استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.

وقال: إن صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه

وأضاف: تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.

وأكد إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلباً وطنياً ودينياً لا غنى عنه، صونا للدين، وحفاظا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن.

وأوضح رئيس اللجنة الدينية، أن مشروع القانون يسهم في:

1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.

2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.

3-تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.

4- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.

5 - ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.

6 - تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.

اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب: النقاش حول الإيجار القديم لا يزال مفتوحا

مصطفى بكري يتقدم بـ بيان عاجل لمجلس النواب بشأن البنزين المغشوش

«أستاذ قانون »: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ملزم لمجلس النواب

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتور علي جمعة الفتاوى المتطرفة جلسة مجلس النواب اليوم قانون تنظيم الفتوى الشرعية مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني

شهدت الساحة القانونية والإعلامية في الآونة الأخيرة حالة من الجدل، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، وخاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار المحددة لمدة تتراوح بين 59 و60 عاما.

 إلا أن هذه العقود، وفقا لأحكام القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية العليا المرتبط بالإيجار القديم، والذي يعد محور الجدل الحالي.

ويعزى ذلك إلى أن هذه العقود لم يتم التطرق إليها لا في نصوص القانون المدني ولا خلال مناقشاته عند صدوره، مما يضعها خارج نطاق قانون الإيجارات القديمة المعدل.

الإطار القانوني لعقود الإيجار المحددة 

وتنص المادة (601) من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين"، ما يعني أن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء مدته المحددة، دون اشتراط وفاة المستأجر كسبب للانتهاء. 

وبالتالي، يمكن للورثة الاستمرار في الانتفاع بالوحدة المؤجرة طوال مدة الـ 59 عاما كاملة، طالما لم تنته المدة المتفق عليها في العقد.

وبناء عليه، فإن هذه العقود لا تنطبق عليها الأحكام الخاصة بالإيجار القديم، ولا تشملها التعديلات الأخيرة عليه، مما يجعلها كيانا قانونيا مستقلا تنظمه قواعد مختلفة.

خطوات تشريعية جديدة من مجلس النواب

وفي تطور تشريعي مهم، وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب مؤخرا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، خلال جلستها التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي.

 وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على نحو يحقق التوازن والعدالة لكلا الطرفين.

حالات الإخلاء وفق مشروع القانون الجديد

وحدد مشروع القانون حالات الإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة وفقا لنص المادة (7)، والتي وضعت ضوابط دقيقة لإعادة الوحدة إلى المالك في حالتين رئيسيتين، في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية بما لا يخل بحقوق الأطراف.

وجهات نظر قانونية وانتقادات للمشروع

من جانبه، علق أحمد شحاتة، المحامي بالنقض وممثل الملاك في جلسات مجلس النواب، على مشروع القانون، مؤكدا أن التعديلات المقترحة أغفلت العديد من النقاط الجوهرية، وعلى رأسها التعامل مع المباني الآيلة للسقوط، إضافة إلى غياب رؤية واضحة لحالات انتهاء عقد الإيجار قبل نهاية المدة الانتقالية.

 وأوضح شحاتة- خلال تصريحات إعلامية، أن التركيز انصب على الجوانب المتعلقة بالمدة الانتقالية، والقيمة الإيجارية، وتوفير وحدات بديلة للمستأجرين غير القادرين، بينما لم يتطرق التعديل إلى المباني التي تشكل خطرا على الأرواح، متسائلا: "هل من المنطقي أن نبقي على المباني الآيلة للسقوط طوال السنوات السبع المقترحة للسكني، أو السنوات الخمس للتجاري، دون تدخل تشريعي واضح؟".

حالات إنهاء العلاقة الإيجارية 

وأشار شحاتة كذلك إلى أن التعديلات أغفلت الحالات التي تنتهي فيها العلاقة الإيجارية قبل انقضاء المدة الانتقالية، مثل تغيير النشاط أو عدم وجود من يمتد له العقد من الورثة،وأكد أنه في حال تحقق أي من هذه الأسباب، يجب أن تُدرج ضمن حالات الإخلاء المنصوص عليها قانونا، الأمر الذي لم يتضمنه مشروع القانون الحالي.

الانتقادات لمعيار تصنيف المناطق السكنية

وفيما وصفه شحاتة بـ"النقطة الأخطر"، أشار إلى أن مشروع القانون ينص على تصنيف الأماكن السكنية إلى ثلاث فئات (منخفضة، متوسطة، ومتميزة)، بواسطة لجان تشكل على مستوى المحافظات. 

وحذر من أن هذا التحديد قد يثير لغطا في التطبيق العملي ما لم يكن مضبوطا بضوابط شفافة ودقيقة.

في ختام حديثه، اعتبر شحاتة أن المدة الانتقالية المحددة للعقود التجارية، وهي خمس سنوات، مبالغ فيها، مقترحا تقليصها إلى سنة واحدة أو ثلاث سنوات كحد أقصى، وأكد أن الهدف من التعديلات ليس "طرد" المستأجرين، بل إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل قانوني ومنظم.

كما طالب بضرورة:

 - تحديد تشكيل اللجان المختصة بتقدير القيم الإيجارية.

 - وضع آلية دقيقة لحصر المستأجرين غير القادرين.

 - توفير وحدات بديلة لهم من قبل الدولة.

وختم بالقول إن تحقيق هذه الأهداف ممكن إذا تم توجيه الجهود في المسار الصحيح، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف. 

 وسوف نرصد لكم الحالات التي تستوجب الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم الجديد 2025، والتي جاءت كالتالي: 

1- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة دون استخدام أو تقديم سبب قانوني مقبول، يحق للمالك التقدم بطلب إلى المحكمة لطرد المستأجر.

2- امتلاك وحدة سكنية أو تجارية بديلة صالحة للاستخدام

وفي حال تبين أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى (سواء سكنية أو غير سكنية) قابلة للاستخدام لنفس الغرض، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري لتعارض ذلك مع مبدأ استحقاق الانتفاع بالعقار.

كما نرصد لكم إجراءات الطرد حسب مشروع قانون الإيجار القديم، والتي جاءت كالتالي: 
- يمنح المالك الحق في طلب أمر إخلاء من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة إذا رفض المستأجر الإخلاء الطوعي.

- ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

آليات جديدة لتشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم.. اعرفهالو مأجر شقة وسايبها مقفولة.. اعرف موقفك بمشروع قانون الإيجار القديم طباعة شارك الإيجارات الإيجارات القديمة الإيجار القديم المستأجرين الملاك اتحاد الملاك

مقالات مشابهة

  • الإيجار القديم في محطته الأخيرة بالجلسة العامة للنواب الأسبوع المقبل
  • جلسة تشريعية الاثنين...تصويب على بري ومطالبة بالغاء بند النواب الستة من قانون الانتخاب
  • متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
  • «الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
  • تعرف على السن القانوني لإصدار الفتوى في مصر
  • تقديم أول مشروع قانون للغاز الطبيعي أمام البرلمان
  • المصري للدراسات الاقتصادية: مشروع قانون الإيجار القديم لا يصلح إلا بتعويض المتضررين
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • موعد إصدار قانون الإيجارات القديمة تمهيدًا لتصديق الرئيس
  • هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني