أطلقت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اليوم خدمة الدفع الإلكتروني لاشتراكات الضمان الاجتماعي عبر البطاقة الدولية “VISA “، الموجهة لأفراد الجالية الوطنية المقيمين بالخارج.

وجاء ذلك خلال مراسم توقيع عقد شراكة بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء وبنك التنمية المحلية،

وأشرف على مراسم التوقيع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب ، اليوم بالمركز العائلي بن عكنون.

وتندرج هذه  في إطار نظام الانتساب الطوعي  للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد .

وقد حضر المراسم  كل من الوزيرة، المحافظة السامية  للرقمنة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلف بالجالية الوطنية بالخارج.  ورؤساء لجان البرلمان بغرفتيه للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج، لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، الى جانب الأمين العام لوزارة المالية واطارات عن الوزارتين.

وبالمناسبة، أكد بن طالب أن هذه الشراكة تندرج ضمن تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، الرامية إلى حماية الجالية الوطنية بالخارج. وكذا تعزيز مشاركتها في التنمية الوطنية، وتطوير أدوات العصرنة والرقمنة في تقديم الخدمات الإدارية، بما يضمن تسهيل  الإجراءات .

وأشار الوزير إلى أن هذه الخدمة الجديدة جاءت استجابة لانشغالات أفراد الجالية الوطنية بالخارج، حيث أصبح بإمكانهم  دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي عن بعد، من أي مكان في العالم وعلى مدار الساعة، باستخدام البطاقة الدولية “VISA”.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

بزعم تحديث البيانات.. التحقيق مع متهم استولى علي بيانات الدفع الإلكتروني للمواطنين

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.

وذكرت المعلومات الأولية، أن المتهم  مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .

وتواجه الجهات المختصة  المتهم بالمعلومات التي كشفت عن  قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من  عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين  وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بالمخالفة للقانون.

وتبين تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وتحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء  على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه

وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: دبلوماسية النبي الأكرم أرست قواعد فريدة في العلاقات الدولية
  • وزير الثقافة يعلن إطلاق المؤتمر الوطني «الذكاء الاصطناعي والإبداع»
  • الضمان الاجتماعي يحدد 3 عوامل قد تغير قيمة المعاش
  • وزير المالية يطلع على سير العمل في إدارة خدمة الجمهور بالوزارة
  • الدفع الإلكتروني يخفض عمولة تجار السيولة في غزة
  • الضمان الاجتماعي.. كيفية إضافة عقد الإيجار وشروطه
  • “الصرصور الإلكتروني”.. ابتكار صيني متعدد المهارات
  • بجاية: مُخيم صيفي لفائدة أطفال الجالية الجزائرية بتونس
  • الضمان الاجتماعي.. ما البحث الاجتماعي؟ وما الهدف المرجو منه؟
  • بزعم تحديث البيانات.. التحقيق مع متهم استولى علي بيانات الدفع الإلكتروني للمواطنين