التقى مدير مديرية أمن سبها اللواء خالد البسطة وبحضور مساعد المديرلشؤون التفتيش اللواء امحمد عبدالله ظهر اليوم مع عميد بلدية سبها والوفد المرافق له.

ناقش الاجتماع آليات توزيع الوقود على المحطات المستهدفة حسب الدراسة الموضوعة والتي تختص بها لجنة تنظيم الوقود بعد استلام المجلس البلدى للاشراف على توزيعها.

واتفق الحضور على تكليف مديرية أمن سبها بعمليات تأمين اللجان وضبط الأمن فى المحطات وسير العمل بصورة صحيحة.

تأتي هذه الجهود في اطار السعي و التعاون مابين مديرية امن سبها والمجلس البلدى لضمان توفير خدمات امنية ممتازة للمواطنين.

الوسومليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: ليبيا

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات السوق.. تفاصيل

أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".

مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

تنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

إجراءات قيد الراغبين في العمل

وبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.

شروط ممارسة بعض الحرف والمهن

تشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.

تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.

بيانات دورية عن العمالة

وتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.

أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.

إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان النواب

مقالات مشابهة

  • محافظ أسيوط يبحث مع أصحاب المخابز المغلقة آليات إعادة التشغيل وتذليل العقبات
  • قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات السوق.. تفاصيل
  • رحيل بطل الدريفت المصري هيثم سمير.. حلبات السباق تبكي على الفارس| أبرز المحطات والسيارات
  • رئيس جامعة جنوب الوادي يبحث آليات تسويق البرمجيات والتطبيقات المنتجة
  • “مكافحة المخدرات” يضبط شبكة تهريب مخدرات في سبها
  • المنتجات النفطية تهيّئ محطات وقودية متنقلة وتطلق حملات تطوعية لخدمة الزائرين
  • دولة عربية غنية بالنفط تشهد أزمة وقود حادة
  • مروة ناجي في ضيافة عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس .. الأحد
  • في ذكرى ميلادها.. أبرز المحطات الفنية بحياة «المطربة الطائرة» حورية حسن
  • قروض بلا وساطة وتعاون صيني.. العمل العراقية تكشف آليات الدعم للشباب