فئات مستثناة من قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أهدى الرئيس عبد الفتاح السيسي العمال المصريين قانون العمل الجديد بمناسبة عيدهم، حيث صدق رسميا على القانون رقم 14 لسنة 2025 والذي نشر بالجريدة الرسمية.
وفقا للمادة الثانية عشرة من مواد الإصدار، يبدأ العمل بالقانون الجديد بعد مرور 90 يوما من تاريخ النشر، على أن تبدأ الأحكام الخاصة بالمحاكم العمالية المتخصصة من أول أكتوبر بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
ويشمل القانون جميع العاملين في مصر، بمن فيهم العمالة الأجنبية، بشرط عدم وجود نص خاص يخالف أحكامه في عقود العمل أو الاتفاقيات الجماعية.
فئات مستثناة من قانون العمل الجديدوفقا للقانون فالمستثنون هم:
العاملون في أجهزة الدولة والهيئات العامة.
عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وبحسب المادة الثانية، يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل في عمله بشخصيته الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويحتفظ بكامل اختصاصاته.
وينص القانون على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المتعلقة بنسبة 1% لصالح الصندوق، ما لم تتمسك المنشأة باستمرارها بطلب خلال 6 أشهر من سريان القانون.
وأوضحت المادة العاشرة أن وزير العمل سيصدر القرارات التنفيذية للقانون خلال 90 يوما من بدء سريانه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي العمال المصريين قانون العمل قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النواب.. خيارات متعددة لتقنين أوضاع واضعي اليد بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً في ذات الموضوع.
وأتاحت المادة الثالثة من مشروع القانون لواضعي اليد، التقديم للحصول على أحد أشكال التصرف (بيع، إيجار، إيجار مُنتهٍ بالتملك، ترخيص بالانتفاع) خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وتقول المادة (3) من القانون:أنواع التصرفات المتاحة لواضع اليد، تشمل: البيع، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويقدم واضع اليد طلبًا بذلك إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون، مرفقًا به رسم فحص لا يتجاوز 10 آلاف جنيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
كما أجازت المادة، مَدّ هذه المهلة “لمدة مماثلة”، بقرار من رئيس الجمهورية.
وأجازت المادة (4) للجهة الإدارية المختصة، تفويض المحافظ المختص في اتخاذ جميع الإجراءات وفقًا لأحكام هذا القانون، في الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
كما أناطت بالمحافظ المختص، سلطة التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي لا تتبع جهة ولاية.