سداد ما عليه من ديون، فإنه يسمى في اصطلاح الشرع "مماطل"، وقد أخبر الشارع أنه ظالم، وأن فعله هذا يوجب عليه العقوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".
ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في مدى إلزام المماطل بتعويض مناسب يعطى للدائن نظير ما لحقه من ضرر، وهذا الضرر يتمثل فيما لحقه من خسارة حقيقية نتيجة مماطلة هذا المدين، أو ما فاته من كسب نتيجة حبس المال وعدم السداد.
وقد اختلف الباحثون والفقهاء المحْدَثون في هذه المسألة، إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز فرض تعويض على المدين المماطل نتيجة مطله؛ لأن ذلك سيكون ذريعة إلى الربا، وهذا ما كان شائعًا في ربا الجاهلية، حينما ينقضي الأجل، ويحل وقت السداد، يقول الدائن لمدينه: "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وهذا الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي توعد الله فاعله بالحرب والمحق.
وقالوا أيضًا: إن الله أمرنا بإنظار المعسر، وإثبات المطل ويسار المدين مما لا يمكن التحقق منه، فيكون ذلك متعذرًا من الناحية العملية، فإذا أثبتنا المطل بالظن والشك نكون قد دخلنا في الربا المحرم.
القول الثاني: ذهب بعض الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، وهو الذي يتفق مع قواعد الضمان، ورفع الضرر، ولأنه تسبب في إلحاق الضرر بالدائن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالمًا، وهذ الظلم يحل عرضه وعقوبته، فيكون فرض تعويض عليه هو المتوافق مع العدالة، ورفع الضرر؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء والباحثين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة حقيقية فقط، ولكن لا يُعوض ما فاته من كسب، واستدلوا بأدلة القول الثاني.
ولكنهم لا يرون التعويض عن الكسب الفائت، لأنه غير متحقق الوقوع، وقد لا يحصل الكسب والربح، وقد يخسر التاجر، فيكون التعويض عن الكسب الفائت تعويضًا عن شيء متوهم، وغير متحقق الوقوع.
ويرى العبد الفقير في هذه المسألة: أنه يُفرَّق بين سبب الدين: فإن كان الدين ناتجًا عن قرض حسن، فإنه لا يفرض تعويض على المماطل في هذه الحالة؛ لأن الدائن أقرضه لوجه الله تعالى، وإخلاصًا ومحبة لله، فلا يأخذ عوضًا عن تأخر المدين، ويحتسب الأجر والثواب من الله تعالى.
وإن كان الدين ناتجًا عن عقد معاوضة، فيُفرض تعويض عادل على المماطل يتمثل فيما لحق الدائن من خسارة حقيقية، ويدخل في الخسارة الحقيقية: مصاريف الشكاية، وأتعاب المحاماة، وما يدخل ضمن هذا.
كما يشمل التعويض ما فات الدائن من كسب حقيقي محقق الوقوع، فإن الكسب الفائت يُلحق بالخسارة الحقيقية في عالم الاقتصاد اليوم.
وهذا في المدين الموسر القادر على السداد، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم "ظالمًا"، وأحل عقوبته، وهذا من العدالة، ورفع الضرر، وزجر المماطلين، وآكلي أموال الناس بالباطل.