يتضمن زيادات في رسوم الأراضي غير المبنية.. النواب يصادق بالأغلبية على قانون جبايات الجماعات
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 42.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي يهدف إلى رفع رسوم الأراضي غير المبنية بالمناطق المجهزة، إضافة إلى إسناد تدبير رسوم جماعية لإدارة الضرائب.
ووافق على مشروع القانون، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بجلسة تشريعية عمومية، 144 نائبا، مع امتناع نائبين، في حين لم تسجل أي معارضة من طرف النواب.
وأشار لفتيت، خلال تقديم مشروع القانون أمام النواب، إلى أنه يروم سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة بتحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية، وثانيا بالرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات.
وبخصوص الأحكام التي تهم الرسوم التي تدبرها مصالح الدولة، أوضح لفتيت أن الرفع من فعالية ونجاعة الإدارة الجبائية ضرورة ملحة لإنجاح أي إصلاح جبائي، وبناء عليه تضمن مشروع القانون مقتضيات تهم الإدارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وفق مبدأ من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل.
وقال لفتيت إن مشروع هذا القانون يرمي إلى “جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيُسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية، لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لإصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة بالقانون – الإطار رقم 69.19 ولاسيما المادتين 9 و10 منه”.
كما يروم هذا المشروع “سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة المديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. رسوم فحص تقنين أراضي وضع اليد بالقانون الجديد
يرغب العديد من المواطنين، معرفة رسوم على طلبات التقنين والحصيلة للمشروعات العامة طبقا لقانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025 ، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.
حدد قانون بعض إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، رسوم فحص ومعاينة طلبات تقنين أراضي وضع اليد، فضلا عن الجهات التي تؤول إليها تلك الأموال إلى جانب أموال التقنين نفسها.
ونص القانون على أنه تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
وتلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية.
كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقا للنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
وتخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
وطبقا للقانون الجديد، تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدى مؤقتا بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد من منفعة عن وضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه سنويًا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزيدان بنسبة (5%) سنويا وذلك إلى حين تمام إزالة التعدى، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق الواضع اليد، مع عدم الاخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.