خصص قانون العمل الجديد بابًا متكاملًا لتنظيم آليات التدريب والتأهيل والتشغيل، بهدف الارتقاء بمهارات القوى العاملة، وتحقيق العدالة المهنية، مع مراعاة دمج فئات متعددة مثل المتدرجين، وذوي الإعاقة، وعمال التلمذة الصناعية، ضمن منظومة التدريب والتأهيل المهني والتقني، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تنمية الموارد البشرية ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

وأكد التشريع الجديد أهمية تطوير البنية المؤسسية لمنظومة التدريب من خلال وضع ضوابط واضحة لعمل مراكز التدريب، وتنظيم إجراءات ترخيص المدربين، وضمان جودة البرامج التدريبية، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وسوق العمل المحلي والدولي.

قانون العمل الجديد يضمن حماية العاملة أثناء إجازة الوضع ويمنع فصلها تعسفيًا 8 ساعات بحد أقصى.. ضوابط ساعات العمل والراحة في قانون العمل الجديد المادة 15: سريان شامل على مراكز التدريب والمتدرجين وذوي الإعاقة

ونصت المادة (15) من القانون على أن أحكام هذا الباب تسري على جميع مراكز التدريب التي تخضع لأحكام قانون العمل، إلى جانب الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب، والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، والمتدرجين، والفئات الأولى بالرعاية، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، بالإضافة إلى عمال التلمذة الصناعية، بما يضمن إتاحة الفرص التدريبية للجميع دون تمييز.

المادة 20: صندوق تمويل التدريب والتأهيل ودوره التنموي

وبحسب المادة (20)، يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويتماشى في برامجه مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون. 

ويختص الصندوق بتقديم حزمة من الخدمات أبرزها:

تمويل تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني، من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وتنفيذ البرامج التدريبية، وإعداد أدلة المهارات والجدارات المهنية اللازمة.دعم المشروعات التنموية التي تهدف إلى ربط مخرجات التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل، سواء في الوقت الحاضر أو المستقبل، بالتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية.وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط آليات التمويل وضمان توجيهه نحو الأولويات الوطنية.متابعة وتقييم الأعمال الممولة من الصندوق، بما يحقق الشفافية والفعالية في إنفاق الموارد.

ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن المنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال بنسبة متساوية، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية. 

كما يحدد القرار اختصاصات المجلس، ونظام العمل، والمعاملة المالية لأعضائه، ويتم تمويل تلك المصروفات من الموارد الذاتية للصندوق.

ويجوز لمجلس الإدارة استخدام الوسائل القانونية الخاصة في سبيل تحقيق أهداف الصندوق وتنفيذ اختصاصاته، مما يمنحه مرونة واسعة في إدارة موارده وبرامجه.

المادة 21: مصادر تمويل الصندوق وإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات

وتنص المادة (21) على تحديد موارد الصندوق، والتي تشمل:

نسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني للعاملين في المنشآت التي يعمل بها 30 عاملًا فأكثر، على ألا تقل هذه النسبة عن 10 جنيهات ولا تزيد على 30 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، وتتحملها المنشأة.التبرعات المقبولة من الجهات المختلفة.عائد استثمار أموال الصندوق، مع التأكيد على أن للصندوق حسابًا مستقلًا يخضع بالكامل لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز موارد الصندوق بشكل يضمن استدامة تمويل البرامج التدريبية والتأهيلية، وتحقيق أعلى قدر من الكفاءة والشفافية في توظيف هذه الموارد بما يخدم مصالح العمال والمنشآت على حد سواء.

ويعكس هذا الباب في قانون العمل الجديد التزام الدولة بتنمية القدرات البشرية، وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لضمان توافق مهارات القوى العاملة مع متطلبات التنمية الاقتصادية، بما يساهم في تعزيز الإنتاجية وزيادة التنافسية في سوق العمل.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد التدريب المهني صندوق تمويل التدريب مراكز التدريب ذوو الإعاقة سوق العمل الموارد البشرية تنمية المهارات قانون العمل الجدید التدریب والتأهیل مراکز التدریب

إقرأ أيضاً:

ضوابط التنسيق بنظام الثانوية العامة الجديد في قانون التعليم

يعتبر القانون رقم 189 لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، أحد أهم القوانين التي وافق عليها مجلس النواب الحالي، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

برلمانية: النهضة الصناعية وزيادة الصادرات السبيل الحقيقي لرفع قيمة الجنيهبرلماني: بيان وزراء الخارجية العرب صفعة قوية للاحتلال وتأكيد على وحدة الصف لدعم فلسطينبرلماني: ارتفاع قيمة الجنيه مدعوم بزيادة تحويلات المصريين بالخارج واستقرار السياسات النقديةإشادة برلمانية بتشكيل لجان لحصر الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم

وألزمت تعديلات قانون التعليم، بتحقيق المساواة بين طلاب التعليم الثانوي العام ونظام البكالوريا الذي تم استحداثه في القانون الجديد.

وجاء ذلك وفق نص المادة 25 مكرر والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال باختصاصات المجلس الأعلى للجامعات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يراعي في تنسيق قبول الطلاب في الجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام بالتعليم الثانوي بما يضمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينهم وعلى الأخص نسبة الطلاب الملتحقين بنظامي الثانوية والعامة والبكالوريا.

ويتضمن تعديل قانون التعليم، استحداث نظام البكالوريا، وبموجبه يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.

ونصّ على أن يكون امتحان الثانوية العامة في نهاية الصف الثالث فقط، مع السماح بإعادة امتحان الدور الثاني لمادتين بحد أقصى وبنسبة نجاح لا تزيد على 50%.

جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة (28) والتي جاءت ناصة على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.

وفقا لنص المادة السابق ذكرها يسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج, وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي – المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد العامة الأساسية للقسمين، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.

ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (50%) من النهاية الكبرى للمادة.

طباعة شارك قانون التعليم مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي طلاب التعليم نظام البكالوريا

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يبحث التعاون مع ماجنت بلتون في تطوير الموارد البشرية والتدريب المهني
  • جبران يبحث مع «ماجنت بلتون» التعاون في تطوير الموارد البشرية والتطوير المهني
  • ضوابط التنسيق بنظام الثانوية العامة الجديد في قانون التعليم
  • قبل تطبيق القانون.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
  • متحدث الوزراء: تسهيلات تمويل عقاري لدعم المستأجرين في قانون الإيجار الجديد
  • اتصالات الشيوخ: منظومة التقاضي عن بُعد نقلة نوعية
  • الإدارة المركزية للمصايف تؤكد بطولة دورى ربيع القهاوى نقلة نوعية في دعم الرياضات الشعبية
  • بعد تصديق الرئيس.. كيف يضمن قانون التصرف بأملاك الدولة استغلال الموارد؟
  • وزير العمل يعلن بدء أولى فعاليات تدريب مديري مراكز التدريب المهني في 5 مراكز
  • دورات شاملة لمديري مراكز التدريب المهني للتعامل مع تحديات سوق العمل