حكم من نسي قراءة الفاتحة وقرأها بعد السورة.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
ما حكم من نسي قراءة الفاتحة فى الصلاة وقرأها بعد السورة؟ سؤال أجاب عنه الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
حكم من نسي قراءة الفاتحة فى الصلاة وقرأها بعد السورة
وقال أمين الفتوى خلال تصريح له، إن من نسي قراءة الفاتحة في محلها، ثم تذكرها وقرأها بعد السورة، فإن صلاته صحيحة بإجماع جمهور العلماء، لكن يُستحب له أن يسجد للسهو احتياطًا وإتمامًا للخشوع.
وأشار الى ان الصلاة صحيحة بإذن الله، لأنك قرأت الفاتحة، ولكنك أخّرتها عن موضعها.
تأخير قراءة الفاتحة عن موضعها فى الصلاة
ونوه ان الأصل أن تُقرأ الفاتحة أولًا ثم السورة، كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، أما تأخيرها عن موضعها ففيه خلاف، والأفضل أن تسجد سجدتين للسهو في نهاية الصلاة، إتمامًا لها وحرصًا على السنة.
وذكر أن الحديث النبوي الشريف "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، يدل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، لكنه لا يشترط تقديمها على السورة، وإن كان ذلك هو الأكمل.
ونصح المصلين بالتركيز والخشوع أثناء الصلاة، والحرص على الترتيب الصحيح للقراءة: الفاتحة أولًا ثم السورة، ومع ذلك لا داعي للقلق، فمن نسي ثم تدارك، فصلاته صحيحة ولا يعيدها.
من نسي قراءة الفاتحة أثناء الصلاةأكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من نسي قراءة الفاتحة أثناء الصلاة ثم تذكرها وقرأها بعد السورة، فصلاته صحيحة ولا يلزمه الإعادة، ما دام لم يركع بعد.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال سؤال: «ما حكم من ينسى قراءة الفاتحة ويقرأها بعد الانتهاء من السورة؟»، أن الصلاة تتكون من أركان وسنن، والركن لا يصح تجاوزه دون الإتيان به، أما السنن فيجبرها سجدتا السهو أو يُعفى عنها إن سُهِيَ عنها.
وتابع: قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة عند جمهور العلماء، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، ولذلك إذا نسيها الإنسان وتذكرها وهو لا يزال واقفًا، وقرأها بعد السورة، فصلاته صحيحة لأنه أتى بالركن في موضعه قبل الركوع".
وبيّن أنه في حال تجاوز المصلي الركن دون أن يأتي به، وركع وسجد، فإن الركعة تُعتبر لاغية، ويُعيدها في الحال، مشيرًا إلى أن ترتيب الأركان مهم، وأن ترك ركن والانتقال إلى غيره دون تداركه يوجب إعادة الركعة كاملة.
وأكد أن القراءة بعد الفاتحة -أي السورة- سُنّة، وليست ركنًا، لذا إن قُدِّمت الفاتحة على السورة بعد تذكُّرها، فلا إثم ولا خطأ، والصلاة صحيحة تمامًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أثناء الصلاة أمین الفتوى فى الصلاة
إقرأ أيضاً:
كيف يتم تقسيم الميراث لسيدة تركت زوجا و3 بنات؟.. أمين الإفتاء يجيب
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن تقسيم الميراث لامرأة توفيت وتركت زوجًا وثلاث بنات فقط، ولم تترك أبناءً ذكورًا، يتم وفق ما نصت عليه أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يُعطى الزوج ربع التركة فرضًا، لوجود فرع وارث (وهم البنات)، بينما تحصل البنات على ثلثي التركة بالتساوي بينهن.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن المتبقي من التركة بعد توزيع الربع والثلثين يُعطى لأقرب عاصب من جهة المرأة المتوفاة، مثل الأب إن كان حيًّا، أو أحد إخوتها الذكور، أو ابن عم، بحسب درجة القرب.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية "أما في حال عدم وجود أي عاصب من أقارب المتوفاة، فيُردّ الباقي من التركة على البنات فقط، ويتم توزيعه بينهن بالتساوي، ولا يُعطى منه شيء للزوج، لأن الرد لا يكون على أحد الزوجين باتفاق جمهور الفقهاء".
حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجلوكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أكد أن المرأة لا ترث أقل من الرجل في جميع الحالات كما يظن كثيرون، بل هناك حالات محددة ترث فيها أكثر منه، بل وقد تحجبه تمامًا عن الميراث.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، أن القاعدة المعروفة "للذكر مثل حظ الأنثيين" لا تنطبق إلا في أربع مسائل فقط من مسائل الميراث، وهي حالات محددة تتعلق بالابن مع البنت، وابن الابن مع بنت الابن، والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، والأخ لأب مع الأخت لأب.
وأضاف الدكتور علي فخر، أن في كثير من المسائل الأخرى قد ترث المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث وحدها دون أن يرث الرجل شيئًا. واستدل بمثال على ذلك لحالة وفاة ترك فيها الميت بنتًا وأختًا شقيقة وأخوين لأب، ففي هذه الحالة ترث البنت النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، بينما ترث الأخت الشقيقة النصف الآخر تعصيبًا، لأنها تعامل في هذه الحالة كأنها أخ شقيق مع البنت، أما الأخوان لأب، فلا يرثان شيئًا لأن الأخت الشقيقة أقرب في درجة القرابة، فتحجبهما تمامًا عن الميراث.
وأشار إلى أن هذا المثال يوضح بجلاء أن الأنثيين في هذه المسألة ورثتا كامل التركة، بينما لم يرث الذكران شيئًا، مما يدحض الادعاء بأن المرأة دائمًا ترث أقل.
تعبي وشقايا دخل في ميراث أبي.. كيف أسترد حقي؟".. أمين الفتوى يجيب
تقسيم الميراث.. الإفتاء تكشف حكم توزيع الأب تركته على أبنائه قبل وفاته
وأضاف فخر أن هناك حالات أخرى ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، مثل حالة ترك الميت بنتًا وأختًا شقيقة وزوجًا، ففيها يرث الزوج الربع لوجود فرع وارث، وترث البنت النصف، وتكمل الأخت الشقيقة الربع الباقي تعصيبًا، وهنا نلاحظ أن البنت ورثت أكثر من الزوج، والأخت الشقيقة ساوته في الميراث.
وشدد أمين الفتوى على ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الميراث، لافتًا إلى أن الشرع أنصف المرأة وأعطاها حقوقها كاملة، وأحيانًا تفضل على الرجل في النصيب، أو تحجبه عن الميراث كليًا، حسب قواعد وضوابط علم الفرائض.