فتاوى تشغل الأذهان دينا أبو الخير: نشوز الزوج أشد ضررا من الزوجةأمين الفتوى: استحواذ الأخ الأكبر على تركة أشقائه ظلمما حكم التمييز بين الأبناء في الأموال؟.. الإفتاء: جائز بشرط واحد


نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في حياتهم نرصد أبرز هذه الفتاوى في هذا التقرير.

التصرّف الصحيح لمن انتقض وضوؤه أثناء السعي أو الطواف.. دار الإفتاء توضحفضل صلاة الجماعة في المسجد .. دار الإفتاء تجيب

في البداية، تحدثت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، عن نشوز الزوج، والذي وصفته بأنه أشد من نشوز الزوجة، لأن أمر القوامة والإصلاح منوط بالرجل.

وقالت دينا أبو الخير، في برنامج "وللنساء نصيب" على قناة "صدى البلد"، إن الزوجة يقع عليها بعض المسئوليات، والرجل كذلك منوط بكثير من المسئوليات في الحياة الزوجية.

وأشارت إلى أن الزوج عليه مسئولية كبيرة في الحياة الزوجية، ولذلك إذا حصل نشوز من الزوج؛ فإنه يؤثر كثيرا في الحياة الزوجية.

أوضحت أن النشوز معناه في اللغة، هو “العلو والارتفاع”، وفي الشرع معناه “تعالي الزوج على الزوجة” و"التقصير في حقوقه الذي أسندها إليه الشرع تجاه الزوجة والأولاد".

وكشفت دينا أبو الخير، عن طريقة إصلاح المرأة لنشوز الرجل، منوهة بأن هذه الطريقة تكون بحَكَم من أهله وحَكَم من أهلها، ويجب أن يتم اختيارهم بدقة؛ للتمكن من الإصلاح بين الزوجين.

واستشهدت بقول الله- تعالى-: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا).

وأوضحت أن مهمة اختيار الحَكَم للصلح بين الزوجين؛ نقطة ضرورية، ويجب اختياره بدقة، وليس أي شخص؛ لأنه قد يزيد الأمر سوءًا بين الزوجين.

وحذر الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، من التهاون أو الظلم في تقسيم الميراث، مؤكدًا أن استحواذ الأخ الأكبر على التركة وحرمان إخوته منها يُعد ظلمًا شرعيًا وجرمًا قانونيًا، حتى وإن كان قد شارك والده في إدارة الأموال أو الأعمال قبل وفاته.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن بعض الإخوة الكبار، خاصة من رافقوا آباءهم في تجارتهم أو زراعتهم، قد يظنون أنهم أحق بالميراث من غيرهم، معتبرين أن جهدهم وتعبهم يعطيهم امتيازًا في امتلاك التركة كاملة أو السيطرة على توزيعها، قائلاً: "هذا المال مال والدهم، وجميع الورثة لهم فيه حق شرعي لا يسقط بالتقادم أو بالتعب".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "التركة لا تُقسم بالمزاج، وليس للأخ الأكبر أن يُماطل في تسليم حقوق إخوته أو يدعي أن الأوراق ضاعت أو أن الأمور غير جاهزة، فهذا مماطلة وظلم، كما أنه لا يجوز أن يتحكم في السعر إذا أراد شراء نصيبهم، أو يفرض عليهم بيع نصيبهم بأبخس الأثمان".

وأشار إلى أن ما عمل به الابن مع والده قبل وفاته لا يبرر امتلاك التركة كاملة، بل كان عليه إن أراد أجرًا، أن يطلبه من والده في حياته، وإن لم يفعل، فبإمكانه بعد الوفاة أن يُطالب بـ"أجر المثل" من الورثة إن اقتنعوا بعدل ذلك، قائلاً: "له أن يطالب بأجر عادل عن فترة عمله، لكن ليس له أن يستولي على التركة بزعم أنه تعب أو ساهم فيها، فهذا ليس من الدين في شيء".

وشدد على أهمية توثيق الأمور المالية حتى بين أفراد الأسرة: "الأب إذا استعان بابنه في العمل، فعليه أن يعطيه أجرًا واضحًا، أو أن يكتب اتفاقًا يحدد طبيعة العلاقة، حتى لا تؤول الأمور إلى نزاع بعد الوفاة".

وشدد على أن: "الذمة المالية لكل إنسان مستقلة، ولو كان أبًا وابنًا أو زوجًا وزوجة، ولا يجوز أبدًا أن نخلط بين العواطف والحقوق الشرعية".

وأكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن مسألة تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطاء محل خلاف بين الفقهاء، حيث رأى بعضهم المنع المطلق، بينما أجاز آخرون ذلك بشرط وجود مبرر شرعي، مشددًا على أن هذه الإجازة لا تكون على إطلاقها، بل تقيد بأسباب مقبولة كالمرض، أو الحاجة، أو الصغر، أو الانشغال بطلب العلم.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن "الوالد أو الوالدة قد تدفعهما الشفقة الفطرية إلى مساعدة ابن أو ابنة تمر بظرف خاص دون التفكير في مسألة التساوي، وهذا أمر طبيعي لا يحتاج إلى نص شرعي لأنه نابع من الرحمة الفطرية بين الوالدين وأبنائهم".

وأضاف أن هذا التفضيل يكون جائزًا فقط في حياة الوالدين، إذ لا يجوز بعد الوفاة تخصيص أحد الأبناء من التركة بشيء دون الآخرين، لأن ذلك حينها يدخل في باب الميراث الذي نظمه الشرع بدقة.

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "إذا وجدت البنت أو الابن في حالة حاجة ملحة، فمن الطبيعي أن يحنو الأب أو الأم ويعطيه دون انتظار لتعويض الباقين، لكن إن تغيرت الأحوال وتحولت الحاجة إلى أحد الأخوة الآخرين، فإن قلب الأب أو الأم يتوجه تلقائيًا أيضًا لمساعدته".

وأشار إلى أن هذا العطاء الفطري المتغير بتغير الظروف يظل مقبولًا ما دام لم يُقصد به ظلم بقية الأبناء أو حرمانهم عمدًا، وإنما كان بدافع الشفقة والرعاية في وقت الحاجة.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية على أن العدل بين الأبناء في العطاء هو الأصل، ولكن "إذا اختص أحدهم لظرف استثنائي بدافع الشفقة، فهو أمر جائز، بشرط ألا يكون فيه إضرار مباشر ببقية الأبناء".

طباعة شارك دار الإفتاء التركة الميراث الأزهر فتاوى دينا أبو الخير

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء التركة الميراث الأزهر فتاوى دينا أبو الخير أمین الفتوى فی دار الإفتاء المصریة دینا أبو الخیر نشوز الزوج

إقرأ أيضاً:

هل موت الفجأة من علامات سوء الخاتمة؟.. أمين الفتوى يجيب

زاد موت الفجأة كثيرًا في الأعوام الماضية، ويسأل كثير من الناس هل يعتبر دلالة على سوء خاتمة الإنسان؟ حيث إن خاتمة كل إنسان تعد دلالة واضحة على ما سيستقر عليه العبد في الدار الآخرة، فإذا مات الإنسان على طاعة فإنها قد تكون بشرى له على أنه من أهل الجنة، لذا لابد على كل مؤمن أن يحرص على مراقبة قلبه وأعماله، خوفًا من سوء الخاتمة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه.

وقد بيّن النبي ﷺ في أحاديثه الشريفة أن بعض الناس يختم لهم بخاتمة سيئة، رغم ظاهر أعمالهم، فقال: "إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها" [رواه البخاري ومسلم].

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقًا بين موت الغفلة وموت الفجأة، موضحًا أن موت الفجأة إن كان صاحبه في حالة من الغفلة فهو موت غفلة، وإنما إن كان مستحضرًا الموت وقلبه حاضر مع الله سبحانه وتعالى فحين يموت فجأة لا يكون موته غفلة.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية له، أن موت الفجأة لا يكون مذمومًا إذا جاء للمؤمن التقي، مشيرًا إلى انغماس الإنسان في الملذات والمعاصي فيأتيه الموت وهو في هذه الحالة ففي هذا الوضع يكون قد مات "موت الغفلة". 

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ من "فُجاءة النقمة"، والنقمة هي أثر غضب الله المفاجئ الذي من أمثلته موت الغفلة، فموت الفجأة حين يأتي على صاحبه غفلة يكون نقمة، لكن أحيانا يموت المرء وهو يصلي أو يموت آخر وهو يسعى للرزق وطلب الحلال فهي موت فجأة لكنها تدل على حسن الختام.

حكم من ترك طواف الوداع لعذر في الحج.. الإفتاء تجيبهل تجوز الصلاة للرجل بـ"الفانلة الحمالات" بسبب الحر؟.. أمين الإفتاء يجيبهل كثرة الاستغفار يستجاب بها الدعاء؟.. أمين الإفتاء يجيبحكم قص المرأة لشعر الحواجب الزائد.. أمين الإفتاء: يجوز في هذه الحالةهل موت الفجأة من علامات سوء الخاتمة؟

وكان الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تلقى سؤالا يقول صاحبه: “هل موت الفجأة من علامات سوء الخاتمة؟”.

وأجاب علي جمعة، عن السؤال: إن موت الفجأة ليس من علامات سوء الخاتمة بل مهمته تنبيه من هم على قيد الحياة، فكأنه يقول لهم “على فكرة ياللى عايش وناسي الموت فى ناس بتموت فجأة”.

وأوضح خلال تصريح له أن موت الفجأة خلقه الله فى الكون لتنبيه الذين على قيد الحياة وليس للانتقام من الميت، وعلى الذين هم على قيد الحياة أن يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه ويدفنوه، ولو لم يفعلوا ذلك يكون حراما عليهم هم وليس على الميت.

طباعة شارك هل موت الفجأة من علامات سوء الخاتمة موت الفجأة علامات سوء الخاتمة سوء خاتمة الإنسان سوء الخاتمة

مقالات مشابهة

  • فتاوى تشغل الأذهان .. هل يجب صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم ..وحكم التدخين بمناسك الحج
  • دينا أبو الخير: الرسول وضع أسسًا واضحة لحقوق الزوجة على زوجها
  • دينا أبو الخير: نشوز الزوج أشد ضررا من الزوجة.. فيديو
  • الميراث ليس بالمزاج.. أمين الفتوى: استحواذ الأخ الأكبر على تركة إخوته ظلم
  • ما حكم التمييز بين الأبناء في الأموال؟.. الإفتاء: جائز في حالة واحدة
  • محامية: نشوز الزوج يمثل خطرًا كبيرًا على تماسك الأسرة
  • فتاوى تشغل الأذهان.. كيف يسأل ملكان الموت الغريق.. كيف أتوب من عقوق الوالدين بعد وفاتهما.. أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في النساء
  • البرلمان يبحث إصدار مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية اليوم .. تفاصيل
  • هل موت الفجأة من علامات سوء الخاتمة؟.. أمين الفتوى يجيب